برأت محكمة الجنايات بمجلس قضاء بومرداس المتهمين (و.إسماعيل)، (و.رشيد) المتابعين بجناية تمويل جماعة إرهابية مسلحة، وهو الفعل المعاقب عليه بنص المادة 78 مكرر 40 من قانون العقوبات. حيثيات القضية تعود إلى يوم 20 فيفري 2008، لما تم توقيف الضحية (و.إبراهيم) شقيق المتهمين (و.اسماعيل) و(و.رشيد) على مستوى الطريق بمنطقة بوعاصم من طرف جماعة إرهابية في حاجز أمني مزيف ليتم اختطافه وترك سيارته من نوع مرسيدس، ليتصل بعدها بأخويه ليخبرهما بأن جماعة إرهابية قد اختطفته وطالبته بدفع مبلغ 350 مليون سنتيم كفدية لإطلاق سراحه. وبالفعل تم التفاوض مع الجماعة الإرهابية، ليتم تخفيض المبلغ إلى 150 مليون سنتيم. وقد اتجه المتهمان بطلب من العناصر الإرهابية لتسليم المبلغ في منطقة بين تيمزريت ويسر. وفعلا تم إطلاق سراح الضحية (و.إبراهيم) بعد دفع مبلغ 150 مليون سنتيم، وعند امتثال المتهمين (و.رشيد) (و.إسماعيل) أمام محكمة الجنايات، أكدا أنهما قاما بإبلاغ مصالح الأمن بأنهما سيسلمان مبلغ 150 مليون دينار مقابل إطلاق سراح شقيقهما. وخلال المرافعة اعتمد الدفاع على المادة 140 من الدستور التي تنص على أن الدولة لها دور حماية المواطن، ولو تم حماية الضحية الذي تعرض للابتزاز من طرف العناصر الإرهابية باختطافه لما تجرأ شقيقاه لإنقاذه على الرضوخ لطلبات العناصر الإرهابية المسلحة. وعليه، التمست النيابة تسليط عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا للمتهمين (و.رشيد) و(و.اسماعيل) المتابعين بجناية تمويل جماعة إرهابية مسلحة، تم تبرئة المتهمين لثبوت غياب الأدلة المادية لإدانتهم.