ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على لبنان إلى 3583 شهيدا و 15244 مصابا    هولندا ستعتقل المدعو نتنياهو تنفيذا لقرار المحكمة الجنائية الدولية    الرابطة الأولى موبيليس: شباب قسنطينة يفوز على اتحاد الجزائر (1-0) ويعتلي الصدارة    ضرورة تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء وتكثيف الدعم لها لضمان تحقيق أهدافها    ندوة علمية بالعاصمة حول أهمية الخبرة العلمية في مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية    الأسبوع العالمي للمقاولاتية بورقلة : عرض نماذج ناجحة لمؤسسات ناشئة في مجال المقاولاتية    قريبا.. إدراج أول مؤسسة ناشئة في بورصة الجزائر    رئيس الجمهورية يتلقى رسالة خطية من نظيره الصومالي    الفريق أول شنقريحة يشرف على مراسم التنصيب الرسمي لقائد الناحية العسكرية الثالثة    اجتماع تنسيقي لأعضاء الوفد البرلماني لمجلس الأمة تحضيرا للمشاركة في الندوة ال48 للتنسيقية الأوروبية للجان التضامن مع الشعب الصحراوي    تيميمون..إحياء الذكرى ال67 لمعركة حاسي غمبو بالعرق الغربي الكبير    ربيقة يستقبل الأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين    توقرت.. 15 عارضا في معرض التمور بتماسين    سايحي يبرز التقدم الذي أحرزته الجزائر في مجال مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات    الجزائر ترحب "أيما ترحيب" بإصدار محكمة الجنايات الدولية لمذكرتي اعتقال في حق مسؤولين في الكيان الصهيوني    هذه حقيقة دفع رسم المرور عبر الطريق السيّار    عطاف يتلقى اتصالا من عراقجي    توقيف 55 تاجر مخدرات خلال أسبوع    مكتسبات كبيرة للجزائر في مجال حقوق الطفل    حوادث المرور: وفاة 11 شخصا وإصابة 418 آخرين بجروح بالمناطق الحضرية خلال أسبوع    أدرار: إجراء أزيد من 860 فحص طبي لفائدة مرضى من عدة ولايات بالجنوب    توقيف 4 أشخاص متورطين في قضية سرقة    بوغالي يترأس اجتماعا لهيئة التنسيق    الجزائر العاصمة.. وجهة لا يمكن تفويتها    سوناطراك تجري محادثات مع جون كوكريل    التأكيد على ضرورة تحسين الخدمات الصحية بالجنوب    المجلس الأعلى للشباب ينظم الأحد المقبل يوما دراسيا إحياء للأسبوع العالمي للمقاولاتية    رفع دعوى قضائية ضد الكاتب كمال داود    صناعة غذائية: التكنولوجيا في خدمة الأمن الغذائي وصحة الإنسان    منظمة "اليونسكو" تحذر من المساس بالمواقع المشمولة بالحماية المعززة في لبنان    غزة: 66 شهيدا و100 جريح في قصف الاحتلال مربعا سكنيا ببيت لاهيا شمال القطاع    كرة القدم/ سيدات: نسعى للحفاظ على نفس الديناميكية من اجل التحضير جيدا لكان 2025    حملات مُكثّفة للحد من انتشار السكّري    الجزائر تتابع بقلق عميق الأزمة في ليبيا    الرئيس تبون يمنح حصة اضافية من دفاتر الحج للمسجلين في قرعة 2025    الجزائر متمسّكة بالدفاع عن القضايا العادلة والحقوق المشروعة للشعوب    3233 مؤسسة وفرت 30 ألف منصب شغل جديد    ارتفاع عروض العمل ب40% في 2024    الشريعة تحتضن سباق الأبطال    طبعة ثالثة للأيام السينمائية للفيلم القصير الأحد المقبل    بين تعويض شايل وتأكيد حجار    90 رخصة جديدة لحفر الآبار    خارطة طريق لتحسين الحضري بالخروب    التسويق الإقليمي لفرص الاستثمار والقدرات المحلية    الوكالة الوطنية للأمن الصحي ومنظمة الصحة العالمية : التوقيع على مخطط عمل مشترك    شايبي يتلقى رسالة دعم من المدير الرياضي لفرانكفورت    فنانون يستذكرون الراحلة وردة هذا الأحد    دعوة إلى تجديد دور النشر لسبل ترويج كُتّابها    مصادرة 3750 قرص مهلوس    رياضة (منشطات/ ملتقى دولي): الجزائر تطابق تشريعاتها مع اللوائح والقوانين الدولية    الملتقى الوطني" أدب المقاومة في الجزائر " : إبراز أهمية أدب المقاومة في مواجهة الاستعمار وأثره في إثراء الثقافة الوطنية    الجزائر ثانيةً في أولمبياد الرياضيات    ماندي الأكثر مشاركة    هكذا ناظر الشافعي أهل العلم في طفولته    الاسْتِخارة.. سُنَّة نبَوية    الأمل في الله.. إيمان وحياة    المخدرات وراء ضياع الدين والأعمار والجرائم    نوفمبر زلزال ضرب فرنسا..!؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مهلة 6 أشهر لوقف تعاملات "الشكارة"
نشر في الهداف يوم 28 - 12 - 2014

مرسوم تنفيذي جاهز وتطبيقه بداية من جويلية 2015 عادت الحكومة بعد ثلاث سنوات كاملة لتحيي المرسوم التنفيذي المجمد إثر أحداث الزيت والسكر، والمتعلق بإلزامية اعتماد وسائل الدفع الحديثة المعتمدة لدى البنوك والمؤسسات المالية في كل عمليات بيع أو شراء تخص السيارات الجديدة والعقار والأثاث والتجهيزات والأشياء الثمينة والتي تزيد قيمتها عن 100 مليون سنتيم بالنسبة إلى السيارات و500 مليون سنتيم بالنسبة إلى قيمة العقار.
إذ سيمنع تبعا لذلك، منعا باتا، التعامل نقدا بين الأشخاص والمؤسسات في حالة تجاوزت قيمة العمليات التجارية المعنية السقف المالي المحدد، وذلك بداية من الفاتح جويلية 2015.
وقد صادقت الحكومة مؤخرا على مرسوم تنفيذي جديد يتعلق باعتماد وسائل الدفع الحديثة في عدد من التعاملات التجارية، ولم يتبق من محطة قانونية لدخول المرسوم حيز التطبيق سوى صدوره في الجريدة الرسمية، ويبدو أن الأمانة العامة للحكومة لديها من الوقت ما يكفي لإصداره، بعد أن ارتأى الوزير الأول عبد المالك سلال، إمهال المعنيين إلى غاية الفاتح جويلية القادم لبداية تطبيق مضامين المرسوم التنفيذي، في خطوة من سلال لتحضير أرضية تطبيق النص التشريعي، وتفادي ردود أفعال مماثلة لتلك التي عرفها شهر جانفي 2011، عندما حركت "جماعات المصالح" يومها الشارع- على حدّ اتهامات الحكومة نفسها- في أحداث حملت تسمية أحداث الزيت والسكر.

الشيكات وبطاقات الائتمان والدفع بديل ل "الشكارة"
المرسوم التنفيذي الرامي إلى محاربة تبييض الأموال والتهريب الجبائي والتقليص من حدة السوق الموازية، أقرّ التعامل بوسائل الدفع البنكية من شيكات وبطاقات ائتمان أو بطاقات الدفع، وغيرها من وسائل الدفع البنكية في عمليات بيع وشراء السيارات الجديدة من الوكلاء المعتمدين، عندما يصل ثمن السيارة إلى 100 مليون سنتيم أو أكثر، أما القيمة الملزمة لاستخدام هذا النوع من الدفع في شراء العقارات فتنطلق من 5 ملايين دينار أي 500 مليون سنتيم فيما أكثر.
وحسب نص مشروع المرسوم التنفيذي الذي بحوزة "الشروق"، فإن قيمة ال100 مليون سنتيم ملزمة لاستعمال وسائل الدفع البنكية عند اقتناء أثاث أو تجهيزات أو مجوهرات ثمينة، كما لن تسلم عمليات البيع في المزاد العلني من الإجراء.
النص المجمد في طبعته الجديدة، لم يستثن بعض التعاملات التجارية الخاصة، إذ على نقيض النص الأول، أقرّ النص التشريعي الجديد قائمة من التعاملات الخاصة بقائمة من المهن، حيث سيصبح إلزاميا استخدام الشيك و"أخواته" ومنع الدفع "كاش" في دفع أتعاب بعض المهنيين عندما تتجاوز قيمة 100 مليون، مثلما هو عليه الأمر بالنسبة إلى المحامين والمحضرين القضائيين ومحافظي الحسابات، علما أن الحكومة كانت قد أقرت إلزامية دفع الضرائب عبر الشيك عندما يتعلق الأمر بقيمة تصل 100 مليون سنتيم.
مخالفة الإجراءات الجديدة التي ستكون إلزامية بداية من السداسي الثاني من السنة القادمة، تعرض المخالف لعقوبات مشددة، ودفع غرامات مالية تتراوح مع تسليط عقوبات أشدّ.

رقابة قبلية وبعدية لحركة الأموال
وزارة المالية ولدى مراجعتها للمرسوم، اعتمدت مجموعة من العناصر المرجعية في تحديد مستوى الحد الملزم للتعامل بوسائل الدفع ومنع التعامل بالسيولة، منها مستوى العمليات التي تتم بالعملة النقدية من جهة والدفع عن طريق الصك، وذلك راجع تحديدا إلى اتساع العمليات النقدية التي تتم بالعملة النقدية، بالإضافة إلى المؤشر المتعلق بمبالغ الدفع عن طريق الصك في عمليات الدفع الاكتتابية، إذ تستطيع بالاعتماد على مبالغ الدفع عن طريق الصك، والتي تعتبر مرآة عاكسة للسلوكات المتعلقة بدفع التداولات التجارية.
المرسوم تضمن بطريقة واضحة قائمة وسائل الدفع التي ستنوب الدفع نقدا، ويتعلق الأمر بالصك والتحويل وبطاقة الدفع والاقتطاع والسفتجة وسند الأمر، وكل وسيلة دفع كتابية أخرى. ويتعين في هذا السياق على الإدارات العمومية والهيئات العمومية والمؤسسات التي تسير خدمة عامة وكذا المتعاملين العموميين والخواص قبول تسوية التبادلات والفاتورات والديون بوسائل الدفع الكتابية، وذلك تطبيقا للمرسوم التنفيذي الذي يفرض رقابة قبلية وبعيدة لحركة رؤوس الأموال، كما يعد الإجراء سندا عمليا وآلية من آليات تحسين التحصيل الضريبي.
ومعلوم أن وزارة المالية سبق لها وأن حاولت اعتماد إلزامية الدفع عبر وسائل الدفع البنكية والمالية، وحظر التعاملات النقدية، أي الدفع بواسطة مبالغ مالية سائلة لكل عملية تتجاوز قيمتها 5 ملايين سنتيم، وبعدها 50 مليون سنتيم في 2011، إلا أن كلا العمليتين اصطدمتا بالواقع ما حال دون دخولهما حيز التطبيق، كما نقلت مصادر حكومية ل "الشروق" تخوفات الوزير الأول وعدم تحمسه للتعجيل بتطبيق المرسوم، وهو الأمر الذي جعله يرجئ الأمر إلى جويلية لتعبيد أرضية التطبيق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.