تداول مقاطع فيديو عقب أحداث مباراة مستقبل الرويسات واتحاد الحراش:إيداع شخصين الحبس المؤقت    الرابطة الثانية – هواة /الجولة 22/ : نجم بن عكنون ومستقبل الرويسات في مهمة صعبة خارج الديار    كرة اليد/القسم الممتاز/سيدات/ تسوية الرزنامة : فوز نادي فتيات بومرداس على نادي باش جراح    عين تموشنت..رحلتان ليليتان إضافيتان بالقطار باتجاه بني صاف خلال رمضان    التعذيب إبان الحقبة الاستعمارية الفرنسية محور ندوة تاريخية بالجزائر العاصمة    وزارة السكن تشرع في سلسلة من الاجتماعات التحضيرية..عملية كبرى لتوزيع السكنات يوم 5 جويلية المقبل    معسكر..فتح أزيد من 40 مطعما تضامنيا للإفطار في رمضان    المغرب: فضيحة اعتقال الطفلة ملاك تؤجج غضب الحقوقيين    كرة القدم داخل القاعة (دورة الصحافة): تعثر فريق وكالة الأنباء الجزائرية أمام المركز الدولي للصحافة في أول مباراة له    الاحتلال يُحوّل بيوت الفلسطينيين إلى ثكنات!    وزارة التربية توضح بخصوص مشاركة الموظفين المعينين بصفة مؤقتة في الحركة التنقلية للسنة الدراسية 2025-2026    تعليم عالي: نحو استحداث مدارس عليا للأساتذة في مختلف المدن الجامعية    طوابير لاقتناء الحلويات الرمضانية    حنان ميزول أخبار اليوم : تستهويني المرأة المُكافِحة التي ترفع التحدي وتواجه الصعوبات    فرحتان للصائم    أمطار مرتقبة على ولايات غرب البلاد ابتداء من اليوم    تصفيات كأس العالم 2026 (الجولة الخامسة): رياض محرز يؤكد جاهزية "الخضر" للعودة بالفوز من بوتسوانا    أوبك تحيي الذكرى ال50 لقمة الجزائر التاريخية لقادة المنظمة    تصفيات كأس العالم 2025 (أقل من 17 سنة):المنتخب الجزائري يواصل تحضيراته لمواجهة بوتسوانا    فلسطين : الاحتلال الصهيوني يواصل عدوانه على مدينة جنين لليوم ال44 على التوالي    أحزاب لا تغرد رغم الربيع ..!؟    باتنة : الدرك الوطني بتيلاطو توقيف شخصين وحجز مهلوسات    وزارة التجارة ترخص ل 100 شركة ذات العلامة الواحدة    توضيح من وزارة المالية لمن يهمه الأمر    منظمات مغربية حرية التعبير قي البلاد أصبحت جريمة    وزير الطاقة يعرض مشروع قانون ينظم النشاطات المنجمية    الإعلان عن رزنامة اجتياز امتحاني البكالوريا والبيام 2025    وحدة المضادات الحيوية ستشرع في الإنتاج جوان المقبل    الجزائر قلقة من الوضع في فلسطين والانتهاكات بالصحراء الغربية    تنويع التعاون الاقتصادي هدف استراتيجي للجزائر وإيطاليا    الخطاب الديني المعتدل يزرع السكينة والطمأنينة    شراكة جزائرية- صينية لصناعة قطع غيار السيارات    لا محتوى "غير مشروع" وسلطة لتنظيم الفضاء الرقمي    اجتماع ثلاثي جزائري- تونسي- ليبي    لجنة خاصة للتكفّل الأمثل بالحجّاج في المطارات    مدرب الأهلي السعودي يشيد برياض محرز    الأنصار يطالبون بالنتائج الإيجابية    وفرة في الحافلات والتزام بالمواعيد في رمضان    خلية يقظة لمراقبة تموين السوق المحلي    براءتا اختراع جديدتان لجامعة باتنة 1    الفرنسيون يضغطون على مدرب مرسيليا بسبب بن ناصر    "آثار تخترق الزمن" يفتتح موسم رمضان    "بنات المحروسة" و"اللي فات مات" على منصة "شاهد"    صلاة التراويح في مساجد مدمَّرة وصنع القطايف وسط الركام    صلاة التراويح تحمي من الأمراض    بوغالي يحضر اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية    مجلس الأمة يشارك في اجتماع لجنة الاتحاد البرلماني الدولي    المهرجان الثقافي الوطني للعيساوة بميلة: انتقاء 14 فرقة وجمعية للمشاركة في الطبعة ال14    التلفزيون الجزائري يحيي السهرات الغنائية "ليالي التلفزيون" بالعاصمة    سعيود يترأس اجتماعا ليرى مدى تقدم تجسيد الترتيبات    رمضان فرصة لإزالة الأحقاد من النفوس    السيادة للعروض المسرحية    موسم الحج 2025: السيد سعيود يسدي تعليمات للتكفل الأمثل بالحجاج على مستوى المطارات    المدية: وحدة المضادات الحيوية لمجمع "صيدال" تشرع في الإنتاج يونيو المقبل    فتاوى : المرض المرجو برؤه لا يسقط وجوب القضاء    وزارة الثقافة تكشف عن برنامجها خلال شهر رمضان    وزارة الثقافة والفنون: برنامج ثقافي وفني وطني بمناسبة شهر رمضان    صلاة التراويح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحامي حقيقي بن أحمد :
المعالجة الجنائية لجنوح الأحداث راعت صغر سنهم و أعطت بدائل لتقويم سلوكهم
نشر في الجمهورية يوم 26 - 02 - 2017

إن قانون العقوبات الجزائري يفصل بين الأحداث وجرائم البالغين كما يحرص على التعامل مع الأحداث المنحرفين بنوع من اللطف و الرأفة عند تحديد المسؤولية الجنائية و علما أن القانون لا يتعامل مع جريمة الطفل القاصر بشدة أو بصرامة حيث لا تتم معاقبته إلى غاية سن 13 أما جرائم الأحداث الذين تجاوزوا هذا السن ولم يبلغوا سن الرشد بد فيتم الحكم عليهم بعقوبات مخففة حسب نوعية الجريمة مثل التوبيخ والتنبيه أو إرساله إلى مؤسسات خاصة بالأحداث بهدف المراقبة والحماية أو الحكم عليه بعقوبة مع وقف التنفيذ.
هذا ما أكده لنا الأستاذ المحامي حقيقي بن أحمد و الذي واصل حديثه بالقول «إن ظاهرة جنوح الأحداث وارتكابهم للجرائم بشتى صورها وأنواعها و تكييفاتها من أخطر الظواهر التي تهدد المجتمع الجزائري وهو ما تطلب معالجة تشريعية عبر منظومة متكاملة من القوانين بدأها المشرع الجزائري مبكرا بموجب قانون العقوبات الأمر 66-156 وقانون الإجراءات الجزائية الأمر 66-155 ثم جاء الأمر 72-03 المتعلق بحماية الطفولة والمراهقة والذي تضمن أحكام عديدة كان الهدف منها حماية الأحداث نفسيا واجتماعيا ووقايتهم من خطر الوقوع في فخ الجريمة وقد تم العمل بهذا النص بالتوازي مع نصوص قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية التي كانت تتضمن القواعد الموضوعية والإجرائية الخاصة بالجرائم التي يرتكبها الأحداث وبالنظر إلى هذه القواعد نجدها قد حددت من هو الحدث ومتى تبدأ مساءلته جزائيا ومتي يكتمل سن رشده الجزائي.
أولا فيما تعلق بسن المسؤولية الجزائية : سن الرشد الجزائي حدده المشرع الجزائري بثمانية عشرة سنة بتحديد سن الرشد الجزائي بسن الحدث الجانح وقت ارتكاب الجريمة وفي هذا الأمر ضمانة كبيرة لعدم متابعة الشخص الذي يرتكب الجريمة وهو قاصر ولا تكتشف الجريمة إلا بعد بلوغه سن الرشد حيث لا يمكن أن تطبق عليه القوانين لأنه حين ارتكب الجريمة كان حدثا والجدير بالذكر أن الأمر 72-03 سالف الذكر كان ينص على اعتبار الشخص الذي يبلغ سن الواحدة والعشرين قاصرا يخضع للأحكام الخاصة بالطفل والمراهق ولكنه لم يشر من قريب أو بعيد لمسألة العقوبات الجزائية ومدى خضوع القاصر لها وبالرجوع إلى قانون العقوبات نجده من خلال المادة 49 منه يميز بين ثلاثة مراحل يمر بها الحدث قبل وصوله سن الرشد الجزائي وهي مرحلة الحدث الذي عمره أقل من عشر سنوات ثم مرحلة الحدث الذي يتراوح سنه من 10 إلى 13 سنة وأخيرا مرحلة الحدث الذي يتراوح عمره بين 13 سنة 18 سنة و هو ما جاء في المادة 56 من القانون العقوبات المتعلق بحماية الطفل والتي أضافت في فقرتها الثانية أن الممثل الشرعي للطفل يتحمل المسؤولية المدنية عن الضرر حيث كان من الممكن تحريك الدعوى العمومية على من لم يبلغ سن 13 سنة و من لم يبلغ هذا السن غير قابل لأن يكون مجرما وغير قادر على فهم معنى الجريمة وخطورتها استبدال العقوبة بإجراءات بتدابير بديلة جاء في الفقرة الثانية من المادة 49 من قانون العقوبات الجزائري أنه لا توقع على القاصر الذي يتراوح سنه من 10 إلى أقل من 13 سنة إلا تدابير الحماية أو التهذيب وهو ذات ما نصت عليه المادة 57 من القانون 15-12 المتعلق بحماية الطفل كما جاء في الفقرة الثالثة من قانون العقوبات أنه في مواد المخالفات لا يمكن أن يتعرض لغير التوبيخ إلا في حالات استثنائية وتدابير الحماية أو التهذيب التي يقصدها المشرع الجزائري كان منصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية «.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.