خدمات الحالة المدنية لوازرة الخارجية كل يوم سبت.. تخفيف الضغط وتحسين الخدمة الموجهة للمواطن    الذكرى ال70 لاستشهاد ديدوش مراد: ندوة تاريخية تستذكر مسار البطل الرمز    انتصارات متتالية.. وكبح جماح تسييس القضايا العادلة    مجلس الأمن يعقد اجتماعا حول وضع الأطفال في غزّة    تمديد أجل اكتتاب التصريح النهائي للضريبة الجزافية الوحيدة    فتح تحقيقات محايدة لمساءلة الاحتلال الصهيوني على جرائمه    التقلبات الجوية عبر ولايات الوطن..تقديم يد المساعدة لأزيد من 200 شخص وإخراج 70 مركبة عالقة    خدمات عن بعد لعصرنة التسيير القنصلي قريبا    وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية يشدد على نوعية الخدمات المقدمة وتعزيز استعمال الدفع الإلكتروني    بلومي يباشر عملية التأهيل ويقترب من العودة إلى الملاعب    ريان قلي يجدد عقده مع كوينز بارك رانجرز الإنجليزي    الجزائر رائدة في الطاقة والفلاحة والأشغال العمومية    رحلة بحث عن أوانٍ جديدة لشهر رمضان    ربات البيوت ينعشن حرفة صناعة المربى    35 % نسبة امتلاء السدود على المستوى الوطني    حزب العمال يسجل العديد من النقاط الايجابية في مشروعي قانوني البلدية والولاية    قافلة تكوينية جنوبية    المولودية على بُعد نقطة من ربع النهائي    مرموش في السيتي    تراجع صادرات الجزائر من الغاز المسال    الرئيس يستقبل ثلاثة سفراء جدد    نعمل على تعزيز العلاقات مع الجزائر    أمطار وثلوج في 26 ولاية    حريصون على احترافية الصحافة الوطنية    إحياء الذكرى ال70 لاستشهاد البطل ديدوش مراد    بلمهدي: هذا موعد أولى رحلات الحج    بسكرة : تعاونية "أوسكار" الثقافية تحيي الذكرى ال 21 لوفاة الموسيقار الراحل معطي بشير    كرة القدم/ رابطة أبطال افريقيا /المجموعة 1- الجولة 6/ : مولودية الجزائر تتعادل مع يونغ أفريكانز(0-0) و تتأهل للدور ربع النهائي    كرة القدم: اختتام ورشة "الكاف" حول الحوكمة بالجزائر (فاف)    حوادث المرور: وفاة 13 شخصا وإصابة 290 آخرين خلال ال48 ساعة الأخيرة    تجارة : وضع برنامج استباقي لتجنب أي تذبذب في الأسواق    ري: نسبة امتلاء السدود تقارب ال 35 بالمائة على المستوى الوطني و هي مرشحة للارتفاع    مجلس الأمن الدولي : الدبلوماسية الجزائرية تنجح في حماية الأصول الليبية المجمدة    سكيكدة: تأكيد على أهمية الحفاظ على الذاكرة الوطنية تخليدا لبطولات رموز الثورة التحريرية المظفرة    تطهير المياه المستعملة: تصفية قرابة 600 مليون متر مكعب من المياه سنويا    الجزائرتدين الهجمات المتعمدة لقوات الاحتلال الصهيوني على قوة اليونيفيل    كأس الكونفدرالية: شباب قسنطينة و اتحاد الجزائر من اجل إنهاء مرحلة المجموعات في الصدارة    تقلبات جوية : الأمن الوطني يدعو مستعملي الطريق إلى توخي الحيطة والحذر    العدوان الصهيوني على غزة : ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 46899 شهيدا و110725 جريحا    منظمة حقوقية صحراوية تستنكر بأشد العبارات اعتقال وتعذيب نشطاء حقوقيين صحراويين في مدينة الداخلة المحتلة    اتحاد الصحفيين العرب انزلق في "الدعاية المضلّلة"    الأونروا: 4 آلاف شاحنة مساعدات جاهزة لدخول غزة    اقرار تدابير جبائية للصناعة السينماتوغرافية في الجزائر    وزير الاتصال يعزّي في وفاة محمد حاج حمو    رقمنة 90 % من ملفات المرضى    قتيل وستة جرحى في حادثي مرور خلال يومين    تعيين حكم موزمبيقي لإدارة اللقاء    بلمهدي يزور المجاهدين وأرامل وأبناء الشهداء بالبقاع المقدّسة    جائزة لجنة التحكيم ل''فرانز فانون" زحزاح    فكر وفنون وعرفان بمن سبقوا، وحضور قارٌّ لغزة    المتحور XEC سريع الانتشار والإجراءات الوقائية ضرورة    بلمهدي يوقع على اتفاقية الحج    تسليط الضوء على عمق التراث الجزائري وثراء مكوناته    كيف تستعد لرمضان من رجب؟    ثلاث أسباب تكتب لك التوفيق والنجاح في عملك    الأوزاعي.. فقيه أهل الشام    نحو طبع كتاب الأربعين النووية بلغة البرايل    انطلاق قراءة كتاب صحيح البخاري وموطأ الإمام مالك عبر مساجد الوطن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قطب لمعالجة الجرائم المعقدة، تسيير العائدات وحماية المبلغين
"المساء" تنشر تفاصيل مشروع الوقاية من الفساد ومكافحته
نشر في المساء يوم 14 - 01 - 2019

عمدت وزارة العدل إلى تعديل مشروع القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته الصادر في 2006، من أجل تكييفه مع طبيعة الجرائم المالية شديدة التعقيد التي تتعدد أطرافها وتستعمل فيها أحدث وسائل الاتصال التكنولوجي، مع اكتسائها لطابع "العابرة للحدود"، حيث وضع النص آليات أكثر نجاعة لحماية المبلغين عن جرائم الفساد، والرفع من فعالية الجهات المكلفة بمكافحته مع تعزيز مساهمة المواطنين والمجتمع المدني في أخلقة الحياة العامة، لا سيما عبر استحداث قطب جزائي مالي، وإنشاء وكالة وطنية لتسيير عائدات الفساد. كما يتماشي النص مع أحكام المادة 33 من اتفاقية الامم المتحدة الخاصة بمكافحة الفساد في مجال حماية المبلغين عنه وأحكام المادتين 202 و203 من الدستور الصادر في 2016.
من ضمن أهم مواد الدستور التي يتكيف معها مشروع تعديل قانون الوقاية من الفساد ومكافحته الذي تحوز "المساء" على نسخة منه، المادة 202 التي تنص على "إنشاء هيئة وطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، كسلطة إدارية مستقلة". وتتولى هذه الهيئة طبقا للمادة 203 من الدستور على الخصوص، "اقتراح سياسة شاملة للوقاية من الفساد، تكرس مبادئ دولة الحق والقانون وتعكس النزاهة والشفافية والمسؤولية في تسيير الممتلكات والأموال العمومية والمساهمة في تطبيقها".
في هذا الإطار، يقترح المشروع، تكييف الأحكام المتعلقة بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته مع الأحكام الجديدة المنصوص عليها في الدستور، لاسيما من خلال مراجعة الأحكام المتعلقة بمهامها وبضمانات استقلاليتها.
إنشاء قطب جزائي مالي
وإذ ينص المشروع على استحداث قطب جزائي مالي يتشكل من وكيل الجمهورية ومساعديه وقضاة تحقيق، يتم تعيينهم وفقا لأحكام القانون الأساسي للقضاء، بحكم تخصصهم في الجرائم المالية، فهو يشير إلى أن هذا القطب الذي يحق له الاستعانة بمساعدين متخصصين في المسائل المالية، يعد قطب امتياز فعلي وناجع في التحريات والتحقيقات في الجرائم المالية شديدة التعقيد.
كما ينص المشروع على أنه "يتولى الحكم في القضايا التي تدخل في اختصاص القطب الجزائي المالي، محكمة سيدي امحمد ومحكمة الجنايات لمجلس قضاء الجزائر".
في هذا الإطار، ينص النص على أنه "قصد تعزيز الوسائل الموضوعة تحت تصرف القضاء في مجال مكافحة الفساد، ينشأ قطب جزائي مالي، ذو اختصاص وطني لدى مجلس قضاء الجزائر، يتولى البحث والتحري والمتابعة والتحقيق في الجرائم المالية شديدة التعقيد والجرائم المرتبطة بها والتي تتعلق بالفساد والغش والتهرب الضريبيين، وتمويل الجمعيات والجرائم المرتبطة بالصرف وبالمؤسسات المالية والبنكية".
وتنص المادة 24 مكرر 1 من مشروع القانون على أنه "يتكون القطب الجزائي المالي الذي يكون مقره حسب القانون في العاصمة الجزائر، من وكيل الجمهورية ومساعديه ومن قضاة تحقيق، يتم تعيينهم وفقا لأحكام القانون الأساسي للقضاء، بحكم تخصصهم في الجرائم المالية. يعين القطب الجزائي المالي مساعدين متخصصين في المسائل المالية يتم توظيفهم طبقا للأحكام المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول ويخضعون للأحكام المطبقة على المساعدين المعينين لدى النيابة العامة المنصوص عليهم في قانون الإجراءات الجزائية. يزود القطب الجزائي المالي بخلية إعلام".
وتشرح المادة 24 مكرر 2، إتمام الإجرءات الخاصة بمكافحة الفساد حيث تنص على أنه "يرسل وكيل الجمهورية لدى محكمة مكان وقوع الجريمة فورا، نسخة من إجراءات التحقيق إلى وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي المالي، الذي يطالب بالاجرءات في الحين إذا اعتبر أن الجريمة تدخل ضمن اختصاصه".. "كما يمكن لوكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي المالي، أن يحقق تلقائيا في الجرائم التي تدخل في اختصاصه والتي تصل إلى علمه أو يبلغ بها من قبل مختلف الإدارات والهيئات والمؤسسات وأي شخص آخر.. ويجوز لوكيل الجمهورية لدى القطب المطالبة بالاجرءات في جميع مراحل الدعوى".
وتتضمن ذات المادة على بعض الاستثناءات منها، "إمكانية تخلي وكيل الجمهورية لمكان وقوع الجريمة أو للمحكمة ذات الاختصاص الموسع عن الإجرءات إذا طالب بها وكيل الجمهورية للقطب الجزائي المالي".. وفي حالة إخطار القطب الجزائي المالي، يتلقى ضباط الشرطة القضائية لمكان ارتكاب الجريمة التعليمات مباشرة من وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائري المالي".
ويتناول الجزء الثالث من المادة 24 مكرر، حالة فتح التحقيق القضائي، بالإشارة إلى أنه" في حالة فتح تحقيق قضائي يصدر قاضي التحقيق لمكان ارتكاب الجريمة أو للمحكمة ذات الاختصاص الموسع، أمرا بالتخلي عن الإجراءات لفائدة قاضي التحقيق لدى القطب الجزائي المالي.. وفي هذه الحالة يتلقى ضباط الشرطة القضائية لمكان وقوع الجريمة التعليمات مباشرة من هذا الأخير"، مع الإشارة إلى الأمر بالقبض أو الأمر بالحبس المؤقت الذي يصدر ضد المتهم يحتفظ بقوته التنفيذية، طبقا لأحكام النص، "إلى أن يفصل فيه القطب الجزائي المالي وفقا لأحكام قانون الاجرءات الجزائية".
ويجوز لقاضي التحقيق تلقائيا أو بناء على طلب النيابة العامة وطول مدة الاجرءات، أن يأمر باتخاذ كل إجراء تحفظي أو تدبير أمني، زيادة على حجز الأموال المتحصل عليها من الجريمة أو التي استعملت في ارتكابها". في حين يحدد الجزء الرابع من المادة 24 من النص، الجهة التي تتولى الحكم في القضايا التي تدخل في اختصاص القطب الجزائي المالي، والتي حددها بمحكمة سيدي امحمد وحكمة الجنايات لمجلس قضاء الجزائر.
واللافت للانتباه خلال قراءة نص المشروع، أن المشرع يقترح حذف الديوان المركزي لقمع الفساد، بسبب تعقيد تشكيلته والنقص في التنسيق بين مختلف المصالح الممثلة على مستواه، "ما قد ينعكس سلبا على أدائه".
ما هي الجريمة شديدة التعقيد؟
وتكفل المشروع الجديد بنوعية خاصة من الجرائم التي تطورت أساليبها وتعقدت مع التطور الحاصل في المجال الاتصالي، مع اكتساء الجريمة للطابع الدولي وعدم اقتصارها على مستوى الإقليم، حيث امتدت إلى خارج حدود الوطن، ولذلك أطلق عليها تسمية "الجريمة المالية الشديدة التعقيد"، موضحا بأن هذه التسمية مستمدة من الخصوصيات التي تتسم بها هذه الجريمة "وذلك بالنظر إلى تعدد الفاعلين أو الشركاء أو المتضررين أو أماكن ارتكابها أو جسامة الأضرار المترتبة عنها أو لصبغتها أو العابرة للحدود الوطنية أو التي يتم ارتكابها باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، والتي تتطلب اللجوء الى وسائل تحري خاصة أو خبرة فنية متخصصة أو تعاون قضائي دولي".
تعزيز حماية المبلغين عن الفساد والشهود
ومن ضمن الأبواب الهامة والأساسية التي جاء بها مشروع النص الجديد، حماية المبلغين عن قضايا الفساد، بكشفه للسلطات، من أي إجراء يمس بوظيفتهم أو ظروف عملهم"، مشيرة إلى أن المبلغ عن جرائم الفساد الذي يتعرض للمضايقات، يمكنه اللجوء إلى قاضي الاستعجال لوقف الاجرءات التي اتخذت ضده دون الإخلال بحقه في طلب التعويض.
وتعزز هذه الأحكام الجديدة، إجراءات حماية الشهود والضحايا وكذا الخبراء، المنصوص عليها في قانون الاجرءات الجزائية، تماشيا مع أحكام المادة 33 من اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بمكافحة الفساد، والتي تطلب من الدول توحيد التدابير الملائمة لتوفير الحماية من أية معاملة، ضد أي شخص يقوم بإبلاغ السلطات المختصة بوقائع تتعلق بالفساد.
إنشاء وكالة وطنية لتسيير عائدات الفساد
وقصد تحسين فعالية القطب الجزائي، في مجال مكافحة الفساد والجريمة المنظمة وتعزيز مصداقية الأحكام الجزائية في جانبها المتعلق بتجميد وحجز الأموال الناتجة عن الجريمة وتمكين الجزائر من استرجاع الأموال المترتبة على هذه الجرائم، يقترح مشروع تعديل قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، إنشاء وكالة وطنية لتسيير العائدات المحجوزة أو المجمدة، الناتجة عن ارتكاب الجرائم المتعلقة بالفساد، فيما يحيل النص مهمة تحديد مهام الوكالة وشروط وكيفيات تنظيمها وسيرها إلى التنظيم.
كما يتضمن المشروع الجديد حكما انتقاليا ينص على تحويل الاجرءات المطروحة أمام الديوان المركزي لقمع الفساد إلى القطب الجزائي المالي بمجرد تنصيبه.
وقد مس التعديل كل من المادتين 17 و19 من القانون القديم الصادر سنة 2006، حيث تنص مادة 17 على أنه "تتولى الهيئة اقتراح سياسة شاملة للوقاية من الفساد تجسد مبادئ دولة القانون وتعكس النزاهة والشفافية والمسؤولية في تسيير الأموال العمومية وتساهم في تطبيقها".
وتتفرع المادة إلى 11 تفصيلا، يشرح بدقة المهام الموكلة للهيئة الجديدة، التي تدقق في كل مجالات التدخل، فيما ينص التفصيل الأخير (11) على إمكانية طلب الهيئة للمساعدة من قبل النيابة العامة.
ضمانات تكرس استقلالية الهيئة
وتحدد المادة 19 من نص مشروع القانون الضمانات التي تكرس استقلالية الهيئة، حيث تنص على أنه "يؤدي أعضاء الهيئة وموظفوها المؤهلين للاطلاع على معطيات شخصية وعموما على أية معلومات ذات طابع سري، قبل استلام مهامهم، أمام مجلس قضاء الجزائر اليمين".
وتشير ذات المادة إلى "استفادة اعضاء وموظفي الهيئة خلال ممارسة مهامهم أو بمناسبتها من الحماية من كل أشكال الضغط أو الترهيب أو التهديد أو الإهانة أو الشتم أو التهجم، مهما يكن نوعه، والتي قد يتعرضون لها". كما تنص على أنه "تزود الهيئة بالوسائل البشرية والمادية اللازمة لتأدية مهامها..وتضمن الهيئة التكوين المناسب والعالي المستوى لمستخدميها".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.