حددت وزارة الداخلية والجماعات المحلية قائمة الوثائق اللازمة للحصول على بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر البيومتريين· ولا تختلف الوثائق المطلوبة كثيرا عن الوثائق السابقة بالنسبة للبالغين أو المهاجرين أو القصر، ما عدا في استحداث وثيقة جديدة أي شهادة الميلاد المعروفة ب 12 ''آس'' وكذا طلب موعد لإيداع الملف·وألزمت المادة ال 6 من القرار الوزاري صاحب الطلب بالحضور إجباريا عند إيداع الملف وأخد بصمات الأصبع والصورة الشمسية للهوية والتوقيع الرقمية في إجراء لتجنب تزوير الوثائق·ولا يتم إيداع ملفات جواز السفر البيومتري إلا بعد أخد موعد عن طريق الهاتف لدى المقاطعة الإدارية أو الدائرة أو المصالح القنصلية مقر الإقامة· وهي القضية المعقدة حاليا بعد التراجع عن الوثائق الخمس المثيرة للجدل التي وضعتها إدارة نور الدين زرهوني·ونصت المادة الثامنة من المرسوم أنه يكفي الملف الواحد نفسه للحصول على بطاقة التعريف وجواز السفر البيومتريين·ويضم الملف الموحد لطلب الوثيقتين للمقيمين في الجزائر: الاستمارة المرفقة بشهادة الميلاد رقم 12خ المعروفة مسلمة في مطبوع خاص، إضافة إلى شهادة الجنسية وشهادة الإقامة وشهادة الحالة المدنية للمتزوجين وشهادة عمل أو شهادة مدرسية بالنسبة للطلبة و4 صور شمسية والطابع الجبائي إضافة إلى وثيقة فصيلة الدم·أما بالنسبة للقصر فالملف يضم الاستمارة المملوءة والموقعة من الولي أما بقية الوثائق فهي نفس الوثائق للبالغين·وبالنسبة للمهاجرين فتضم الوثائق إضافة إلى الاستمارة المملوءة والموقعة من قبل المعني وكذا شهادة الميلاد 12 خ، بطاقة التسجيل القنصلية ذات الصلاحية وإثبات الإقامة في الخارج·ونص المرسوم على ضرورة تقديم جواز السفر أو بطاقة الهوية المنتهية الصلاحية أو التصريح بالضياع والسرقة·وضمت الإجراءت التقنية لإيداع الطلب، استلام وصل من قبل المسؤول المؤهل كما تسلم الوثيقة مقابل التوقيع على وصل استلام مماثل·ولا تسلم الوثاق حسب القرار من قبل الطالب في التاريخ المحدد لذلك، على أن يتم التأكد من مطابقة المعلومات الأبجدية العددية الشخصية المدونة على الوثيقة بحضور صاحب الطلب للتثبت من صحتها ولتجنب تضمنها أخطاء تعقد مهمة حامل هاتين الوثيقتين·ونص القرار على تبليغ المعني عن استخراج الوثيقة بالرقم التعريفي الوطني الوحيد والنهائي المستخرج على الوثيقة المطلوبة ويعاد له المستخرج الخاص من عقد الميلاد 12 خ والذي يحمل الرقم التعريفي المذكور·