أوضح بيان وزارة العدل، أن وزير العدل، بلقاسم زغماتي، أمر يوم 2 ديسمبر بفتح تحقيق إداري حول رسالة رشيد نكاز، قصد فحص مدى جدية الإدعاءات الموجهة ضد قرار غرفة الإتهام بمجلس قضاء الجزائر والتأكد من أساس الأوجه القانونية المثارة ضده. وأوضح البيان أنه بتاريخ 9 ديسمبر سلمت المفتشية العامة نتائج تحرياتها إلى وزير العدل، حافظ الأختام والتي أثبتت بأن الحبس المؤقت للمدعو نكاز رشيد، حبس قانوني ولا يشوبه أي خلل. وأكد البيان، بأن غرفة الإتهام بمجلس قضاء الجزائر إمتثلت تماما لأحكام المادة 197 من قانون الإجراءات الجزائية التي تلزمها بإصدار قرار في الموضوع. بيان الوزارة: وجاء في بيان للوزارة نشر على موقعها: أعادت عدة جرائد يومية ومواقع إلكترونية في نشرتها ليومي 1 و 2 ديسمبر 2020، نشر مضمون رسالة مفتوحة كان قد وجهها المدعو نكاز رشيد، المحبوس بمؤسسة إعادة التأهيل بالقليعة، إلى السيد وزير العدل، حافظ الأختام والتي يبلغ من خلالها عن الطابع التعسفي لحبسه المؤقت. يستند المعني في مزاعمه على محتوى منطوق قرار غرفة الإتهام بمجلس قضاء الجزائر الصادر بتاريخ 5 أبريل 2020 والذي من خلاله أمرت هذه الجهة القضائية بتمديد الحبس المؤقت الخاص به إبتداء من 4 أبريل 2020. حسب صاحب هذه الرسالة فإن هذا القرار ذي الأثر الرجعي يؤدي إلى بطلان الإجراء المتخذ في حقه مما يستوجب الإفراج عنه فورا. ولقد تبنى دفاع المتهم مسعى موكله أثناء اللقاء الصحفي الذي نظمه بالجزائر يوم 5 ديسمبر 2020 كما إنساق وراء طلباته جميعا. إن التحليل الذي إعتمده المحبوس نكاز رشيد ومحاموه، بالشكل الذي سبق تبيانه، قد يكون وجيها لولا طبيعة ومحتوى قرار غرفة الإتهام المستند إليه. فعلا، فإن السيد وزير العدل، حافظ الأختام، أعطى كل التتبع لهذه الرسالة المفتوحة بأن أمر يوم 2 ديسمبر 2020 بفتح تحقيق إداري كلّف به المفتش العام لوزارة العدل قصد فحص مدى جدية الإدعاءات الموجهة ضد قرار غرفة الإتهام بمجلس قضاء الجزائر والتأكد من أساس الأوجه القانونية المثارة ضده. بتاريخ 9 ديسمبر 2020 سلمت المفتشية العامة نتائج تحرياتها إلى السيد وزير العدل، حافظ الأختام والتي أثبتت ما يأتي: – تم إتهام المدعو نكاز رشيد وسماعه من طرف قاضي التحقيق بمحكمة الدار البيضاء والذي قرر وضعه رهن الحبس المؤقت يوم 4 ديسمبر 2019، – بتاريخ 8 مارس 2020، أصدر قاضي التحقيق المكلف بالملف أمرا بإرسال مستندات القضية إلى النائب العام، – بتاريخ 09 مارس 2020 رفع وكيل الجمهورية إستئنافا ضد الأمر الصادر عن قاضي التحقيق مستندا في ذلك إلى أن الأمر المذكور سابق لأوانه بسبب عدم سماع المتهم في الموضوع، – جُدوِل ملف الإجراءات أمام غرفة الإتهام بمجلس قضاء الجزائر لجلسة 22 مارس 2020، – تم تأجيل القضية لجلسة 5 أبريل 2020 بناء على طلب دفاع المتهم، – إستجابة للطلبات المقدمة من طرف محاميي المتهم والنيابة العامة، أصدرت غرفة الإتهام يوم 5 أبريل 2020 القرار الذي جاء منطوقه كما يأتي: في الشكل : قبول الإستئناف، في الموضوع: 1/ قبل الفصل فيه إرجاع الملف إلى نفس قاضي التحقيق لمواصلة التحقيق وذلك بالقيام بالإجراءات الواردة بصلب القرار، 2/ تمديد الحبس المؤقت للمتهم لمدة أربعة أشهر تسري إبتداء من 4 أبريل 2020. المناقشة : إن الأمر الصادر عن قاضي التحقيق المُستأنَف في قضية الحال، عبارة عن أمر من أوامر التصفية بمفهوم المادة 166 من قانون الإجراءات الجزائية والذي، في حالة عرضه على غرفة الإتهام والمتهم محبوس، فإن الأمر بالإيداع أو بالقبض الصادر في حقه من طرف جهة التحقيق، يبقى منتجا لآثاره إلى حين أن تفصل جهة الإحالة، ويُقصد هنا بالفصل صدور قرار في الموضوع. إنه من الواضح أن غرفة الإتهام لم تفصل في الموضوع في قراراها المؤرخ في 5 أبريل 2020، بل أصدرت قرارا قبل الفصل في الموضوع عن طريق الأمر بإجراء تحقيق تكميلي وفقا لأحكام المادتين 186 و 190 من قانون الإجراءات الجزائية. وبقضائها هذا، تكون غرفة الاتهام قد أوقفت الفصل في أمر قاضي التحقيق، وتبعا لذلك فإن الأمر بالإيداع الذي أصدره هذا الأخير بتاريخ 4 ديسمبر 2019 يبقى محتفظا بقوته التنفيذية كما أنه لا حاجة لغرفة الإتهام لأن تأمر بتمديد الحبس المؤقت في حق المتهم. في الختام، فإن القراءة المقرونة لأحكام المواد 166 و 186 و 190 من قانون الإجراءات الجزائية، تسمح لنا بالتأكيد، بدون إحتمال الخطأ، بأن الحبس المؤقت للمدعو نكاز رشيد، حبس قانوني ولايُشوبه أي خلل، ولو بقيام غرفة الإتهام بتمديد الحبس بأثر رجعي مثلما يشير إليه المعني، ذلك أن هذا التمديد يعتبر بدون موضوع وليس له أي أثر قانوني على الحبس المؤقت الذي مُدِّدَ أجله بقوة القانون. لإنهاء هذا النقاش المتعلق بالحبس المؤقت للمتهم نكاز رشيد، من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن غرفة الإتهام بمجلس قضاء الجزائر إمتثلت تماما لأحكام المادة 197 من قانون الإجراءات الجزائية التي تلزمها بإصدار قرار في الموضوع في اجل لايتجاوز 4 أشهر في قضية الحال.