تتعلق بإبرام صفقات مخالفة للتشريع تخص تمويل المطاعم المدرسية سجل مفتش وزارة التربية بأكاديمية ولاية الجزائر، خلال تحرياته، وقوع تجاوزات خطيرة في قانون الصفقات العمومية بخصوص عملية تموين المطاعم المدرسية بعد الوقوف على تلاعبات في صرف ميزانية الوزارة المتعلقة ببرنامج التغذية المقدرة بمليار و700 مليون جعلت كلا من مدير بمفتشية التربية لولاية الجزائر (ق.عبد الستار) ومفتش التغذية المدرسية (ا.كمال) ومدير مدرسة ابتدائية في قفص الاتهام. إحالة المتهمين على التحقيق جاء بناء على تقرير المفتش العام للوزارة الذي أوفدته لجنة تحقيق لتقصي التجاوزات التي سجلت في صرف ميزانية ولاية الجزائر لوزارة التربية في إطار برنامج التغذية المدرسية. وخلص التقرير إلى وجود تجاوزات في الصفقات والطلبيات وتحميل المتهم «ق.عبد الستار» مدير مفتش التربية لولاية الجزائر مسؤولية إبرام صفقة شراء المواد الغذائية خارج الأطر القانونية. وقد صرح هذا الأخير أمام محكمة سيدي أمحمد بأن إجراءات الصفقة والاتصال بالممولين خارج نطاق صلاحية المفتشية موضحا أن تحديد الممونين واختيارهم يخضع لإجراءات وتتم الموافقة على مستوى مفتشية المطاعم المسؤول عليها المتهم ا.كمال المخول للتوقيع، وأضاف أن المتهم ز.السعيد كان في إطار تكوين نافيا ما صرح به أثناء التحقيق فيما يخص تقدمه بطلب من أجل التخلي عن صلاحياته كمدير مدرسة ومتابعة الصفقة بعد ترقيته إلى منصب مفتش التغذية المدرسية ووجه أصابع الاتهام إلى المساعدين. أما المتهم ا.كمال مفتش التغذية المدرسية فأوضح أن مسؤوليته تندرج ضمن مسؤولية مفتش التربية لولاية الجزائر وأكد أن مهمته تتمثل في تحديد حاجيات المطاعم وتحريره تقرير يرسل إلى مفتش الأكاديمية. أما المتهم ز.السعيد مدير مدرسة ابتدائية فأكد من خلال تصريحاته أنه كلف بتسيير مصلحة قسم العلاقات والمطاعم كأمين مخزن لمدة سنة ليتصل به مدير الموظفين ويعرض عليه فكرة التكوين في منصب مفتش المطاعم كون رئيسه على وشك التقاعد وتمت الموافقة على هذا الطلب واعترف بتوقيع طلبية اقتناء مواد غذائية في إطار التكوين بأمر من مفتش التربية لولاية الجزائر ق.ع ليكلف فيما بعد بمهمة الإشراف على لجنة فتح الأظرفة ودراسة العروض بعد تحديد دفتر الشروط وذلك بحضور مستشاري اللجنة. أما عن توقيعه الفواتير المحجوزة فقال إن الختم تحصل عليه بعد رسالة من مفتش التغذية وهو ما استنكرته القاضية التي علقت بأن الحصول على الختم يكون بناء على محضر تنصيب. أما وكيل الجمهورية، فقد التمس في حقهم عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و100 ألف دينار غرامة مالية نافذة بتهمة إبرام صفقات مخالفة للتشريع وإعطاء امتيازات غير مبررة.