آخر مهلة دستورية لاستدعاء الهيئة الناخبة هو 24 جانفي البلاد - عبد الله نادور - من المنتظر أن تجرى الانتخابات الرئاسية بين 18 أو25 أفريل القادم، وعليه فإن استدعاء الهيئة الناخبة سيكون بين 16 و17 يناير أو 23 و24 يناير، وبذلك يكون رئيس الجمهورية استوفى مدة ال90 يوما المنصوص عليها في القانون، مع العلم أن عهدة الرئيس بوتفليقة، تنتهي بتاريخ 27 أفريل القادم. قال عامر رخيلة، الأستاذ المختص في القانون الدستوري، والعضو في المجلس الدستوري سابقا، إن أمام رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، مهلة إلى غاية 23 أو 24 يناير لاستدعاء الهيئة الناخبة إذا تقرر إجراء الانتخابات الرئاسية بتاريخ 25 أفريل القادم، أو يتم استدعاء الهيئة الناخبة يوم 16 أو 17 يناير الجاري، إذا قرر إجراء الرئاسيات يوم الخميس 18 أفريل 2019، مشيرا إلى أن الرئيس إذا استدعى الهيئة الناخبة في هذه الآجال يكون قد استوفى ال90 يوما المنصوص عليها في القانون، حيث أوضح رخيلة أن المادة 135 و136 من القانون المتعلق بنظام الانتخابات هي التي تبين آجال استدعاء الهيئة الناخبة، حيث أن المادة 135 تنص "تجري الانتخابات الرئاسية في ظرف الثلاثين (30) يوما السابقة لانقضاء عهدة رئيس الجمهورية"، في حين المادة 136 توضح "تستدعى الهيئة الانتخابية بموجب مرسوم رئاسي في ظرف تسعين (90) يوما قبل تاريخ الاقتراع، مع مراعاة أحكام المادة 102 من الدستور". وبخصوص الحملة الانتخابية، فتوضح المادة 173 من نظام الانتخابات، أن الحملة الانتخابية تكون مفتوحة قبل خمسة وعشرين (25) يوما من تاريخ الاقتراع، وتنتهي قبل ثلاثة (3) أيام من تاريخ الاقتراع. وتسبق هذه العملية مرحلة قرار وزير الداخلية بإجراء مراجعة استثنائية للقوائم الانتخابية، استعدادا للرئاسيات، ثم فتح فترة الترشيحات وجمع التوقيعات، حيث توضح المادة 140 من نظام الانتخابات، أنه "يودع التصريح بالترشح في ظرف (45) يوما على الأكثر، الموالية لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية"، على أن يفصل المجلس الدستوري في صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية بقرار في أجل أقصاه عشرة (10) أيام كاملة من تاريخ إيداع التصريح بالترشح، حسب ما توضحه المادة 141 من النظام الانتخابي. وبخصوص جمع التوقيعات، توجب المادة 142 من نظام الانتخابات، أن يقدم المترشح، إما قائمة تتضمن 600 توقيع فردي لأعضاء منتخبين في مجالس شعبية بلدية أو ولائية أو برلمانية على الأقل، وموزعة عبر 25 ولاية على الأقل، وإما قائمة تتضمن 60 ألف توقيع فردي على الأقل، لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية، ويجب أن تجمع عبر 25 ولاية على الأقل، وينبغي ألا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية من الولايات المقصودة عن 1500 توقيع.