بمبادرة من الجزائر, مجلس الأمن يقر بمبدأ المساواة في الاطلاع على وثائق المجلس لكل أعضاءه دون تمييز    نقل بحري:تأجيل رحلة الجزائر-مرسيليا من الخميس إلى الجمعة بسبب سوء الأحوال الجوية    الكيان الصهيوني ما يزال يرفض إيصال المساعدات إلى شمال غزة    الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد مشروع قرار يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره    انعقاد أشغال الدورة الثانية للمشاورات السياسية الجزائرية-الأوكرانية    سلطات الاحتلال المغربي تواصل تضييق الخناق على وسائل الإعلام الصحراوية    قسنطينة توقيف شخص وحجز كمية من المخدرات الصلبة والمؤثرات العقلية    محتالون يستهدفون المسنين لسلب أموالهم    مستحضرات التجميل تهدد سلامة الغدة الدرقية    الشروع في إنجاز سكنات "عدل 3" قريبا    الرابطة الأولى موبيليس - تسوية الرزنامة: شبيبة القبائل ينفرد مؤقتا بالصدارة وشباب بلوزداد يواصل سلسلة النتائج الايجابية    الرئيس تبون جعل السكن حقّا لكل مواطن    الوضع العالمي مؤسف.. والجزائر لا تريد زعامة ولا نفوذا في إفريقيا    تتويج مشروع إقامة 169 سكن ترقوي بتيبازة    افتتاح الملتقى الكشفي العربي السادس للأشبال بالجزائر العاصمة    "الكاف" تواصل حقدها على كل ما هو جزائريٌّ    صيود يسجل رقما وطنيا جديدا في حوض 25 متر    عناية رئاسية لجعل المدرسة منهلا للعلوم والفكر المتوازن    حملة "تخوين" شرسة ضد الحقوقي المغربي عزيز غالي    رفع مذكرات إلى رئيس الجمهورية حول قضايا وطنية هامة    شياخة: هذا ما قاله لي بيتكوفيتش واللعب مع محرز حلم تحقق    "الوزيعة"عادة متجذّرة بين سكان قرى سكيكدة    والي تيارت يأمر بوضع المقاولات المتقاعسة في القائمة السوداء    لقاء السنطور الفارسي بالكمان القسنطيني.. سحر الموسيقى يجمع الثقافات    تأسيس اتحاد الكاتبات الإفريقيات    حكايات عن الأمير عبد القادر ولوحاتٌ بألوان الحياة    5 مصابين في حادث مرور    نجاح الانتخابات البلدية في ليبيا خطوة نحو استقرارها    اليوم العالمي للغة العربية: افتتاح المعرض الوطني للخط العربي بالمتحف الوطني للزخرفة والمنمنمات وفن الخط بالعاصمة    سوناطراك: استلام مركب استخراج غاز البترول المسال بغرد الباقل خلال السداسي الأول من 2025    "اللغة العربية والتنمية" محور ملتقى دولي بالجزائر العاصمة    المالوف.. جسر نحو العالمية    مشروع جزائري يظفر بجائزة مجلس وزراء الاسكان والتعمير العرب لسنة 2024    ربيقة يواصل سلسة اللقاءات الدورية مع الأسرة الثورية وفعاليات المجتمع المدني    ترشيح الجزائر للسفيرة حدادي لمنصب نائب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي يهدف لخدمة الاتحاد بكل جد وإخلاص    مولى: الرئيس كان صارماً    95 بالمائة من المغاربة ضد التطبيع    الاتحاد يسحق ميموزا    إلغاء عدّة رحلات مِن وإلى فرنسا    عطّاف يلتقي نظيره الإثيوبي    آفاق واعدة لتطوير العاصمة    سوريا في قلب الاهتمام الغربي    حرمان النساء من الميراث حتى "لا يذهب المال إلى الغريب" !    انطلاق فعاليات "المهرجان المحلي للموسيقى والأغنية الوهرانية" : وزير الثقافة يدعو إلى ضرورة التمسك بالثقافة والهوية والترويج لهما    تصفيات مونديال 2026 : بيتكوفيتش يشرع في التحضير لتربص مارس    اتفاقية تعاون بين كلية الصيدلة ونقابة المخابر    وفاة الفنان التشكيلي رزقي زرارتي    سوريا بين الاعتداءات الإسرائيلية والابتزاز الأمريكي    جزائريان بين أفضل الهدافين    خطيب المسجد الحرام: احذروا الاغترار بكرم الله وإمهاله    المولودية تنهزم    90 بالمائة من أطفال الجزائر مُلقّحون    الجوية الجزائرية تعلن عن تخفيضات    التوقيع على اتفاقيات مع مؤسّسات للتعليم العالي والبحث العلمي    باتنة : تنظيم يوم تحسيسي حول الداء المزمن    الصلاة تقي من المحرّمات وتحفظ الدماء والأعراض    كيف نحبب الصلاة إلى أبنائنا؟    أمنا عائشة رضي الله عنها..!؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محامي الخليفة يرفع دعوى قضائية على جلاب ولكصاسي وبادسي
نشر في الحوار يوم 13 - 06 - 2015

المطالبة بتكييف أفعال عبد المومن كجنحة استنادا لتعديل قانون العقوبات في 2006

محامي الخليفة يرفع دعوى قضائية على جلاب ولكصاسي وبادسي


ذهب مروان مجحودة محامي خليفة عبد المومن بعيدا في دفاعه عن موكله، حيث طالب باستبعاد كل التهم الموجهة لصاحب الإمبراطورية، وأكد أمام قاضي محكمة الجنايات أنه سيقدم بلاغا لوكيل الجمهورية ضد "جلاب محمد، لكصاسي محمد، بادسي منصف، خموج محمد وتواتي علي" لأنهم تسببوا في انهيار بنك خليفة.


نوالدين ختال


مجحودة يكشف تناقضات المصفي

الثغرة كانت 7 آلاف مليار وتحولت إلى 10 آلاف مليار !

سيدي القاضي .. الغريب أن السيد المصفي يراوح بين أحكام قانون النقد والصرف والقانون التجاري، إذا سلمنا بحتمية أن البنك تم حله وهذا يجعله خاضعا للقانون التجاري وهنا يجب الاستعانة بمحافظ حسابات، وفي قضية الحالة لا وجود للمحافظين، وفي حال عدم حل الشركة يجب استدعاء مجلس الإدارة للانعقاد كل سنة وهذا أيضا لم يحصل أيضا.
سيدي القاضي .. الغريب أن المصفي عين الثغرة في أكتوبر 2005 على أنها تبلغ 7700 مليار سنتيم، وبعدها بعشر سنوات سنة 2015 يأتي إلى جلسة المحاكمة ويقول إنها 10400 مليار سنتيم، كيف نفسر هذا ؟ هذا غير معقول.

سيدي الرئيس.. إن ذكرنا أن هذه المراحل لم تكن للعبث، بل لوجود نتائج لكل مرحلة

النتيجة الأولى: استبعاد شهادة الأشخاص الذين يعملون في بنك الجزائر واستبعاد شهادة المحافظ لكصاسي، هل تتصورون أن قاضي التحقيق أو ضابط شرطة يسمع أمام المحكمة ؟ أعضاء المفتشية هم من قاموا بالمراقبة ؟ أعضاء اللجنة المصرفية هم من سحب الاعتماد ثم تأخذ شهادتهم ؟ لا يمكن الأخذ بشهادتهم، وألتمس منكم استبعادها واحتياطيا أعتبرها على سبيل الاستدلال.
النتيجة الثانية : رفض تأسيس بنك الجزائر كطرف مدني، لأنه شارك في مراقبة بنك الخليفة، لا يمكن أن يتقدم الآن لتأسس كطرف مدني.
النتيجة الثالثة: المترتبة على هذه المتابعة الإدارية، استبعاد كل الحسابات التي صرح بها المتصرف الإداري لعدم التصديق عليها من محافظ الحسابات، وقد ثبت أنه تم تعيين محافظ الحسابات ورفضوا تقديم تقرير، وعلى هذا الأساس التمس استبعاد كل التقارير الحسابية التي تخص خليفة بنك.


مجحودة يرفع شكواه "كونه مواطنا صالحا"

لكصاسي.. تواتي.. بادسي.. جلاب مشتكى منهم

سيدي الرئيس .. بعدما تطرقت إلى هذه النتيجة وما يدعوني بصفتي مواطنا صالحا وأني لم أسكت عن التصرفات وسأقوم بتبليغ وكيل الجمهورية بوقائع تحتمل وصفا جزائيا ضد كل من "لكصاسي محمد، تواتي علي، محمد خموج، محمد جلاب، منصف بلدسي" وهذه التصرفات كلها مدونة في الإبلاغ ولا يمكن أن نقول إن هذه الجرائم يمسها التقادم، لأن هذه التصرفات لا تتقادم.
سيدي الرئيس … حينما تقدم نائب محافظ بنك الجزائر لكصاسي اختتم تصريحاته قال إن البنوك المركزية في أوروبا أرسلت لهم تهنئة، علما أن جلاب محمد بعد انتهاء المتصرف الإداري عينك مديرا عاما لبنك التنمية المحلية، وهو كان متشرفا وكان الأولى أن يتحسر على تشريد 23 ألف عامل.

سيدي القاضي .. بعدما عرفنا هذه المرحلة التي هي مرحلة المتابعة الإدارية ننتقل إلى الإجراءات، القضية انطلقت بناء على اكتشاف ثغرة مالية بالصندوق المركزي ثم كلف السيد جلاب السيد لعوش بوعلام بإيداع شكوى ضد أكلي يوسف، وبتاريخ 22 مارس 2003 وعلى 11 ليلا تلقت مصالح الضبطية تصريحات ممثل جلاب محمد، على إثر سماع الأطراف أرسلت الشرطة القضائية تقريرا أوليا إلى السيد وكيل الجمهورية تحت عنوان "الإفلاس الاحتيالي"، وبعدها بيومين وبعد سماع كل الأطراف أرسل تقريرا آخر يوم 25 مارس 2003، تحت تهمة اختلاس أموال خاصة وخيانة الأمانة وكان على إثره الطلب الافتتاحي قام به وكيل الجمهورية لقاضي التحقيق، وهذا الاتهام باطل.
سيدي الرئيس .. السيد المصفي أودع شكوى ضد الموثق رحال على أساس خيانة الأمانة، وعلى هذا الأساس تم سماع الموثق رحال عمر ومدير الخزينة الرئيسية، والقضية عندما انطلقت لم تكن تزويرا بل تهمة خيانة أمانة، بعدها جاءت وثيقة "عقود الرهن" من العدم لا يوجد أي اثبات من أين جاءت، كيف نتخذ وثيقة كهذه دليل اثبات ؟ كان الأولى معرفة مصدره، الشيء الوحيد أن السيد قاضي التحقيق قام بإنابة قضائية للدرك من أجل تسليم وثائق هنا ثم بعد ذلك توبع خليفة عبد المومن بالتزوير ثم توبع السيد رحال على أنه لم يحرر رأس المال.
سيدي الرئيس .. عندما نتكلم عن الإجراءات حتى نبين أنه لم تكن نية للبحث عن الأدلة لصالحه، تم اتهامه بالاختلاس ثم النصب ثم تكوين جمعية أشرار ثم التزوير في محرر رسمي، وفي كل مرة كانت تضاف تهمة جديدة، كل الدلائل التي جمعت كانت ضد موكلي، سيدي الرئيس .. نحن أمام اتهامات خطيرة وهي 10 تهم وكل هذه التهم ثقيلة جدا، يحب أن نعرف أن محكمة الجنايات مقيدة بقرار الإحالة وهي التي تعطي هذه التهم وصف جناية أو جنحة.


الدفاع يسلط الضوء على قرار الإحالة

المطالبة باستبعاد جناية تكوين جمعية أشرار

مجحودة مروان: سيدي القاضي .. بالنسبة لتكوين جمعية أشرار بالرجوع إلى طريق قرار الإحالة نجد أنه مرتبط بثلاث وقائع الأولى مع قليمي.ج وإيسير.إ من أجل التزوير والثانية نية لعدم اتباع الإجراءات البنكية، والثالثة أنهم اتفقوا على إنشاء البنك في شكل صوري بحيث لم يدفعوا رأس المال، نتوقف عند هذه الوقائع الثلاث ونسأل هل هي وقائع إسناد ؟
سيدي الرئيس .. في قرار الإحالة موكلي توبع مع 30 متهما آخر، وعن طريق قرار الإحالة أن قليمي.ج مع عميروشان.ن كونا جمعية أشرار، وعن طريق قرار الإحالة نجد أن إيسير.إ متهم بتكوين جمعية أشرار لوحده، والنتيجة المستنبطة من ذلك أن السؤال المتعلق بتكوين جمعية أشرار لا يمكن أن يكون في ملف الحال، لأن التهمة لم توجه للثلاثة معا، لا يوجد نص في قرار الإحالة بذلك وعلى هذا الأساس نطالب استبعاد أي سؤال لأن وقائع الإسناد لا تسند لهم التهم جميعا.



هل عبد المومن متورط في التزوير في عقد رهن فيلا عائلته؟

مجحودة مروان: سيدي القاضي .. التزوير في محرر رسمي، المقصود به تزوير عقد رهن الفيلا، وتزوير عقد رهن المحل، والواقعة هي استعمال عقود الرهن المزورة واستعمال العقد التأسيسي للبنك، بالنسبة لجرم تزوير المحررات الرسمية هي تزوير 11 كتابة بين الوكالات، وموكلي لا دخل له بالقضية، لهذا أرجوا استبعاد السؤال حول استعمال المحررات المصرفية.


تهمته السرقة الموصوفة

مجحودة مروان: سيدي القاضي .. فيما يخص جرم السرقة بالتعدد كواقعة المشار إليها في قرار الإحالة، لا يوجد فيها ظرف التشديد، بالرجوع إلى الصفحة 151 من أمر إرسال المستندات من قاضي التحقيق إلى النائب العام أمر إرسال المستندات كان على أساس السرقة الموصوفة وجنحة خيانة الأمانة وجنحة النصب والاحتيال، أما المادة 382 مكرر التي اعتمد عليها النائب العام في طلب السجن المؤبد غير مذكورة في إرسال المستندات من قاضي التحقيق إلى النائب العام، وعلى هذا الأساس يتعين استبعاد واقعة ظرف التشديد لأنها غير واردة في قرار الإحالة، علما أن غرفة الاتهام لديها سلطات واسعة ولديها الحق أن تقرر عن طريق إعادة التكييف، لكنها لم تشر إطلاقا أنه تم إعادة تكييف السرقة بالتعدد بتوافر الظرف المشدد، ولم تقم بإصدار قرار بانتفاء وجه الدعوى، وهذا يعني أننا غير معنيين بالسرقة بالتعدد بتوافر الظرف المشدد.

النصب والاحتيال "هل خان الخليفة الأمانة؟"

مجحودة مروان: سيدي القاضي .. فيما يخص النصب والاحتيال موجود في الملف على أساس إغراء الزبائن، عن خيانة الأمانة على أساس توبع موكلي على أن هناك وديعة من طرف الأشخاص الذين أودعوا وبنك الخليفة قد خان، وهذا غير صحيح.



الرشوة واستغلال النفوذ غير موجودة في قرار الإحالة

مجحودة مروان: سيدي القاضي .. فيما يخص الرشوة، هذا متعلق بالمؤسسات العمومية، وبطاقة النقل المجاني أو بطاقة "طلاسو"، وموكلي لم يقدمها شخصيا .. فيما يخص جرم استغلال النفوذ، لا وجود له لا في قرار الإحالة ولا في أمر إرسال المستندات.


الإفلاس بالتدليس

مجحودة مروان: سيدي القاضي .. فيما يخص الإفلاس بالتدليس فإن قرار الإحالة مر عليها مرور الكرام، وإذا رجعنا إلى الصفحة 174 من أمر إرسال المستندات فإن قاضي التحقيق حصرها في ثلاث وقائع هي "المحاسبات وإيداع الميزانيات، وتعهدات بالغة الضخامة والثالثة هي صرف مبالغ جسيمة في عمليات وهمية عن طريق تمويل الفرق الرياضية واسترداد محطات تحلية مياه البحر.



مجحودة يفند وقائع الإسناد

سيدي الرئيس .. لما نتكلم عن وقائع الإسناد، إن تغير المسير من السيد قاسي إلى السيد خليفة هذه ليست واقعة إسناد، وكل سؤال فيما يتعلق بتغير المسير يجب استبعاده، سيدي الرئيس .. إن واقعة شراء الفيلا ب"كان الفرنسية" لا تعتبر واقعة إسناد لأنها مسألة تحويل الأموال إلى الخارج وهي خاضعة لقانون الصرف والنقد، والتي تخضع لشكوى من وزير المالية وفي قضية الحال لا يوجد شكوى من وزير المالية وممثلي بنك الجزائر، وعلى هذا الأساس في الملف الحالي لا يمكن الكلام عنها وأنها غير واردة في قرار الإحالة ويتعين استبعادها، نفس الأمر بالنسبة للمبالغ التي دفعت لشراء محطات تحيلة مياه البحر، المبلغ الذي يفترض أنه دفع وهو موضوع شكوى مستقلة أمام محكمة شراقة، وعليه ما دام هذه الوقائع الثلاث ليست وقائع إسناد فلا يمكن أن تكون محل أسئلة.

مجحودة يناقش التكييف القانوني للجرائم

سيدي الرئيس .. بعدما عرفنا الوقائع التي يحب الأخذ بها من طرف محكمة الجنايات نأتي للاتهام من جانب التكييف، بالنسبة لتهمة تكوين جمعية أشرار بالنظر إلى قرار غرفة الاتهام، لا يمكن أن تكون جريمة مكونة في حد ذاتها بل يجب أن يكون مرتبطا بجنح أو جنايات، وفي قرار الإحالة غير موجود الإشارة إلى جنحة أو جناية لهذا يتعين استبعاد الأسئلة حول جرم تكوين جمعية أشرار، وإذا كان مرتبطا بالجنح الأخرى فإنه يحتج بالقانون الأصلح للمتهم، وبعد سنة 2006 تغير تكييف السرقة بتوافر ظرف واحد من جناية إلى جنحة، وجرم تكوين جمعية أشرار بالنسبة للجنحة كان غير موجود في قانون العقوبات إلى غاية 2004 وما دام أن السرقة كانت جناية وأصبحت جنحة، وعلى هذا الأساس نلح عليكم بشدة أن تكون الإجابة عن تكوين جمعية أشرار ب (لا) على أساس القانون الأصلح للمتهم، كما أن جرم تكوين جمعية أشرار مرتبط بالاتفاق المسبق، وفي قضية الحال لا يوجد اتفاق مسبق فعبد المومن خليفة أسس البنك سنة 1998 ثم التحق باقي الموظفين سنوات 2000 و2001 و2003، لهذا سيدي الرئيس تكوين جمعية أشرار تهمة غير موجودة.



مجحودة يرافع لإثبات أن عقد الرهن مزور

مجحودة: سيدي القاضي .. فيما يخص تهمة التزوير في محرر رسمي، هذه المسألة تدخل في قناعة المحكمة، وهذه التهمة مبنية على تصريحات إيسير.إ عندما كان شاهدا وتصريحاته بعدما وجهت له الاتهام، وهذه التصريحات أن خليفة وقليمي من قاما بالتزوير، من جهة أخرى هناك تصريحات السيد قليمي.ج الذي أنكر تهمة التزوير، وخليفة عبد المومن أيضا أنكر ذلك، إذاً ما هو موقف محكمة الجنايات من هذه التصريحات؟
سيدي رئيس .. من أتى بهذين العقدين المزورين إلى محكمة الحال لأن الإثبات يخضع لوقائع؟ هذا هو السؤال الذي يجب أن تطرحه محكمة الجنايات في غرفة المشورة، سيدي الرئيس .. عندما تكون تصريحات متناقضة ما هو الفيصل بينهما؟ الفيصل هو الدليل الحيادي سواء أكان دليلا ماديا أو شهادة الشهود، لماذا اكتفى قاضي التحقيق بتدوين التصريحات دون تحرٍ؟ والمتهم نفسه إيسير.إ ذكر السيدة لجلط.ن وقال إنه انتقل معها، هل تم سماع السيدة لجلط.ن؟ لأن سماعها كان ممكنا أن يكون دليل إثبات أو دليل نفي، سيدي القاضي .. إيسير.إ قال توجهنا إلى مكتب الموثق رحال وقال المكتب فيه 9 عاملين، لكن لم يستدع أحد من العمال؟ لأن استدعائهم يحل الإشكال، فكانوا إما يثبتون أو ينفون، لكن سيدي الرئيس ليس لديكم أي شيء، كيف سترجحون الكفة؟ إن لم يكن هناك أي دليل على كون العقدين مزورين؟ نمر إلى تساؤل ثالث على محكمة الجنايات: على فرض أن العقد حرر، من خلال الملف الحالي نعلم أن عقد الرهن المزور ليس في صالح عبد المومن خليفة وليس هو المستفيدة منه، بل الشركة المستفيدة من القرض هي شركة أجنبية، من يزور يزور لصالحه وليس لصالح الآخرين، لماذا التحقيق القضائي لماذا لم يتحرَ ولم يستدع الشخص المستفيد من عقد الرهن، كل هذا لم يتم، وهذا يضعكم في موقف محرج، سيدي الرئيس .. ما هو الدافع الإجرامي حتى يقوم خليفة بتزوير عقد الرهن؟ وعليه نطالبكم استبعاد هذه الجريمة لعدم قيامها.

من أين حصل خليفة على الأموال لتأسيس البنك؟

مجحودة: سيدي القاضي .. تسهيلات الصندوق لم تكن بناءً على عهد الرهن المزور، بل نتيجة ضمانة تتمثل في سندات مصرفية، يضاف إلى ذلك حينما تحصل عبد المومن على قرض من بنك التنمية المحلية، لم يتحصل على سيولة مادية بل للقيام بعملية استيراد للمصنع الخاص بالأدوية.
سيدي الرئيس .. من بين المآخذ التي توبع بها موكلي هي جناية استعمال المزور، وهي خاصة بالرهن وهي استعمال العقود التأسيسية التي لم يدفع رأسمالها، هذا الرهن المزور لم يستعمل لصالحي فكيف يتابع بهذه التهمة؟ وعلى هذا الأساس؟ أرجو من محكمة الحال أن تكون الإجابة عليه بالنفي، أما الواقعة الثانية التي كانت متابعة باستعمال التزوير في العقود التأسيسية، فالملف الحال خالٍ من تقديم وكيل الجمهورية إلى قاضي التحقيق، طلب افتتاحي إضافي خاص بتزوير العقود التأسيسية، هذا الطلب الافتتاحي الإضافي موجود فقط ضد السيد كباش.غ، ولا توجد هذه التهمة ضد السيد خليفة لا من قاضي التحقيق ولا من وكيل الجمهورية عن طريق طلب إضافي، وإذا سلمنا بذلك نلتمس من محكمة الجنيات الإجابة ب(لا).
سيدي الرئيس .. العقد التأسيسي سنة 1998 الذي نتكلم عنه كان باسم قاسي، لأن الرئيس المدير العام آنذاك هو قاسي علي، وخليفة عبد المومن كان مسهِمًا، إن كان توبع على أساس أنه رئيس مدير عام، فهو آنذاك لم يكن يشغل المنصب، وإن كان توبع على أساس أنه مسهم لماذا لم يتم متابعة باقي المسهمين؟
سيدي الرئيس .. الشكوى حينما جاءت من المصفي عن عدم تحرير رؤوس الأموال تم محاولة استجواب أشخاص آخرين في "خليفة كاترينغ" و "خليفة للخياطة".
سيدي الرئيس .. كل الملف وكل التحقيق هو البحث عن الأعباء ضد السيد خليفة عبد المومن، وكان الهدف إضافة كل التهم الممكنة والمتصورة وعلى هذا الأساس يجب استبعاد تهمة استعمال المزور.

تهمة تزوير في محررات رسمية

سيدي الرئيس .. من ضمن التهم التزوير في المحررات الرسمية نحن ننفي كليا قيامنا بتزوير المحررات رسمية لأنها تمت في الفترة التي كان فيها خليفة بعيد عن الجزائر، وثبت أن الذي أنجز المحررات الرسمية هو أكلي.ي، موكلي لم يكن في الجزائر عندما حررت المحررات الرسمية.

تهم السرقة بالتعدد والنصب والاحتيال

سيدي الرئيس … موكلي السيد خليفة عبد المومن متهم بالسرقة بالتعدد، السرقة يجب أن تكون منسوبة إلى شخص اختلس أموالا وفي قضية الحال لسنا في هذا التصور، بل كل المودعين أودعوا أموالهم طواعية وتوجهوا إلى بنك خليفة بمحض إرادتهم، بالإضافة إلى أن ظرف التشديد المرتبط بالسرقة بالتعدد لم يتضمنه قرار الإحالة، وهناك مبدأ أن الشك وهذا يفسر دائما لصالح المتهم، وعلى فرض وجودها أن غرفة الاتهام تقصد المادة 382 من قانون العقوبات، هذه المادة تغيرت في 20 فيفري 2006، وعلى هذا الأساس أعيد من جديد إذا كنتم ستعتدون بقرار الاتهام فأدعو محكمة الجنايات أن تجيب ب(لا).
سيدي الرئيس … فيما يخص تهمة النصب والاحتيال: إن غرفة الاتهام ارتأت أن فقدان الأموال يتحمل ثلاثة أوصاف السرقة، النصب والاحتيال وخيانة الأمانة.

بنك خليفة كان يحقق أرباحا

سيدي الرئيس .. لماذا نسلم بفكرة واحدة أن السيد عبد المومن كان يبيع بالخسارة؟ إذا علمنا أنه عندما يتقدم مستورد إلى البنك ويريد أن يدفع مخالصة حقوق الجمارك فإنه يتقدم بطلب قرض لجمركة السلعة وهذا القرض هو 10 % كل ثلاثة أشهر، ويكفيكم أن تضربوا هذا المبلغ في أربعة لهذا تصل نسبة فائدة تقدر ب 40 % في السنة، سيدي القاضي .. دور الوحيد للبنك هو الربح هذا من جهة، من جهة أخرى فإن بنك خليفة كأي مؤسسة مصرفية، كان من حق البنوك العمومية أن تقترض من بنك خليفة، إذا علمنا أن المؤسسات المصرفية لما تقترض تقترض ليوم واحد، من بين الأموال التي وجدها المتصرف الإداري السيد جلاب محمد، 500 مليار سنتيم من أموال بنك خليفة في البنوك العمومية، سيدي القاضي .. بنك الخليفة كان يربح وأكبر دليل أن إدارة الضرائب تطالب بنك الخليفة 300 مليار سنتيم، البنك كان يربح وكان يربح الكثير وعليه ألتمس من عدالة محكمة الإجابة ب(لا) عن جرم النصب والاحتيال

تهمة خيانة الأمانة

سيدي القاضي .. تهمة خيانة الأمانة تخص أربع وكالات هي " الخزينة الرئيسية، وهران، حسين داي، الحراش" فيما يخص الثغرة المالية في وكالة وهران مدير الوكالة صرح أمام القضاء أنه كان يرسل أموال إلى خليفة عبد المومن عن طريق بايشي.ف، وأنها تتمثل في عمولات إلى كل مديري المؤسسات العمومية، كل من يودع كان يحصل على نسبة 1 %، سيدي القاضي .. هذا الطرح غير مقبول للأسباب التالية: الدرك الوطني أرسل التقرير إلى قاضي التحقيق بعد سماع مسيري المؤسسات نفوا هذه العملية، لهذا يحتمل أن يكون هذا الأخير قد استولى على الأموال.

الكتابات العالقة المقدرة ب 5,5 مليار سنتيم

سيدي القاضي .. فيما يخص الخزينة الرئيسية ثبت من خلال الخبرة المنجزة أن هناك ثغرة مالية، والسيد فوفة حاول تبريرها عن طريق كتابات عالقة، وهذا التبرير غير منطقي، بدليل أن الرمز الذي استعمله لا علاقة له ببنك خليفة وكالة شراقة، والرمز 1007 الذي حررت به الكتابات العالقة لا علاقة لها ببنك خليفة، وحررت من السيد أكلي يوسف لجر عبد المومن أمام محكمة حاليا، سيد القاضي .. كيف نجمع ونحسب أموال لخمس سنوات؟ سيدي القاضي .. بعد مغادرة السيد خليفة يتم تحرير هذه الكتابات العالقة والعجيب أنها تحوي أموالا بالفاصلة والسنتتيم، وما صرح به السيد أكلي هو محاولة لتبرئة نفسه، كيف لا والسيد أكلي.ي في محاضر استجوابه أكد تأكيد قطيعي أنه في 1998 و 1999 كان خليفة ينتقل للوكالة شخصيا، وأمام قاضي التحقيق قال لم يأت قط إلا مرين، وأمام محكمة الجنايات قال إنه جاء، لهذا فالشاهد كان يكذب، إذا أخذنا طرح السيد أكلي.ي كيف وجدت المتصرف الإداري حينما يأتي للاستلام الأموال، لماذا خليفة لم يأخذ 400 مليار سنتيم التي كانت موجودة، والحقيقة أن خليفة لم يأخذ الأموال من عند أكلي.ي، وهذا ما أكده رضا.ع حين شهد أنه كان يأخذ 50 مليون كل شهر من الحساب الشخصي لعبد المومن في وكالة شراقة، للأسباب السابقة نلتمس بالإجابة ب(لا) عن هذا الجرم.
بالرجوع إلى القرار رقم 1 يتبين أن الخزينة الرئيسية فيها 19 عاملا، هل سمع التحقيق القضائي أحد من ال19؟ والشهود كانوا سيحسمون الأمر، لكن غياب الشهود عن الملف، يجعل ما قاله عبد المومن خليفة هو الحقيقة لأن الشك يفسر دائما لصالح المتهم.
أما بالنسبة لوكالة حسين داي : كنا ننتظر حضور السيد سوالمي.ح، الذي كان مدير الوكالة، والوحيد الذي صرح بأن هناك وثيقة وجهت إلى كل الوكالات بتنفيذ أوامر الرئيس المدير العام سواء أكانت وثيقة أو قصاصة، إن هذه الوثيقة التي يستدل بها السيد سوالمي لم تخضع للخبرة، وأدخلت على أساس أنها جازمة وحازمة، والخبرة هي التي تؤكد أن الإمضاء عبد المومن خليفة أو إمضاء مزور، والقصاصات الورقية أيضا لم تعرض على الخبرة، وما قاله سوالمي إن المتهمين حضروا لأخذ الأموال نفاه المتهمون.
أما مدير وكالة الحراش تقدم أمام محكمة الجنايات وتراجع وقال إنه لم يسلم الأموال لخليفة عبد المومن، وأكد حرص السيد الرئيس المدير العام بإلزامية بنقل الأموال إلى الخزينة الرئيسية، وإن كان هناك إرسال أموال فليست لعبد المومن بل لإدراجها في الإيداعات اليومية، وعلى هذا فإن جريمة خيانة الأمانة غير قائمة لهذا يتعين استبعادها.
في حدود الرابعة وعشرين دقيقة رفع القاضي الجلسة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.