وجّه وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، تعليمة إلى رؤساء البلديات عبر التراب الوطني، تضبط الشروط التي يتم بموجبها منح شهادة وبطاقة الإقامة للمواطنين المقيمين داخل تراب البلدية. وتوضح التعليمة التي أرسلت مؤخرا إلى رؤساء البلديات الضوابط القانونية التي يتم بموجبها منح شهادة الإقامة لكل مواطن بناء على طلب منه، حيث تشير التعليمة إلى أنه يمنع استخراج هذه الشهادة في غياب وثيقة إحصاء السكان لسنة ,2008 مع التشديد على ضرورة أن يرفق طلب الحصول على شهادة الإقامة بالوثائق العادية المعمول بها في الحالات العادية، منها آخر وصلين للإيجار أو عقد الإيجار، أو قرار الاستفادة من مسكن، أو آخر وصل لشركة الكهرباء والغاز أو وصل مصالح المياه، أو مقرر التخصيص بالنسبة للمساكن الوظيفية، أو نسخة من سند الملكية. أما فيما يخص ملفات إدارية أخرى، يتم تسليم بطاقة الإقامة بناء على حضور صاحب الطلب، وتتولى مصالح الحالة المدنية تحرير كل المعلومات الضرورية، مثل ''الاسم واللقب ودرجة القرابة'' على وثيقة تسمى بطاقة الإقامة ويشترك في توقيعها من يؤمّن الإقامة، وتكون مدة صلاحية بطاقة الإقامة سنة واحدة ابتداء من تاريخ توقيعها. وبررت وزارة الداخلية والجماعات المحلية موقفها بعد إصدار هذه التعليمة لتضع حدا لظاهرة استخراج شهادات أو بطاقات الإقامة بطرق مشبوهة، لاستعمالها ضمن ملفات طلبات السكن في أكثر من بلدية حتى وإن كان المواطن خارج إقليم البلدية والولاية، وهو الأمر الذي خلق الكثير من المشاكل في عدد من البلديات عبر التراب الوطني، خاصة أثناء توزيع السكنات.