عدّلت اللجنة القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني المادة 144 من قانون الانتخابات الخاصة بالترشح للانتخابات الرئاسية، وأدخل أعضاء اللجنة تعديلا يلزم رفض انسحاب المترشح من الانتخابات الرئاسية بعد إيداع الترشيحات· وتضمن التقرير التمهيدي للجنة القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني الذي تسلمت ”البلاد” نسخة منه أمس، أن اللجنة عدلت المادة ”بالتنصيص على عدم قبول والاعتداد بانسحاب المترشح للانتخابات الرئاسية بعد إيداع الترشيحات وذلك لضمان استمرار العملية الانتخابية وإلزام المترشح بعدم الانسحاب إلا لمانع قانوني”· وأصبحت المادة المعدلة تنص على ”لا يقبل ولا يعتد بانسحاب المترشح بعد إيداع الترشيحات”، وفي حالة وفاة أو حدوث مانع قانوني يمنح أجل آخر لتقديم ترشيح جديد ولا يمكن أن يتجاوز هذا الأجل الشهر السابق لتاريخ الاقتراع أو الخمسة عشر يوما في الحالة المشار إليها في المادة 88 من الدستور وفي حالة الوفاة مترشح أو حدوث مانع قانوني له بعد نشر قائمة المترشحين ينص التعديل على تأجيل تاريخ الاقتراع لمدة أقصاها خمسة عشر يوما· ومن أصل التعديلات التي أدخلت على مشروع القانون من قبل اللجنة القانونية للغرفة السفلى، مسألة منع التجوال السياسي التي تضمنته النسخة المصادق عليها من قبل أعضاء الجهاز التنفيذي، حيث حذفت اللجنة القانونية المادة 67 من منطلق أنها تتناقض مع المبدأ الدستوري الذي يجعل لعهدة الانتخابية ملك الشعب وهو الوحيد الذي يمكنه تجريد المنتخب منها، كما أن الانضباط الحزبي مسألة حزبية داخلية محضة ولا يمكن التنصيص عليها في قانون يتعلق بالانتخابات· وأبقت اللجنة على المادة المتضمنة إلزامية استقالة الوزراء من الحكومة قبل الترشح للانتخابات، وهي المادة التي شهدت إجماع مختلف التشكيلات السياسية بالبرلمان حتى من قبل نواب حزب الأغلبية لضمان عدم استخدام وسائل الدولة واستغلال مناصبهم في حملاتهم الانتخابية عدا بعض النواب من التشكيلة نفسها التي نادت بتعديلها عن طريق تقليص فترة الاستقالة، على خلفية أن معظم الوزراء المشكلين للحكومة ينتمون إلى حزب جبهة التحرير الوطني يكون قد عبروا عن رغبتهم في الترشح· ومن بين التعديلات التي أجرتها اللجنة القانونية بالغرفة السفلى تعديل المادة 152 المتعلقة بتكريس مبدأ إشراف القضاء على العملية الانتخابية، حيث عدلت اللجنة هذه المادة بإسناد رئاسة اللجنة الانتخابية البلدية إلى قاض ·