اتخذ الوزير الأول عبد المالك سلال، عدة تدابير تحفيزية وتفضيلية لصالح الأعوان المتعاقدين في قطاع الوظيفة العمومية، بمنحهم مسارا مهنيا منسجما ومحفزا، وإعطائهم أفضلية الالتحاق برتب الموظفين، تدعيما للسياسات العمومية في مجال التوظيف. ويخضع الأعوان المتعاقدون إلى إطار قانوني وتنظيمي محدد بموجب الأمر رقم 03-06 المؤرخ في 15 جويلية 2016، والمرسوم الرئاسي رقم 07 -308 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007، الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم، وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، ويفرق هذا الإطار بين ثلاث فئات من الأعوان المتعاقدين، الفئة الأولى وهي فئة الأعوان المتعاقدين الذين يوظفون في إطار المادة 19 من الأمر السالف الذكر، وهي مناصب الشغل التي تتضمن نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات في المؤسسات والإدارات العمومية، حيث أكد الوزير الأول في رده على سؤال شفوي وجه إليه من طرف النائب عن تكتل الجزائر الخضراء، سميرة ضوايفية، أن هذه الفئة "لا يمكنهم اكتساب صفة موظف" وذلك بالنظر إلى طبيعة نشاطاهم الذي يفرض إخضاعهم إلى نظام التعاقد فقط. أما الفئة الثانية التي تمثل فئة المتعاقدين الذين يتم توظيفهم في إطار المادة 20 من الأمر سالف الذكر، استثنائيا، في مناصب شغل مخصصة للموظفين في حالات انتظار تنظيم مسابقة توظيف أو إنشاء سلك جديد للموظف، أو لتعويض الشغور المؤقت لمناصب شغل، والفئة الثالثة التي تتمثل في الموظفين استثنائيا، في إطار التكفل بأعمال تكتسي طابعا مؤقتا، أكد عبد المالك سلال أن "تثبيت المعنيين في مناصب شغلهم لا يمكن أن يتم إلا وفق الشروط والكيفيات القانونية المحددة لهذا الغرض"، أي -حسب سلال- بعد المشاركة والنجاح في مسابقة توظيف. وأكد سلال أن التوظيف والالتحاق بإحدى رتب الموظفين يخضع إلى المبدأ الدستوري المكرس في المادة 51 من الدستور، والقاضي ب«تساوي جميع المواطنين في تقلد المهام والوظائف في الدولة دون أية شروط أخرى غير الشروط التي يحددها القانون"، وذكر الوزير الأول بالمرسوم الرئاسي رقم 07-308، الذي يمنح لفئة الأعوان المتعاقدين كافة الحقوق والواجبات الشبيهة بالموظفين، منها على وجه الخصوص، الحق في التعويض عن الخبرة المهنية، الحق في الحماية الاجتماعية والتقاعد، الحق في العطل والغيابات المرخص بها أيام الراحة القانونية أو الضمانات التأديبية. وضمانا للمبادئ الدستورية، أكد عبد المالك سلال، أن التوظيف في الوظيفة العمومية "لا يتم إلا عن طريق المسابقة"، حيث يتم ذلك عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المسابقة على أساس الشهادات بالنسبة لبعض أسلاك الموظفين، الفحص المهني، التوظيف المباشر من بين المترشحين الذين تابعوا تكوينا متخصصا منصوصا عليه في القوانين الأساسية الخاصة لدى مؤسسات التكوين المؤهلة، علما أن الالتحاق بالتكوين المتخصص يتم في كل الحالات عن طريق المسابقة. وفي ذات السياق، أكد الوزير الأول "إلزام الإدارات العمومية" التي يوجد بها أعوان متعاقدون، باللجوء إلى المسابقة على أساس الشهادة، للتوظيف دون غيرها من طرق التوظيف الأخرى، وعلاوة على ذلك -يضيف الوزير الأول- فقد اتخذت عدة إجراءات تفضيلية لفائدة الأعوان المتعاقدين، منها على وجه الخصوص منحهم امتيازات عند مشاركتهم في مسابقات التوظيف على أساس الشهادة، وذلك بتثمين الخبرة المهنية المكتسبة من قبلهم في مناصب عملهم. حيث نص المنشور رقم 07 المؤرخ في 28 أفريل 2011 المتعلق بمعايير المسابقة على أساس الشهادة، على احتساب الخبرة المهنية المكتسبة من قبل الأعوان المتعاقدين أو الأعوان الذين يشتغلون في إطار عقود ما قبل التشغيل أو إدماج حاملي الشهادات أو الإدماج المهني أو الإدماج الاجتماعي في الهيئات والإدارات العمومية. المنظمة للمسابقة على أساس الشهادة، بمقدار نقطة واحدة من كل سنة خدمة في حدود ست نقاط، ويعد هذا الإجراء امتيازا "معتبرا" من شأنه تفضيل المعنيين وإعطائهم أولوية في التوظيف على باقي المشاركين في مسابقات التوظيف.