عالج مجلس قضاء العاصمة، ملف الطريق السيار، شرق-غرب، الأحد، متضمنا 23 شخصا، أغلبهم ينتمون إلى وزارة الأشغال العمومية ومجمعات اقتصادية أجنبية، منها سبع شركات ومجمعات أجنبية "صينية، سويسرية، يابانية، برتغالية وكندية"، وجهت لهم تهم "قيادة جمعية أشرار و استغلال النفوذ والرشوة و تبييض الأموال. رفض رئيس الجلسة القاضي طيب هلالي، طلب دفاع المتهم الرئيسي، فتح تحقيق حول ظروف توقيف موكلهم، إلى جانب إحضار 4 ضباط من عناصر الشرطة القضائية وقاضي التحقيق لمحكمة عبان رمضان، ووكيل جمهورية محكمة بئر مراد رايس لشرح طريقة القبض على المتهم شاني مجدوب، كون الطلب " مخالف لقانون الإجراءات الجزائية". وعاد الجدل الذي ميز مجريات الجلسة الفارطة، ليخيم من جديد على جلسة أمس، بعد أن طلب دفاع الشركة السويسرية استبعاد الخزينة العمومية كطرف مدني في القضية، ما أثار استياء رئيس الجلسة، كون " الأمر فصل فيه"، وطلب من هيئة الدفاع تقديم " طلب كتابي" في الموضوع. وبالعودة إلى التهم الموجهة إلى الشركة السويسرية، قال دفاع شركة " غارافنتاس "، إنه لا يجوز متابعة الشركة، استنادا إلى قانون مكافحة الفساد، لأن المادة السادسة من هذا القانون، توضح أنه "لا يجوز" للقانون الجزائري التحقيق في الأموال المودعة لدى البنوك الأجنبية، وسويسرا هي البلد الوحيد المخول له متابعة هذه الشركة والتحقيق في أموالها. وقال المتحدث إن قاضي التحقيق بمحكمة سويسرا رسل إنابة دولية إلى محكمة الجزائر للتحقق من صحة التهم الموجهة إلى شركة " غارافنتاس "، إلا أنه لم يتلق الرد إلى غاية اليوم على هذه الإنابة. وعاد محامي المتهم الرئيسي في القضية للحديث عن ظروف توقيف شاني مجدوب سنة 2009، كورقة رابحة للتخفيف من عقوبة موكله، وألح محامي آخر على ضرورة استدعاء الشهود الذين طالبوا بحضورهم في وقت سابق، تطبيقا للقواعد الجوهرية في قانون الإجراءات الجزائية التي تجسد حماية المتقاضي وتفر له جميع الضمانات التي يخولها له القانون. وقال المحامي لعريف إنه" لم يقدم" أي سند لنيابة المحكمة يثبت أن موكله وضع تحت الرقابة القضائية، مضيفا أنه وبمجرد وصوله بتاريخ 16 سبتمبر 2009 إلى مطار هواري بومدين، انقطعت أخباره، وهو ما جعل زوجته تتصل بالقنصلية الفرنسية، لتتصل بعدها بالسلطات الجزائرية للاستفسار عن وضع شاني مجدوب، حيث "تم خرق" قانون الإجراءات الذي ينص على أن الضبطية القضائية "لا يمكنها" إلقاء القبض على متهم إلا بعد استدعائين دون رد. واتهم المحامي أمين سيدهم، الجزائر "بخرق" المعاهدات الدولية التي تنص على احترام حقوق الإنسان ومناهضة التعذيب الموقعة في 19 أكتوبر 1999 .