أسقطت اللجنة القانونية بالمجلس الشعبي الوطني مقترحا حكوميا يمنع التجوال السياسي في المجالس المنتخبة، ويلزم المنتخبين المستقيلين من أحزابهم بتسليم عهدتهم. واقترحت اللجنة في تعديلاتها لمشروع قانون الانتخابات تعزيز حضور القضاة في مراقبة عمليات التصويت والفرز وإعلان النتائج. استقر قرار اللجنة القانونية بالمجلس الشعبي الوطني، حسب رئيسها نزار شريف، على إلغاء المادة 67 من المشروع والتي تتيح تجريد أي منتخب من عهدته الانتخابية في حالة التحاقه بحزب سياسي غير ذلك الذي انتخب تحت رايته. وتنص المادة الملغاة: ''يجرد بقوة القانون من عهدته الانتخابية، كل منتخب يلتحق خلال عهدته الانتخابية بحزب غير الحزب الذي انتخب تحت رعايته كعضو في المجلس الشعبي الوطني أو في مجلس الأمة أو في مجلس شعبي بلدي أو ولائي''. وقال رئيس اللجنة في مقابلة مع ''الخبر'' بمكتبه إن اللجنة، وبعد نقاش ديمقراطي شفاف، أسقطت هذه المادة بدعم من غالبية أعضائها، مسجلا اعتراض نواب حزب العمال على ذلك. ووفق مصادر أخرى من اللجنة، فإن اقتراحا يقضي بمنع المنتخبين من الانتقال إلى كتلة أخرى دون إسقاط العضوية في البرلمان لم يحصل على دعم النواب. واستندت اللجنة في قرارها إلى تناقض أحكام المادة الواردة في المشروع الحكومي مع روح الدستور وخصوصا المواد السادسة والسابعة والعاشرة، حيث تنص هذه المادة مثلا: ''الشعب حر في اختيار ممثليه''. وقال نزار شريف إن ''الفضل في النيابة يعود للشعب الذي ينتخب النواب، أما الحلقة الحزبية ما هي إلا إجراء للترشح''. وأضاف في دفاعه عن قرار اللجنة ''لم نجد في التشريعات المقارنة، وخصوصا فرنسا، أي اجتهاد مماثل أو حالة تسمح بتجريد النائب من عهدته عندما يخرج من ضوابط حزبه''. واستجابت اللجنة لتخوفات نواب مناطق الجنوب الجزائري، بخصوص فتح المجال أمام المجنسين للترشح للانتخابات البرلمانية المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 93 من المشروع، وتم تعديل المادة جزئيا حيث لا يتاح حق الترشح لمجنسين إلا بعد ثماني سنوات من حصولهم على الجنسية الجزائرية بدل خمس سنوات مثلما هو منصوص عليه في المشروع. وتجاهلت اللجنة الضغوط التي مارستها قيادة الأفالان لإسقاط الفقرة الأخيرة من المادة التي تقضي بإلزام أعضاء الحكومة المرشحين لعضوية البرلمان بالاستقالة من مناصبهم قبل ثلاثة أشهر من تاريخ الاقتراع، وأبقت اللجنة الإجراء الذي أثار غضب الوزراء كما هو. وأدخلت اللجنة تعديلا جزئيا على أحكام المادة 146 الخاصة بإجراء الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية، وحذفت الإشارة إلى إعادة الانتخابات في حالة انسحاب أحد المرشحين، واكتفت بحالة الوفاة فقط كعامل يلزم ''القيام من جديد بمجموع العمليات الانتخابية وتمديد آجال الانتخابات الجديدة لمدة 60 يوما''. واستجابت اللجنة القانونية بالمجلس لمطالب الأحزاب السياسية بما فيها جبهة التحرير الوطني، بتعزيز حضور القضاة في الإشراف على العملية الانتخابية، من خلال تعديل أحكام المادة ,152 ونص التعديل المقترح من اللجنة على تولي قاض رئاسة اللجنة الانتخابية البلدية، يعينه وزير العدل بدلا من لجنة خماسية يعينهم الوالي من بين ناخبي البلدية. ونص المشروع التمهيدي على حضور القضاة في اللجان الانتخابية الولائية. وأدخلت اللجنة تعديلات جزئية أخرى لا تمس بجوهر المشروع الحكومي الذي نال إشادة كبيرة في التقرير التمهيدي.