نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 16 الصادر في 23 مارس الجاري نص القانون المتعلق بسندات و وثائق السفر بعد أن صادق عليه البرلمان بغرفتيه في أواخر شهر جانفي الماضي . ويقضي القانون المتضمن وثائق و سندات السفر 22 مادة تنص في مجملها على شروط و كيفيات إعداد وتسليم وتجديد سندات ووثائق السفر. و تعرف المادة 6 من القانون جواز السفر أنه "سند سفر فردي يمنح بدون شرط السن لكل مواطن ما لم يكن محكوما عليه نهائيا في جناية و لم يرد اعتباره". وتنص نفس المادة على أن جواز السفر "يثبت هوية و جنسية حامله و يسمح له بمغادرة التراب الوطني أو العودة إليه طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما ". وحدد القانون صلاحية جواز السفر بعشرة سنوات (10) وبخمس (5) سنوات بالنسبة للقصر الذين يقل سنهم عن تسع عشر (19) سنة. وتضمن النص أحكاما جزائية في المادة (17) التي تنص على أن كل شخص يزور أو يقلد أو يحرض على أي تحريف أو يتلف عمدا سندا أو وثيقة سفر أو يستعمل عمدا سندا أو وثيقة سفر مزورة أو مقلدة أو محرفة يتعرض إلى العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات. وتضيف المادة المذكورة سلفا انه في حالة ما "إذا مست الأفعال المذكورة أعلاه البيانات المخزنة في النظام البيومتري الالكتروني فتطبق العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات". وحسب المادة (20) من القانون فانه سيحدد تاريخ سحب جواز السفر غير البيومتري الالكتروني قيد التداول عن طريق التنظيم.