الحملة على الفساد والمفسدين في بدايتها وستكون طويلة وشاقة بلا شك نظرا لكثرة المتورطين فيها والطرق الملتوية التي اتبعوها في عمليات السلب والنهب للمال العام وتحويل جزء مهم منه نحو الخارج وتوزيعه على مؤسسات وبنوك مختلفة فلابد من القيام بتحقيقات واسعة ومدققة لتقدير قيمة المال المنهوب لدى كل شخص أو جهة وإحالة الملفات على العدالة للفصل فقد استفاد أباطرة الفساد من الوضع الذي كان سائدا في عهد الرئيس السابق ووقع الزواج غير الشرعي بين أصحاب المال الوسخ والاستبداد السياسي والنفوذ وسخرت القوانين و الإجراءات ومصالح الإدارة العمومية للحصول على منافع وامتيازات واسعة مثل العقار الصناعي والسياحي والفلاحي والدعم المالي والإعفاء الضريبي والجمركي وتحول العملة الصعبة والصفقات العمومية التي تعود بأرباح كبيرة نتيجة المبالغة في تضخيم الغلافات المالية والقروض البنكية بآلاف الملايير وتضخيم فاتورات الاستيراد والتهرب الضريبي وهامش الربح الكبير الذي يفوق كلفة البضاعة والرشاوى والعمولات مع أطراف داخلية وأجانب فملفات الفساد كبيرة وثقيلة فعلا وكذلك أصحابها من وزراء ومدراء وولاة ورجال أعمال كبار يخضعون للمتابعات القضائية للتحقيق معهم وبعضهم في الحبس الاحتياطي في انتظار محاكمتهم وقد بدأ التساؤل حول مصير تلك الأموال الكبيرة التي استولوا عليها بغير حق سواء الموجودة في الجزائر أو المهربة إلى الخارج فهل تستطيع الدولة الجزائرية استرجاعها أم أنها ضاعت (وقضي الأمر الذي فيه تستفتيان ) كما قال سيدنا يوسف عليه السلام وبالرجوع إلى القانون 06المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته الصادر في 20فبراير 2006الذي يتناول مختلف الجرائم الاقتصادية والمالية المتعلقة بالفساد فقد جاء في المادة 51 منه مايلي ((يمكن تجميد او حجز العائدات والأموال غير المشروعة الناتجة عن ارتكاب جريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بقرار قضائي أو بأمر من سلطة مختصة وفي حالة الإدانة بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون تأمر الجهة القضائية بمصادرة العائدات والأموال غير المشروعة ))وجاء في المادة 55(( كل عقد او صفقة أو براءة أو امتياز أو ترخيص متحصل عليه من ارتكاب الجرائم المنصوص عليها يمكن التصريح ببطلانه وانعدام أثاره من قبل الجهة القضائية التي تنظر في الدعوى )) فالعدالة هي المخولة بتجميد وحجز ومصادرة الوسخ وإبطال العقود والصفقات غير القانونية حسب هذا القانون الذي يتطرق في الفصل الخامس منه إلى التعاون الدولي واسترداد الموجودات والتعاون القضائي في اطار اتفاقية الاممالمتحدة لمكافحة الفساد 31اكتوبر 2003 والتي وقعت عليها 171دولة الى غاية 2005لكن المشرع الجزائري حصر الامر في تعامل الطرف الجزائري مع الجهات الأجنبية فيما يخص مكافحة الفساد ولم يوضح إمكانية لجوء الجزائر إلى القضاء الأجنبي في إطار اتفاقية الأممالمتحدة المذكورة وتنفيذ الفصل الخامس منها باسترداد الموجودات الذي يعتبر مبدأ أساسيا فالمادة 54من الاتفاقية تلزم من الدول الموقعة عليها بتنفيذ أمر المصادرة الصادر عن محكمة دولة أخرى وعلى التجميد المؤقت أو الاستيلاء على الممتلكات إذا وجدت أسباب كافية لاتخاذ مثل هذه الإجراءات ولكن ذلك ليس بالأمر الهين فاستعادة الأصول مكلفة ومعقدة وفاشلة في كثير من الأحيان والقوانين والإجراءات القضائية قد لا تفي بالغرض لهذا يمكن اتخاذ إجراءات إدارية وسياسية من اجل التفاهم مع المعنيين لإقناعهم بتسديد الأموال المستحقة عليهم إلى الخزينة العمومية مثل الضرائب وحقوق الجمارك والقروض البنكية ولتنازل على العقارات الثابتة وإرجاع الأموال المهربة وذلك مقابل تخفيف العقوبات عليهم أو إصدار عفو عنهم وإذا رفضوا التعاون يتم اللجوء الى القضاء وسلطة الدولة كما فعلت السعودية التي حبست مجموعة من الأثرياء وأجبرتهم على دفع قسط من أموالهم وقامت مصر بالتسوية لكن بمقابل مالي قليل جدا بعد نجاح السيسي في الاستيلاء على الحكم ولم تسترجع دولارا من أموال مبارك المهربة إلى سويسرا وكذلك العراق وليبيا فالبنوك الغربية تستفيد من تلك الأموال