ألغت الإدارات المحلية والجهات القضائية، كل حقوق الطوابع التي كانت مفروضة على بعض الوثائق الإدارية، على غرار شهادة الجنسية وشهادة السوابق العدلية وبطاقة التعريف الوطنية، حيث دخلت العملية حيّز التنفيذ في كل الإدارات والهيئات القضائية، خلال شهر جانفي، وذلك تنفيذا لما جاء في قانون المالية لسنة 2015، الذي تضمن حذف حقوق الطابع في بعض الوثائق الإدارية. مع العلم أن حقوق الطابع بالنسبة إلى شهادة السوابق العدلية لا يتجاوز 30 دينارا و20 دينارا بالنسبة إلى شهادة الجنسية و100 دينار بالنسبة إلى بطاقة التعريف الوطنية، تعتبر ضريبة رمزية، غير أنها في كثير من الأحيان تؤرق المواطن الذي يدخل في رحلة البحث عن الطابع، وأحيانا أخرى يباع بغير ثمنه الحقيقي لدى بعض الأشخاص الذين يحترفون مهنة بيع الطوابع أمام مقر الدوائر أو الهيئات القضائية. ومباشرة بعد دخول القرار حيّز التنفيذ لقانون المالية لسنة 2015 شرعت معظم الإدارات في تنفيذه، وهو ما استحسنه المواطنون. توحيد نسبة الضريبة على أرباح الشركات ب23 بالمائة وفي سياق متصل، وفي مجال مراجعة النظام الضريبي الجزافي برسم قانون المالية لسنة 2015، حدد القانون نسبة الضريبة على أرباح الشركات عند 23 بالمائة، بالنسبة إلى جميع الشركات منتجة أو خدماتية كانت، حيث بموجب القانون تم توحيد ضريبة الشركات، بعدما كانت 19 بالمائة بالنسبة إلى الشركات الناشطة في إنتاج السلع والمباني والأشغال العمومية والسياحة، و25 بالمائة للشركات الناشطة في التجارة والخدمات، ويقترح نص المشروع إخضاع التجهيزات المستعملة للرسم على القيمة المضافة على هامش الربح بهدف تأطير سوق المنتجات المستعملة، كما يقترح أيضا إخضاع المواد التي تدخل في تربية الدواجن إلى الرسم على القيمة المضافة بنسبة 7 بالمائة بعد أن كانت معفاة كليا من هذا الرسم سابقا. ويتضمن مشروع قانون المالية أيضا إدراج غرامة جبائية جديدة تساوي أربع مرات الضرائب والحقوق غير المدفوعة تساوي على الأقل 10 آلاف دينار على حيازة أو بيع المواد من المعادن الثمينة المستوردة. ويتضمن النص أيضا رفع الحقوق الثابتة للتسجيل من 500 دينار إلى 1500 دينار تطبق على كل العقود التي لم يتم تحديد تعريفتها في أي مادة من رمز التسجيل.