حمل التقرير السنوي، للمنظمة الحقوقية غير الحكومية امنيستي انترناسيونال"العفو الدولية"، الصادر، أمس، الكثير من الانتقاد للحكومة الجزائرية، وهذا في مجالات الحريات الفردية، وتأسيس الجمعيات، وواقع المرأة، إضافة إلى استمرار إصدار أحكام الإعدام. وأفاد التقرير -الذي طغى عليه مبدأ تسويد الأوضاع العامة وركز على السلبيات دون إبراز المكاسب والايجابيات- الذي عرض، في ندوة صحفية، أمس بفندق السوفيتال، لمكتب المنظمة بالجزائر، فرضت السلطات قيوداً على حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات، وتعرض عدد من المتظاهرين السلميين والنشطاء والصحفيين للقبض والمحاكمة والسجن. وأقر المشرعون تعديلات على قانون العقوبات لحماية المرأة من العنف. وظل مرتكبو التعذيب وغيره من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان خلال تسعينيات القرن العشرين بمنأى عن يد العدالة. وأصدرت المحاكم عدداً من أحكام الإعدام، ولكن لم تُنفذ أية إعدامات. وتوقف التقرير، عند الاضطرابات التي شهدتها ولايات الجنوب رفضا لاستغلال الغاز الصخري، وقال" اندلعت مظاهرات غير مسبوقة في جنوبالجزائر احتجاجاً على عملياتالتكسير المائي لاستخراج الغاز الصخري"، وعن احداث غرداية"وفي جويلية قُتل ما لا يقل عن 25 شخصاً وأُصيب آخرون في حوادث عنف في منطقة وادي ميزاب، التي تبعد حوالي 600 كيلومتر جنوبيالجزائر العاصمة". وسجل التقرير، واصلت السلطات إصرارها على عدم السماح لبعض هيئات وخبراء حقوق الإنسان تابعين للأمم المتحدة بزيارة الجزائر، بما في ذلك الهيئات ذات الصلاحيات في مجالات التعذيب ومكافحة الإرهاب والاختفاء القسري وحرية تكوين الجمعيات. وفي حرية التجمع، قال التقرير، "ردَّت السلطات على المظاهرات التي اندلعت احتجاجاً على البطالة في مدينة الأغواط في جنوب البلاد بالقبض على عدد من النشطاء والمتظاهرين السلميين، بما في ذلك من كانوا يتظاهرون تضامناً مع النشطاء المعتقلين…وقد حُوكم بعض المقبوض عليهم بتهم شتى، من بينها المشاركة في "تجمهر غير مسلَّح". النقطة الايجابية، التي حملها التقرير، تعلقت بالتعديلات التي جاء في قانون العقوبات والذي يجرم الاعتداءات على المرأة، أيا كان شكلها، وذكر"في ديسمبر أقرَّ مجلس الأمة تعديلات على قانون العقوبات، تجرِّم العنف البدني ضد الزوجة والتعدي بشكل غير لائق على النساء والفتيات في الأماكن العامة. إلا إن المرأة ظلت تفتقر إلى الحماية الكافية من العنف بسبب نوع الجنس في غياب قانون شامل، ومع استمرار قانون العقوبات في منح حصانة من المتابعة القضائية للرجل الذي يغتصب فتاة دون سن الثامنة عشرة إذا ما تزوج ضحيته.