لقد جاءت الشريعة الإسلامية من أجل تحقيق مصالح العباد وضرورياتهم الأساسية؛ وحمايتها من الضرر الواقع والمتوقع عليها، وأهم هذه الضروريات الدين والنفس والعقل والعرض والمال، فكل حكم من أحكام الله إلا وهو إما يحافظ عليها أو يخدمها إن كان واجباً أو سنة أو مباحاً وإما يضر بها أو بأحدها إن كان محرماً أو مكروها. ومن هذا المنطلق كان الاعتداء عليها أو بعضها محرماً في شريعتنا، وكان الردع والعقاب ضروري لمن اعتدى عليها أو بعضها متعمداً. ومن هذه الأمورما ظهر مؤخراً في بلدنا من ترويع للناس وتخويفهم من أجل أخذ أموالهم أو هتك أعراضهم أو إزهاق أرواحهم، من خلال اصطُلح عليه ب «حرب العصابات»، وخاصة في الأحياء الشعبية، هذه الظاهرة التي روّعت كثير من الآمنين في بيوتهم وأحيائهم، خاصة الشعبية منها. وعليه وللتعمق أكثر في الموضوع توجهنا الى السيد عبد القادر بوعافية إمام أستاذ رئيسي بمسجد أبو موسى الأشعري (الأنصار) الذي كان لنا معه الحوار التالي: ^ كيف تعامل الإسلام مع مثل هذه الجرائم؟ ^ لقد تحدث الإسلام عن كيفية التعامل مع مرتكبي مثل هذه الجرائم في نصين صريحين: آية قرآنية صريحة واضحة لا تحتاج إلى تفسير أو كثيرِ بيان؛ وحديث عملي تطبيقي لعقوبة مرتكبيها أو مثلها. فالآية هي قوله تعالى في سورة المائدة: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعَون في الأرضِ فساداً أن يُّقتَّلُوا أو يصَلَّبوا أو تُقطَّع أيديهم وأَرْجلهم من خلاف أو يُنفَوْا من الأرضِ ذلك لهم خزيٌ في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيمٌ، فقد حدّدت الآية كيفية التعامل مع مرتكبي جرائم الإفساد في الأرض والتخويف والتهويل للآمنين؛ كلٌ على حسب جرمه وجريمته، وما يتناسب مع فعلته، والحديث هو ما جاء في صحيح مسلم وغيره أن رهطاً من عكل ، وعرينة أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: «يا رسول الله إنا كنا أهل ضرع ، ولم نكن أهل ريف ، فاستوخمنا المدينة، فأمر لهم رسول الله «صل الله علبيه وسلم» بذود وراع ، وأمرهم أن يخرجوا فيها فيشربوا من ألبانها وأبوالها ، فلما صحوا، وكانوا بناحية الحرة قتلوا راعي رسول الله صلى الله علبيه وسلم واستاقوا الذود ، فبعث الرسول في آثارهم، فأتى بهم فقطع أيديهم ، وأرجلهم وسمل أعينهم ، فتركوا في الحرة حتى ماتوا على حالهم . فالآية والحديث وردا في أمر واحد وشان واحد؛ لذلك نجد بينهما التقارب في العقوبة ظاهراً لكل متأمّل؛ لأن الآية نزلت في شأن هؤلاء القوم الذين قتلوا راعي الرسول كما قال الإمام قتادة رضي الله عنه. @ هل حد الحرابة ينطبق على حرب العصابات؟ ^ كما بيّنا بأن سبب نزول الآية خاص بما وقع في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن العلماء قد بيّنوا التنزيل العملي للآية كل على حسب ما رآه أقرب للحق والصواب، وجعلوها تَعُم كل ما شابهها من الوقائع والأحداث، ولو اختلفت بعض التفاصيل وذلك لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، كما يقول العلماء فقد قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى:«والمحاربون القوم يعرضون بالسلاح للقوم حتى يغصبوهم مجاهرة»؛ وكما جاء في تفسير الإمام ابن كثير قوله:«والصحيح أن هذه الآية عامة في المشركين وغيرهم ممن ارتكب هذه الصفات»، وأقرب تنزيل للآية على عصابات الأحياء أو حرب العصابات قول الإمام ابن السعدي في تفسيره :« والمشهور أن هذه الآية الكريمة في أحكام قطاع الطريق، الذين يعرضون للناس في القرى والبوادي، فيغصبونهم أموالهم، ويقتلونهم، ويخيفونهم، فيمتنع الناس من سلوك الطريق التي هم بها، فتنقطع بذلك؛ فأخبار الله أن جزاءهم ونكالهم أن يفعل بهم واحد من هذه الأمور. أما عقوبة الحرابة وحرب العصابات من خلال ما جاء في الدين فقد اختلف العلماء والمفسرون في تنزيل الآية وأحكامها؛ فهي على حسب الجريمة والفعل؛ فالقاتل يقتل والسارق تقطع يده ورجله من خلاف والذي لم يقتل ولم يسرق فيُنفى ومن جمع بين السرقة والقتل فإنه يقتل ويصلب وتقطع يده أو يقتل ويُصلب فقط، وقد ذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى إلى أن العقوبة على التخيير للإمام على حسب ما يراه من المصلحة، فإن قَتل المحارب كان جزاؤه القتل أو الصلب، ولا يخيَّر الإمام في نفيه أو قطعه، وإن سرق المحارب المال دون القتل خُيّر الإمام فيه إن شاء قتله، وإن شاء صلبه، وإن شاء قطعه، ولا ينفيه من الأرض، وكذلك يفعل فيمن أخاف السبيل ولم يقتل أو يسرق. ومع أن أكثر العلماء اشترطوا لتطبيق حد الحرابة في حالة ما يكون الاعتداء وقطع الطريق في الصحراء والفيافي لا داخل القرى والمدن؛ إلا أننا لو نظرنا إلى باقي الشروط لوجدناها أقرب إلى ما ظهر في واقعنا من معنى الحرابة؛ ومن تلكم الشروط، أن يكون مع المحاربين سلاح ولو كان عصياً أو حجارة، ولا خلاف في ذلك بين العلماء، أن يتعرض المحاربون للناس جهراً ويأخذوا أموالهم بالقهر والقوة، وهذان الشرطان يصدقان على ما ظهر من حرب العصابات؛ فالسلاح الأبيض على الأقل دائماً معهم والاعتداء جهاراً نهاراً كذلك موجود. @ ما الحكمة من محاربة الشريعة الحرابة وترتيب أشد العقوبات عليها؟ ^ الحكمة في هذه الأحكام الردعية والشديدة على حد الحرابة ومنها حرب العصابات هو تطهير المجتمع من الجرائم والاعتداءات والحفاظ على أرواح الناس وأملاكهم؛ وذلك لأننا بتطبيق مثل هذه الأحكام الردعية العقابية والتي تعتبر قصاصاً ينقّى المجتمع ويطهّر من المفاسد، وتصبح حياة الأفراد والمجتمعات آمنة سالمة ومسالمة؛ كما قال تعالى وَلَكُم فِي القِصَاصِ حَيَاة أي حياة طهارة وأمن وأمان وسِلم وسلام؛ والقاعدة تقول{من أمِنَ العقوبة أساء العمل}؛ مما يستلزم أن من خاف العقوبة أحسن العمل؛ ولذلك نهيب ونكبر في دولتنا الحبيبة لما شرّعت مؤخراً قوانين ردعية شديدة ولو لم تصل إلى ما حدّدته الآية الكريمة والحديث النبوي الشريف من أجل القضاء على مثل هكذا تصرفات غريبة عن مجتمعنا وهويتنا؛ وقبل ذلك عن تعاليم ديننا الحنيف، والذي تحيته سلام واسمه الإسلام من السلام أو الاستسلام وتحية أهله في الجنة السلام. @ بماذا تختم لنا استاذ ؟ ^ وأخيراً نسأل الله سبحانه أن يحفظ جميع المسلمين والمسلمات في أرواحهم وأملاكهم وأن يهدي جميع المنحرفين خاصة الشباب منهم وينقذهم من الجرائم والسلوكيات المنحرفة ويهدينا وإياهم سواء السبيل.