مرسوم مشترك بين وزارة المالية والوظيف العمومي لتطبيق الأجر القاعدي الجديد أتم الجهاز التنفيذي أخيرا الإطار التشريعي الخاص بتطبيق قرار إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، تحسبا لصب الآثار المالية الناتجة عن هذا الإلغاء بأثر رجعي منذ شهر جانفي رسميا شهر أوت القادم، وصدر في اخر عدد للجريدة الرسمية المرسوم التنفيذي رقم 15-177 الذي يرسم دخول المرسوم المحدد للعناصر المكونة للأجر الوطني المضمون رسميا حيز الخدمة. وجاء في المادة الثانية من المرسوم التنفيذي الذي حمل توقيع الوزير الأول عبد المالك سلال، سريان مفعول الأحكام المتعلقة بإعادة تعريف الحد الأدنى للأجور "ابتداء من أول جانفي سنة 2015"، وبتالي تأكيد صب الزيادات الناتجة في رواتب المواطنين بأثر رجعي منذ شهر جانفي من هذه السنة وهو تاريخ صدور قانون المالية لسنة 2015 الذي ألغيت بموجبه المادة 87 مكرر من قانون العمل. ومن المنتظر أن تكشف الأيام القليلة القادمة، عن المقابل المادي لهذه الزيادات، حيث كشفت مصادر موثوقة ل"البلاد" أن كل من وزارة المالية والمديرية العامة الوظيف العمومي تحضران لإصدار تعليمة مشتركة توضح كيفية تطبيق المرسوم المذكور أعلاه ويحدد الفئات المعنية، والقيم المالية للزيادات، وبهذا تكون الحكومة قد فضلت إغلاق كل المنافذ لمحاولات استغلال الفاصل الزمني بين صدور المرسوم وبين صب الزيادات، حيث جاء في المادة الثالثة من المرسوم التنفيذي أن محتواه سار، ودخل حيز التنفيذ بداية شهر جانفي الجاري، أي أن عملية صب الزيادات ستتم بأثر رجعي، ويبدو أن دوافع الحكومة في خوض حرب استباقية في عملية تطبيق قرار إلغاء المادة 87 مكرر، تكمن في تطمين الجبهة الاجتماعية والطبقة الشغيلة أن لا رجعة في تطبيق القرار، حتى وإن سجل نوعا من التأخر بسبب تحضير أرضية التطبيق. ويعرف المرسوم التنفيذي رقم 15-59 المؤرخ في 08 -02 -2015 الذي يحدد العناصر المكونة للأجر الوطني الأدنى المضمون "السميڤ" على أنه الأجر القاعدي مضافا له العلاوات والتعويضات مهما كانت طبيعتها. في حين استثنى مشروع نص المرسوم التنفيذي 7 منح وعلاوات فقط ستكون ممنوعة من احتسابها ضمن الأجر الوطني الأدنى المضمون، ما وصف على أنه مراوغة من الحكومة بإصدارها لتعريف جديد للحد الأدنى للأجر الوطني المضمون يبقي على أغلب التعويضات والمنح ضمن العناصر المكونة له. وبالتالي فإن الزيادات الجديدة في الأجور ستكون بشكل طفيف خصوصا للفئات التي تتقاضى أجرا مساويا أو يفوق 18 ألف دينار.