محمد خوان يتحادث مع رئيس الوفد الإيراني    هذه توجيهات الرئيس للحكومة الجديدة    النفقان الأرضيان يوضعان حيز الخدمة    رواد الأعمال الشباب محور يوم دراسي    توقيع 5 مذكرات تفاهم في مجال التكوين والبناء    الصحراء الغربية والريف آخر مستعمرتين في إفريقيا    مشاهد مرعبة من قلب جحيم غزّة    وفاق سطيف يرتقي إلى المركز الخامس    على فرنسا الاعتراف بجرائمها منذ 1830    الابتلاء المفاجئ اختبار للصبر    الخضر أبطال إفريقيا    ضرورة التعريف بالقضية الصحراوية والمرافعة عن الحقوق المشروعة    300 مليار دولار لمواجهة تداعيات تغيّر المناخ    فلسطينيو شمال القطاع يكافحون من أجل البقاء    بوريل يدعو من بيروت لوقف فوري للإطلاق النار    "طوفان الأقصى" ساق الاحتلال إلى المحاكم الدولية    وكالة جديدة للقرض الشعبي الجزائري بوهران    الجزائر أول قوة اقتصادية في إفريقيا نهاية 2030    مازة يسجل سادس أهدافه مع هيرتا برلين    وداع تاريخي للراحل رشيد مخلوفي في سانت إيتيان    المنتخب الوطني العسكري يتوَّج بالذهب    كرة القدم/كان-2024 للسيدات (الجزائر): "القرعة كانت مناسبة"    الكاياك/الكانوي والبارا-كانوي - البطولة العربية 2024: تتويج الجزائر باللقب العربي    مجلس الأمة يشارك في الجمعية البرلمانية لحلف الناتو    المهرجان الثقافي الدولي للكتاب والأدب والشعر بورقلة: إبراز دور الوسائط الرقمية في تطوير أدب الطفل    ندوات لتقييم التحول الرقمي في قطاع التربية    الرياضة جزء أساسي في علاج المرض    دورات تكوينية للاستفادة من تمويل "نازدا"    هلاك شخص ومصابان في حادثي مرور    باكستان والجزائر تتألقان    تشكيليّو "جمعية الفنون الجميلة" أوّل الضيوف    قافلة الذاكرة تحطّ بولاية البليدة    على درب الحياة بالحلو والمرّ    سقوط طفل من الطابق الرابع لعمارة    شرطة القرارة تحسّس    رئيس الجمهورية يوقع على قانون المالية لسنة 2025    يرى بأن المنتخب الوطني بحاجة لأصحاب الخبرة : بيتكوفيتش يحدد مصير حاج موسى وبوعناني مع "الخضر".. !    غرس 70 شجرة رمزياً في العاصمة    تمتد إلى غاية 25 ديسمبر.. تسجيلات امتحاني شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا تنطلق هذا الثلاثاء    مشروع القانون الجديد للسوق المالي قيد الدراسة    اختتام الطبعة ال14 للمهرجان الدولي للمنمنمات وفن الزخرفة : تتويج الفائزين وتكريم لجنة التحكيم وضيفة الشرف    صليحة نعيجة تعرض ديوانها الشعري أنوريكسيا    حوادث المرور: وفاة 2894 شخصا عبر الوطن خلال التسعة اشهر الاولى من 2024    تركيب كواشف الغاز بولايتي ورقلة وتوقرت    تبسة: افتتاح الطبعة الثالثة من الأيام السينمائية الوطنية للفيلم القصير "سيني تيفاست"    "ترقية حقوق المرأة الريفية" محور يوم دراسي    القرض الشعبي الجزائري يفتتح وكالة جديدة له بوادي تليلات (وهران)        مذكرتي الاعتقال بحق مسؤولين صهيونيين: بوليفيا تدعو إلى الالتزام بقرار المحكمة الجنائية    مولوجي ترافق الفرق المختصة    قرعة استثنائية للحج    حادث مرور خطير بأولاد عاشور    وزارة الداخلية: إطلاق حملة وطنية تحسيسية لمرافقة عملية تثبيت كواشف أحادي أكسيد الكربون    سايحي يبرز التقدم الذي أحرزته الجزائر في مجال مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات    الرئيس تبون يمنح حصة اضافية من دفاتر الحج للمسجلين في قرعة 2025    هكذا ناظر الشافعي أهل العلم في طفولته    الاسْتِخارة.. سُنَّة نبَوية    المخدرات وراء ضياع الدين والأعمار والجرائم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



طالبوا بإعادة هيكلة المراكز العقابية
نشر في المساء يوم 15 - 06 - 2011

قانونيون يقرون تغليب الحماية على حساب العقاب للأحداث الجانحين
أحاط المشرع الجزائري الحدث الجانح بترسانة من النصوص القانونية التي تؤمن له الحماية بحكم صغر سنه، وجعل العقوبات المقررة للأفعال التي يرتكبها تنحصر بين التوبيخ وإرساله إلى مراكز إعادة التربية، في قانون الإجراءات الجزائية على سبيل المثال، نجد المشرع قد أفرد الأحداث بجملة من المواد القانونية الخاصة يفوق عددها 50 مادة، تتوزع بين المادة 442 إلى 494 من قانون الإجراءات الجزائية، وبالتالي فالمشرع الجزائري جعل طريقة التعامل الإجرائية مع الأحداث تختلف عن البالغين من حيث الإجراءات وكذا العقوبات وحتى في طريقة اختيار القضاة.
يعرّف رجال القانون الحدث على أنه ذلك الشخص الذي لم يكمل 18 سنة من عمره، وارتكب فعلا معاقبا عليه، وحتى تتم معاقبته، وجدت أقسام خاصة تتولى النظر في قضيته وتسمى بأقسام الأحداث الموجودة على مستوى كل محكمة، وتتشكل من قاضي الأحداث رئيسا، ومساعدين متخصصين، بينما يختص قسم الأحداث بمحكمة مقر المجلس بالنظر في الجنايات المرتكبة من طرف الأحداث.
وعن تدابير مراقبة وحماية الأحداث التي نص عليها المشرع الجزائري حدثنا الأستاذ يوسف وهو محام معتمد لدى المجلس فقال ''يجوز لقاضي الأحداث أن يسلم الأحداث الذين ارتكبوا أفعالا يعاقب عليها القانون مؤقتا إلى والديه أو وصيه أو الشخص الذي يتولى حضانته أو إلى شخص جدير بالثقة، وفي حال عدم وجود من يتكفل به يتم توجيهه إلى مركز الإيواء وهي مؤسسات معدة لهذا الغرض سواء كانت عامة أم خاصة، كما يمكن أن يتم توجيهه إلى مصلحة الخدمات الاجتماعية المنوط بها معاونة الطفولة أو إلى مؤسسة تهذيبية أو للتكوين المهني أو العلاج تابعة للدولة أو لإدارة عامة مؤهلة لهذا الغرض أو مؤسسة خاصة معتمدة''.
وإذا رأى قاضي الأحداث أن حالة الحدث الجسمانية والنفسانية تستدعي فحصا عميقا يجوز له أن يأمر بوضعه مؤقتا في مركز ملاحظة معتمد، ومن خلال هذه التدابير الأولية يتضح مدى حرص المشرع الجزائري على تأمين الحماية اللازمة للحدث حتى وإن كان جانحا.
وأضاف المتحدث قائلا ''لا يجوز وضع الحدث المجرم الذي لم يبلغ من العمر 13 سنة كاملة في مؤسسة عقابية ولو بصفة مؤقتة، ولا يجوز وضع الحدث الذي يفوق عمره 13 سنة ولو مؤقتا في مؤسسة عقابية إلا إذا كان هذا التدبير ضروريا أو استحال أي إجراء آخر. ويجوز لقاضي الأحداث أن يراجع في كل وقت تدابير الحماية من تلقاء نفسه، أو بطلب أحد أطراف الدعوي''.
كما أشار المحامي أيضا إلى أن جلسات محاكمة الأحداث تجري بصورة سرية، ويجوز استئناف الأحكام الصادرة عن قسم الأحداث أمام غرفة الأحداث بالمجلس القضائي.
من جهة أخرى استعرض الأستاذ يوسف جانب الحماية الذي ركز عليه المشرع الجزائري فيما يخص الأحكام حيث قال ''الأحكام الصادرة في قضايا الأحداث الجانحين تم التميز فيها بين فئتين، بالنسبة للفئة الأولى هي التي تخص الحدث الجانح أقل من 13 سنة، حيث تتراوح عقوبتهم بين التوبيخ بالنسبة للمخالفات، أما بالنسبة للجنح والجنايات فتكون العقوبات بين تدابير الحماية أو التربية، أما فيما يخص فئة الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و18 سنة فتكون العقوبة بين التوبيخ والغرامة إذا كان الفعل المرتكب مخالفة. وإذا تعلق الأمر بالجنح والجنايات تصل العقوبة إلى 20 سنة سجنا إذا كانت العقوبة المقررة هي الإعدام أو السجن المؤبد للفعل المرتكب إلى جانب الغرامة، وبالتالي كل هذه الامتيازات الإيجابية التي أقرها المشرع الجزائري تصب في مصلحة الحدث''.

النصوص القانونية ركزت على الحماية على حساب العقاب
اتفق بعض القانونين الذين تحدثوا إلى''المساء'' حول تكفل النصوص القانونية بتأمين الحماية اللازمة للحدث الجانح، إلا أنهم اعتبروا النصوص القانونية في حاجة إلى إعادة النظر في بعض فصولها، ولعل من أهم النقاط التي تم طرحها تخص التكفل النفسي لفئة الأحداث الجانين، حيث يقول الأستاذ سعيد وهو محام معتمد لدى المجلس ''أعتقد أنه آن الأوان لإعطاء أهمية أكبر للمساعدين الاجتماعيين والأخصائيين النفسانيين، إذ ينبغي أن لا يكون دورهم استشاريا وسطحيا، لأن الجانب النفسي غاية في الأهمية بالنسبة للأحداث الجانحين الذين تدفع بهم في الغالب الظروف الاجتماعية التي يعيشونها إلى ارتكاب أفعال تفوق تلك التي يرتكبها البالغون في بعض الأحيان، إلى جانب هذا هناك نقطة مهمة ينبغي الحديث عنها، وتتعلق بمراكز إعادة التربية، ففي رأيي الأجدر لأي حدث جانح هو إعادته إلى عائلته، وفي غياب هذا الاحتمال لابد من إنشاء مراكز متخصصة يكون هدفها تربويا، أي تسهم في إعادة تقويم سلوك الحدث الجانح، وهو ما لا نلمسه من خلال المراكز المتوفرة التي أعتقد بحكم خبرتي أنها عبارة عن مراقد تغيب فيها المتابعة الفعلية للحدث، بدليل أننا نرافع في قضايا جانحين مسبوقين، إلى جانب هذا ينبغي أن لا يقتصر دور قضاة الأحداث على إصدار الأحكام فحسب، بل ينبغي عليهم متابعة الأحداث الجانحين الذين يتم إرسالهم إلى مراكز إعادة التربية لمعرفة إلى أي مدى كانت العقوبة نافعة، وإن كانت هناك فائدة من هذه السياسة العقابية حتى يتدخل قاضي الأحداث بحكم السلطة التقديرية الواسعة التي يتمتع بها لتغيير العقوبة مثلا'' يقول الاستاذ يوسف..
ومن جهته الأستاذ فريد وهو محام معتمد لدى المجلس، تطرق إلى نقطة يعتبرها هامة ينبغي للمشرع أن يعيد النظر فيها لمصلحة الحدث، لأنها وراء معاملة الأحداث في بعض القضايا على أنهم بالغون، فتطبق عليهم الإجراءات القانونية التي تطبق على البالغين ويقول ''في كثير من الحالات يرتكب الحدث فعلا معاقب عليه ويكون سنه مثلا 17 سنة، إلا أنه عند المتابعة بعد التحقيق معه وسير الإجراءات يبلغ الحدث سن الرشد، في هذه الحالة يتم تغيير التعامل معه من حدث إلى بالغ، لأن العبرة تؤخذ من يوم النطق بالحكم، وليس من يوم ارتكاب الفعل أين كان الجاني حدثا. لأجل هذا يتم إلحاق بعض الأحداث بالبالغين''.
من جهة أخرى انتقد ذات المتحدث النصوص القانونية المطبقة على الأحداث الجانحين، حيث قال إنها ركزت في مجملها على جانب الحماية على حساب العقاب، وبالتالي غذى غياب الجانب الردعي في العقاب عنصر الجريمة عند الأحداث، ناهيك عن قلة المراكز المتخصصة التي من المفروض يكون دورها إصلاح الأحداث وتقويم سلوكهم بالدرجة الأولى.
ومن جهتها المحامية ''أمينة. ح'' ترى أنه لابد من إعادة تأهيل المراكز التي تتولى إعادة تربية الأحداث الجانحين، فعلى الرغم من وجود هذه الأخيرة إلا أن النتائج الملموسة على أرض الواقع تظل قليلة بالنظر للكم الهائل من قضايا الأحداث التي تعرض على المحاكم، وترجع المتحدثة سبب تنامي جنوح الأحداث بالدرجة الأولى إلى تراجع دور الأم التربوي بحكم خروجها للعمل، ناهيك عن الارتفاع الكبير في عدد قضايا الطلاق، حيث تقول ''سابقا كان لدينا فرع واحد يتناول قضايا الأحوال الشخصية، ولكن اليوم لدينا فرعان وأكثر في بعض المحاكم بعدما أصبح القاضي عاجزا عن الفصل في العدد الكبير لقضايا الطلاق وما ينجر عنها من تبعات، إلى جانب هذا ترى ذات المتحدثة أنه لابد من إعطاء أهمية أكبر للأخصائيين النفسانيين والاجتماعين عندما يتعلق الأمر بحدث، سواء كان ضحية أو متهما، لأن المسألة تتعلق بطفل لسبب ما ارتكب فعلا، والأكيد أن هذا الفعل يؤثر لا محال على نفسيته ونموه، لذا لابد من إعطاء أهمية أكبر للجانب النفسي للأحداث قبل عرضهم على المحاكم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.