المادة الخامسة من قانون الانتخابات تشير الى ذلك، صرح أمس وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية أن قضية عهدة المنتخبين الفائزين في الاستحقاق والمتابعين قضائيا ستلغى اذا ثبتت التهم الموجهة اليهم في الحكم النهائي . وفي تصريح للوزير أمس للقناة الأولى أشار ولد قابلية أن المادة الخامسة من قانون الانتخابات تنص على مايلي " لا يسجل في القائمة الانتخابية كل من حكم عليه في جناية ولم يرد اعتباره وحكم عليه بعقوبة الحبس في الجنح التي يحكم فيها بالحرمان من ممارسة حق الانتخاب وفقا للمواد 9 و9 مكرر 1 و 14 من قانون العقوبات ، أشهر افلاسه ولم يرد اعتباره ، المحجوز و المحجور عليه ، تطلع النيابة العامة اللجنة الادارية المعنية وتبلغها بكل الوسائل القانونية فور افتتاح مرحلة مراجعة القوائم القوائم الانتخابية وقوائم الاشخاص المذكورين في المطات 2،3،4 أعلاه من نفس القانون" . وحسب تصريح الوزير وطبقا لنص المادة أعلاه فإن الادارة تمنع كل من هو متابع قضائيا، ولو لم يصدر في شأنه حكما قضائيا، أما الذي لم يحكم عليه نهائيا لا يمكن منعه من قائمة الترشيح، مضيفا أن ثبوت الحكم القضائي من طرف محكمة الجنايات ستلغى عهدته الانتخابية.