باستدعاء الهيئة الناخبة من طرف رئيس الجمهورية، والإعلان الرسمي عن بدء السباق نحو قبة المجلس الشعبي الوطني، بشارع زيغوت يوسف بالجزائر العاصمة، سارع العديد من المواطنين لإبداء رغبتهم في الترشح لتمثيل الشعب في الهيئة التشريعية، من دون معرفة إن كان القانون الناظم للانتخابات يسمح لهم بذلك أم لا. وينص القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، على عدم إمكانية ترشح بعض الأفراد لعضوية المجلس الشعبي الوطني، أول شيء يتعلق بالعملية الانتخابية هو التسجيل في قوائم الناخبين، حيث تنص المادة 3 من القانون على أنه "يعد ناخبا كل جزائري وجزائرية بلغ من العمر ثماني عشرة (18) سنة كاملة يوم الاقتراع، وكان متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، ولم يوجد في إحدى حالات فقدان الأهلية في التشريع المعمول به". وبخصوص من يسجل ضمن هذه القوائم، فإن المادة 5 صريحة أيضا، حيث تؤكد أنه لا يسجل في القوائم الانتخابية كل من "سلك سلوكا أثناء ثورة التحرير الوطني مضادا لمصالح الوطن، حكم عليه في جناية ولم يرد اعتباره، حكم عليه من أجل جنحة بعقوبة الحبس والحرمان من ممارسة حق الانتخاب والترشح للمدة المحددة تطبيقا للمادتين 9 مكرر2 و14 من قانون العقوبات، أشهر إفلاسه ولم يرد اعتباره، تم الحجز والحجر عليهم"، على أن "تطلع النيابة العامة اللجنة الإدارية الانتخابية المعنية بكل الوسائل القانونية وتبلغها، فور افتتاح مرحلة مراجعة القوائم الانتخابية قائمة الأشخاص المذكورين في المطات 2و3و4و5 أعلاه". أما الترشح لتمثيل الشعب في المجلس الشعبي الوطني، فإن المادة 91 من قانون الانتخابات هي الأخرى، تؤكد أنه يعتبر غير قابلين للانتخاب خلال ممارسة وظائفهم ولمدة سنة بعد التوقف عن العمل في دائرة الاختصاص حيث يمارسون أو سبق لهم أن مارسوا فيها وظائفهم "الوالي، الوالي المنتدب، رئيس الدائرة، الأمين العام للولاية، المفتش العام للولاية، عضو المجلس التنفيذي للولاية، القاضي، عضو الجيش الوطني الشعبي، موظف أسلاك الأمن، أمين خزينة الولاية، المراقب المالي للولاية". كما تشترط المادة 92 من قانون الانتخابات الجديد في الترشح إلى المجلس الشعبي الوطني، ما يأتي أولا "أن يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القانون العضوي ويكون مسجلا في الدائرة الانتخابية التي يترشح فيها، أن يكون بالغا خمسا وعشرين (25) سنة على الأقل يوم الاقتراع، أن يكون ذا جنسية جزائرية، أن يثبت أداءه الخدمة الوطنية أو إعفاءه منها، ألا يكون محكوما عليه بحكم نهائي لارتكاب جناية أو جنحة سالبة للحرية باستثناء الجنايات والجنح غير العمدية ولم يرد اعتباره"، مما يعني بطريقة مباشرة أنه من لم تتوفر فيه هذه الشروط لا يمكنه الترشح في الانتخابات التشريعية القادمة، وسيرفض ملفه إذا تقدم به للمصالح المعنية بالولاية.