لضمان شرعية وشفافية الانتخابات سواء كانت محلية، تشريعية أو رئاسية، وضع المشرع الجزائري آليات جديدة، أهمها مبدأ الإشراف القضائي الذي تم استحداثه بموجب القانون العضوي رقم 12/01 المتعلق بالإنتخابات في نص المادة 168، والتي تضمنت تجسيد اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات، والتي تتكون من قضاة يعينهم رئيس الجمهورية بمناسبة أي استحقاق انتخابي، وكرّس التعديل الدستوري مبدأ استقلالية السلطة القضائية وذلك من خلال دسترة بعض الضمانات منها « الدستور يكفل الفصل بين السلطات واستقلال العدالة « كما نصت المادة 156 في فقرتها الثانية الجديدة «رئيس الجمهورية ضامن لاستقلال السلطة القضائية». وحول العقوبات الجزائية توضح المادة 142 : بأنه» تخضع العقوبات الجزائية إلى مبدأي الشرعية والشخصية على أن يضمن القانون التقاضي على درجتين في المسائل الجزائية ويحدد كيفيات تطبيقها» كما «تعلل الأحكام القضائية وينطق بها في جلسات علانية وتكون الأوامر القضائية معللة» حسب ما جاء في المادة 144 من المشروع. فيما تؤكد المادة 145 : «على أن كل أجهزة الدولة المختصة تقوم في كل وقت وفي كل مكان وفي جميع الظروف بتنفيذ أحكام القضاء «بحيث يعاقب القانون كل من يعرقل تنفيذ حكم قضائي». وعن سلطة القاضي تقول المادة 147 : بأنه « لا يخضع القاضي إلا للقانون» مشيرة الى أن «القاضي محمي من كل أشكال الضغوط والتدخلات والمناورات التي قد تضر بأداء مهمته أو تمس نزاهة حكمه بحيث يحظر أي تدخل في سير العدالة». ويجب على القاضي أن يتفادى أي موقف من شأنه المساس بنزاهته». كما تنص المادة 151 مكرر: بأنه يستفيد المحامي من الضمانات القانونية التي تكفل له الحماية من كل أشكال الضغوط وتمكنه من ممارسة مهنته بكل حرية في إطار القانون. كما جاء ضمن أهم التعديلات بأن المحكمة تفصل التنازع في حالات تنازع الاختصاص بين هيئات القضاء العادي وهيئات القضاء الإداري. وجاء في المادة 157 : يحدد قانون عضوي تشكيل المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحياته الأخرى ويتمتع المجلس الأعلى للقضاء بالاستقلالية الإدارية والمالية ويحدد القانون العضوي كيفيات ذلك.