أقرت الحكومة شروط جديدة لتنظيم مدارس تعليم السياقة ومراقبتها، وذلك بموجب مرسوم تنفيذي حمل توقيع الوزير الأول عبد المالك سلال، والذي صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، الذي نص على ضرورة رفع المستوى التعليمي للذين يمارسون هذا النشاط إلى المستوى الجامعي ورفع عدد سنوات الخبرة للذين يفتقدونه إلى سبع سنوات، فيما تم منح المعنيين سنة واحدة للامتثال للتدابير الجديدة قبل سحب الاعتماد نهائيا. وأوضحت الحكومة، حسب ما جاء في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، تحديد شروط جديدة لممارسة مهنة تعليم السياقة من خلال فتح مدارس وذلك بموجب المرسوم التنفيذي رقم 12/110 المؤرخ في 06 مارس 2012 الذي يحدد شروط تنظيم مؤسسات تعليم سياقة السيارات ومراقبتها، مشيرة أن الهدف من هذه المهنة تلقين تقنيات سياقة السيارات من اجل الحصول على رخصة، وتقديم تحسين المستوى بغرض رفع التأهيل في مجال رخصة السياقة، مشترطة أن يستجيب تعليم تقنيات سياقة السيارات الذي تقدمه مدارس تعليم السياقة لمقاييس بيداغوجية وتطبيقية في هذا المجال مثلما هو منصوص عليها في دفتر الشروط، مضيفة أن التسعيرة المطبقة تحدد بقرار من الوزير المكلف بالنقل. وأشار ذات المصدر إلى وجوب منح اعتماد فتح مدرسة تعليم السياقة من طرف الوالي المختص إقليميا بناءا على اقتراح من مدير النقل بالولاية المختص إقليميا، مشيرا إلى ضرورة أن يتوفر بالمعني عدة شروط لمنحه اعتماد فتح مدرسة تعليم سياقة، أهمها أن يثبت تأهيلا مهنيا من خلال أن يكون حائزا على شهادة التعليم العالي وخبرة مدتها ثلاث سنوات على الأقل بصفة ممرن مدرسة السياقة تثبتها السلطة المؤهلة، أو أن يتمتع بخبرة سبع سنوات على الأقل بصفة ممرن مدرسة السياقة في حال لم يكن حائزا على شهادة دراسات عليا، إلى جانب أن لا يكون موضوع إدانة لجريمة وجنحة تمنعان ممارسة نشاط تجاري، وأن يثبت تأمينا على التبعات المالية للمسؤولية المدنية والمهنية، مضيفا أن الموظفون المتقاعدون التابعون لسلك مفتشي رخصة السياقة والأمن في الطرق وكذا التابعين لمصالح وزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية والجماعات المحلية المكلفة بتعليم سياقة السيارات يعفون من التأهيل المهني، كما يمكن أن يعفى من شرط التأهيل المهني أيضا الموظفون المتقاعدون التابعون لسلك النقل البري. قد أمهلت الحكومة مدارس تعليم السياقة سنة واحدة للامتثال للتدابير لجديدة التي تضمنها هذا المرسوم خاصة في منح الاعتمادات، بعد أن اشترطت ضرورة أن يستجيب المحل والتجهيزات البيداغوجية والتعليمية وكذا المركبات للشروط المحددة في دفتر الشروط الذي يحدده الوزير المكلف بالنقل بقرار، فيما يخضع صاحب الاعتماد إلى تحقيق إداري تقوم به مصالح الأمن المختصة التي يتعين عليها تبليغ مديرية النقل بالولاية المختصة إقليميا بنتائج التحقيق، مضيفة انه وفي حالة وفاة صاحب الاعتماد يمكن لذوي الحقوق أن يواصلوا استغلاله شرط إبلاغ مديرية النقل بالولاية في اجل أقصاه ستة اشهر. من جهة أخرى، يشترط على صاحب المدرس توظيف ممرنين يستوفون الشروط الالتحاق بالمهنة، كما يستوجب عليه الالتزام بواجباته اتجاه المترشحين وتقديم أحسن نوعية للخدمات مع احترام القوانين والتنظيمات التي تحكم النشاط، واحترام البرنامج.