السيد بوغالي يتحادث مع رئيس برلمان غانا    زروقي: الدولة تولي أهمية قصوى لتجسيد مشاريع المواصلات لفك العزلة عن المناطق الحدودية    السيد حيداوي يشيد بدور الكشافة الإسلامية الجزائرية في ترسيخ القيم الوطنية    إطلاق مخطط مروري جديد في 5 فبراير المقبل بمدينة البليدة    توقيف شخص بثّ فيديو مخلّ بالحياء في منصات التواصل الاجتماعي    الثلوج تغلق 6 طرق وطنية وولائية    معسكر: الشهيد شريط علي شريف… نموذج في الصمود والتحدي والوفاء للوطن    إنتاج صيدلاني : حاجي يستقبل ممثلين عن الشركاء الإجتماعيين ومهنيي القطاع    أمطار رعدية على عدة ولايات من الوطن يومي الجمعة و السبت    ميناء الجزائر: فتح أربعة مكاتب لصرف العملة الصعبة بالمحطة البحرية للمسافرين "قريبا"    دورة "الزيبان" الوطنية للدراجات الهوائية ببسكرة : 88 دراجا على خط الانطلاق    فلسطين: الاحتلال الصهيوني يحول الضفة الغربية إلى سجن مفتوح بوضع عشرات البوابات الحديدية    فايد يؤكد أهمية تعزيز القدرات الإحصائية من خلال تحديث أدوات جمع البيانات وتحليلها    اللجنة الاستشارية ل"أونروا" تطالب الكيان الصهيوني بتعليق تنفيذ التشريع الذي يحد من عمليات الوكالة في فلسطين المحتلة    رئاسة الجزائر لمجلس الأمن: شهر من الإنجازات الدبلوماسية لصالح إفريقيا والقضايا العادلة    كرة القدم/الرابطة الأولى "موبيليس": مباراة "مفخخة" للمتصدرواتحاد الجزائر في مهمة التدارك ببجاية    فلسطين: غوتيريش يطالب بإجلاء 2500 طفل فلسطيني من غزة "فورا" لتلقي العلاج الطبي    انتخابات تجديد نصف أعضاء مجلس الامة المنتخبين: قبول 21 ملف تصريح بالترشح لغاية مساء يوم الخميس    السوبرانو الجزائرية آمال إبراهيم جلول تبدع في أداء "قصيد الحب" بأوبرا الجزائر    وزير الاتصال يعزي في وفاة الصحفي السابق بوكالة الأنباء الجزائرية محمد بكير    الرابطة الأولى: شباب بلوزداد ينهزم أمام شباب قسنطينة (0-2), مولودية الجزائر بطل شتوي    وزير الثقافة والفنون يبرز جهود الدولة في دعم الكتاب وترقية النشر في الجزائر    بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية, وزير الاتصال يستقبل من قبل رئيس جمهورية بوتسوانا    اللجنة الحكومية المشتركة الجزائرية-الروسية: التوقيع على 9 اتفاقيات ومذكرات تفاهم في عدة مجالات    وزير الصحة يشرف على لقاء حول القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية للأسلاك الخاصة بالقطاع    وزير الصحة يجتمع بالنقابة الوطنية للأطباء العامين للصحة العمومية    فلسطين... الأبارتيد وخطر التهجير من غزة والضفة    بوغالي في أكرا    توقيف 9 عناصر دعم للجماعات الإرهابية    فتح باب الترشح لجائزة أشبال الثقافة    التلفزيون الجزائري يُنتج مسلسلاً بالمزابية لأوّل مرّة    الشعب الفلسطيني مثبت للأركان وقائدها    الأونروا مهددة بالغلق    محرز يتصدّر قائمة اللاعبين الأفارقة الأعلى أجراً    لصوص الكوابل في قبضة الشرطة    شركة "نشاط الغذائي والزراعي": الاستثمار في الزراعات الإستراتيجية بأربع ولايات    تحديد تكلفة الحج لهذا العام ب 840 ألف دج    السيد عرقاب يجدد التزام الجزائر بتعزيز علاقاتها مع موريتانيا في قطاع الطاقة لتحقيق المصالح المشتركة    مجموعة "أ3+" بمجلس الأمن تدعو إلى وقف التصعيد بالكونغو    غرة شعبان يوم الجمعة وليلة ترقب هلال شهر رمضان يوم 29 شعبان المقبل    اتفاقية تعاون بين وكالة تسيير القرض المصغّر و"جيبلي"    لجنة لدراسة اختلالات القوانين الأساسية لمستخدمي الصحة    4 مطاعم مدرسية جديدة و4 أخرى في طور الإنجاز    سكان البنايات الهشة يطالبون بالترحيل    توجّه قطاع التأمينات لإنشاء بنوك خاصة دعم صريح للاستثمار    رياض محرز ينال جائزتين في السعودية    مدرب منتخب السودان يتحدى "الخضر" في "الكان"    السلطات العمومية تطالب بتقرير مفصل    الرقمنة رفعت مداخيل الضرائب ب51 ٪    العنف ضدّ المرأة في لوحات هدى وابري    "الداي" تطلق ألبومها الثاني بعد رمضان    شهادات تتقاطر حزنا على فقدان بوداود عميّر    أدعية شهر شعبان المأثورة    الاجتهاد في شعبان.. سبيل الفوز في رمضان    صحف تندّد بسوء معاملة الجزائريين في مطارات فرنسا    العاب القوى لأقل من 18 و20 سنة    الجزائر تدعو الى تحقيق مستقل في ادعاءات الكيان الصهيوني بحق الوكالة    عبادات مستحبة في شهر شعبان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحامي حقيقي بن أحمد :
المعالجة الجنائية لجنوح الأحداث راعت صغر سنهم و أعطت بدائل لتقويم سلوكهم
نشر في الجمهورية يوم 26 - 02 - 2017

إن قانون العقوبات الجزائري يفصل بين الأحداث وجرائم البالغين كما يحرص على التعامل مع الأحداث المنحرفين بنوع من اللطف و الرأفة عند تحديد المسؤولية الجنائية و علما أن القانون لا يتعامل مع جريمة الطفل القاصر بشدة أو بصرامة حيث لا تتم معاقبته إلى غاية سن 13 أما جرائم الأحداث الذين تجاوزوا هذا السن ولم يبلغوا سن الرشد بد فيتم الحكم عليهم بعقوبات مخففة حسب نوعية الجريمة مثل التوبيخ والتنبيه أو إرساله إلى مؤسسات خاصة بالأحداث بهدف المراقبة والحماية أو الحكم عليه بعقوبة مع وقف التنفيذ.
هذا ما أكده لنا الأستاذ المحامي حقيقي بن أحمد و الذي واصل حديثه بالقول «إن ظاهرة جنوح الأحداث وارتكابهم للجرائم بشتى صورها وأنواعها و تكييفاتها من أخطر الظواهر التي تهدد المجتمع الجزائري وهو ما تطلب معالجة تشريعية عبر منظومة متكاملة من القوانين بدأها المشرع الجزائري مبكرا بموجب قانون العقوبات الأمر 66-156 وقانون الإجراءات الجزائية الأمر 66-155 ثم جاء الأمر 72-03 المتعلق بحماية الطفولة والمراهقة والذي تضمن أحكام عديدة كان الهدف منها حماية الأحداث نفسيا واجتماعيا ووقايتهم من خطر الوقوع في فخ الجريمة وقد تم العمل بهذا النص بالتوازي مع نصوص قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية التي كانت تتضمن القواعد الموضوعية والإجرائية الخاصة بالجرائم التي يرتكبها الأحداث وبالنظر إلى هذه القواعد نجدها قد حددت من هو الحدث ومتى تبدأ مساءلته جزائيا ومتي يكتمل سن رشده الجزائي.
أولا فيما تعلق بسن المسؤولية الجزائية : سن الرشد الجزائي حدده المشرع الجزائري بثمانية عشرة سنة بتحديد سن الرشد الجزائي بسن الحدث الجانح وقت ارتكاب الجريمة وفي هذا الأمر ضمانة كبيرة لعدم متابعة الشخص الذي يرتكب الجريمة وهو قاصر ولا تكتشف الجريمة إلا بعد بلوغه سن الرشد حيث لا يمكن أن تطبق عليه القوانين لأنه حين ارتكب الجريمة كان حدثا والجدير بالذكر أن الأمر 72-03 سالف الذكر كان ينص على اعتبار الشخص الذي يبلغ سن الواحدة والعشرين قاصرا يخضع للأحكام الخاصة بالطفل والمراهق ولكنه لم يشر من قريب أو بعيد لمسألة العقوبات الجزائية ومدى خضوع القاصر لها وبالرجوع إلى قانون العقوبات نجده من خلال المادة 49 منه يميز بين ثلاثة مراحل يمر بها الحدث قبل وصوله سن الرشد الجزائي وهي مرحلة الحدث الذي عمره أقل من عشر سنوات ثم مرحلة الحدث الذي يتراوح سنه من 10 إلى 13 سنة وأخيرا مرحلة الحدث الذي يتراوح عمره بين 13 سنة 18 سنة و هو ما جاء في المادة 56 من القانون العقوبات المتعلق بحماية الطفل والتي أضافت في فقرتها الثانية أن الممثل الشرعي للطفل يتحمل المسؤولية المدنية عن الضرر حيث كان من الممكن تحريك الدعوى العمومية على من لم يبلغ سن 13 سنة و من لم يبلغ هذا السن غير قابل لأن يكون مجرما وغير قادر على فهم معنى الجريمة وخطورتها استبدال العقوبة بإجراءات بتدابير بديلة جاء في الفقرة الثانية من المادة 49 من قانون العقوبات الجزائري أنه لا توقع على القاصر الذي يتراوح سنه من 10 إلى أقل من 13 سنة إلا تدابير الحماية أو التهذيب وهو ذات ما نصت عليه المادة 57 من القانون 15-12 المتعلق بحماية الطفل كما جاء في الفقرة الثالثة من قانون العقوبات أنه في مواد المخالفات لا يمكن أن يتعرض لغير التوبيخ إلا في حالات استثنائية وتدابير الحماية أو التهذيب التي يقصدها المشرع الجزائري كان منصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية «.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.