أوضحت وزارة الداخلية والجماعات المحلية في تعليمة وجهتها إلى الولاة، الولاة المنتدبون بتاريخ 21 أفريل الجاري تحمل رقم 209 أنه تقرر رفع التجميد الخاص بتدعيم حظائر البلديات بالعتاد المتحرك، مشيرة إلى أن العمليات التي تخص اقتناء الشاحنات، حافلات النقل المدرسي وسيارات الإسعاف، الممولة من قبل الميزانية اللامركزية للجماعات المحلية، ومن مخصصات صندوق التضامن والجماعات المحلية ليست معنية بإجراءات التجميد، وذلك بناء على الأوامر التي تلقتها مصالح بدوي من الوزير الأول عبد المالك سلال. وأشار مصدر إلى أنه وفيما يتعلق بالعمليات المتعلقة باقتناء السيارات الإدارية من طرف الجماعات المحلية فإن" إجراء التجميد يظل ساريا غير أن طلبات الترخيص الاستثنائي المبررة، يمكن أن تكون محل رفع التجميد على سبيل الاستثناء عن طريق رخصة تسلم من قبل الوزير الأول بالنسبة للولايات، ومن قبل وزير الداخلية والجماعات المحلية بالنسبة للبلديات". وحددت الداخلية الوثائق المطلوبة في الملف الخاص طلبات الولايات والبلديات لاقتناء السيارات، حيث يجب أن يشمل الوثائق الآتية "التعداد المادي المعتاد المتحرك مؤشر عليه من قبل السلطة الوصية، يبرز خاصة وضعية السيارات، توزيعها حسب المصلحة، وتاريخ وضعها في الخدمة، السيارات التي تم استبدالها يجب تبريرها عن طريق محاضر الإتلاف طبقا للمادة 24 من المرسوم التنفيذي رقم 10-115 المؤرخ في 18 أفريل 2010.وفي سياق متصل، شدد المصدر ذاته على ضرورة ترشيد النفقات العمومية، من خلال احترام قواعد التسيير المحدد من قبل المرسوم التنفيذي 10-115 المؤرخ في 18 أفريل 2010 المتعلق بحظائر السيارات الإدارية، مشيرا إلى أن الآمر بالصرف مسؤول عن تسيير حظيرة السيارات وهو مكلف بالسهر على الاستعمال المطلق للسيارات الإدارية للحظيرة التي تقع على مسؤوليته من خلال ترشيد استهلاك الوقود، الزيوت، والعجلات المطاطية والتقليل من اللجوء إلى قطع الغيار، احترام إلزامية الخضوع الدوري لكل السيارت الإدارية للرقابة التقنية طبقا للقوانين والتنظيمات السارية المفعول، إضافة إلى مراقبة دفتر متابعة السيارات، مذكرا في السياق نفسه بالمواد 13، 18، و23 التي تنص على أن السيارات التي تم اقتناؤها طبقا لأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 06 ماي 2012 المحدد للمعايير وخصوصيات الطبقة عن كل صنف من السيارات، لافتا إلى أن السيارات الإدارية لا يمكن منحها أو وضعها تحت تصرف أي إدارة أو أي مرفق عام إلا في حالة استثنائية تتعلق بعملية التسخير المنصوص عليها في التنظيمات السارية المفعول.