صادق أمس أعضاء الغرفى السفلى بالأغلبية الساحقة بنعم على مشروع القانون الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156 والمتضمن قانون العقوبات،في نصاب بلغ 241 من البرلمانيين في حين امتنع حزب العمال وتكتل الجزائر الخضراء عن التصويت ورفض حزب جبهة القوى الاشتراكية "الأفافاس" المشروع خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس العربي ولد خليفة و حضرها وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح،المشروع الذي أثار الكثير من الجدل في بعض مواده خصوصا ماتعلق بتشديد العقوبات بالنسبة لجرائم المتاجرة بالأطفال القصر وتسليط أقصى العقوبات على مختطفي وقتلة الأطفال تصل لحد الإعدام وكذا تشديد العقوبات في حالة الاعتداء جنسيا عليهم.وقد تم المصادقة على المادة 293 مكرر معدلة الرامية إلى أنه كل من يخطف أو يحاول خطف شخص عن طريق العنف أو التهديد أو الاستدراج، يعاقب بالسجن المؤقت من 10 سنوات إلى 20 سنة وبغرامة مالية من 100000 دج إلى 2000000 دج. ويعاقب الفاعل بالسجن المؤبد إذا تعرض الشخص المخطوف إلى تعذيب أو عنف جنسي أو إذا كان الدافع إلى الخطف هو تسديد فدية أو تنفيذ شرط أو أمر، وفيما يخص الخطف متبوع بالقتل والذي أثار الكثير من الجدل وأسال الكثير من الحبر، يؤكد نص القانون أنه تطبق على الفاعل العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 263 من هذا القانون إذا أدى الخطف إلى وفاة الشخص المخطوف، والمادة 263 تنص على الإعدام، ما يجعل الأمر مبهما ولماذا لم ينطق الحكم بالإعدام بصريخ العبارة ليبقى حكم الإعدام شكلي ولا يطبق علنيا بل عن طريق تشديد أقصى العقوبات الأمر الذي أثار حفيظة بعض النواب خصوصا الإسلاميين الذين طالبوا بتطبيق الإعدام علنا حتى يتعظ المختطفين الأمر الذي عارضت عليه اللجنة بحجة المواثيق الدولية التي تتنافى وعقوبة تطبيق الإعدام وأشارت بعض المصادر إلى أن المناقشات عرفت جدلا كبيرا في بعض المواد وصلت لحد الملاسنات.كما صادق النواب بنعم على المادة 49 معدلة الرامية إلى أنه لا يكون محلا للمتابعة الجزائية القاصر الذي لم يكمل عشر سنوات. لا توقع على القاصر الذي يتراوح سنه من 10 إلى أقل من 13 سنة إلا تدابير الحماية أو التهذيب. ومع ذلك فإنه في مواد المخالفات لا يكون محلا إلا للتوبيخ. ويخضع القاصر الذي يبلغ سنه من 13 إلى 18 سنة إما لتدابير الحماية أو التهذيب أو لعقوبات مخففة. كما صادق النواب على حذف الكم المتعلق بإعفاء الأم المتسولة بأبنائها القصر من العقوبة في نص المادة 195 "يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين كل من يتسول بقاصر لم يكمل 18 سنة أو يعرضه للتسول وتضاعف العقوبة عندما يكون الفاعل أحد أصول القاصر أو أي شخص له سلطة عليه".و كان وزير العدل لوح قد أوضح في تدخله أن المشروع يندرج في إطار مواصلة برنامج إصلاح العدالة ومواصلة إحكام قانون العقوبات مع المواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان وإدراج أحكام جديدة وفي إطار تعزيز الحماية الجزائية للأطفال ويهدف نص القانون إلى التصدي إلى بعض أشكال الإجرام الذي يستهدف القصر ومكافحة الإرهاب.