الجزائر العاصمة..انهيار بناية قديمة ببلدية القصبة دون تسجيل أي خسائر    جثمان المجاهد بلقاسم بزة يوارى الثرى بمقبرة خنشلة    قرار وزاري لتحديد شروط وكيفيات معالجة طلبات شراء سكنات البيع بالإيجار    بن جامع: "تحديات أطفال غزة صارت كبيرة"    تفعيل 3 مشاريع جزائرية مبتكرة في الصحة الالكترونية    الجزائر تشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب بأزيد من 400 عنوان    وهران: مسرحية "الصمود" تستحضر محطات خالدة من الثورة التحريرية المظفرة    المغرب: اختراق تجار المخدرات للمجال السياسي ساهم في انتشار الجرائم العابرة للقارات    الصين تثمن الدور الهام للجزائر في تعزيز السلام بالمنطقة والعالم    خنشلة.. معركة " أغروط أغقالت "… محطة فارقة في الولاية التاريخية الأولى    معرض جماعي لأعمال جزائرية تشكيلية حول طبيعة وثقافة الصين    كرة القدم: "الفاف" تعلن انطلاق محاضرات المتربصين لنيل شهادة "كاف أ"    صدور القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية    "الأونروا": 660 ألف طفل فلسطيني في غزة بلا تعليم و88% من مدارس القطاع مدمرة    أبو الغيط يشيد بمبادرة الجزائر لعقد جلسة "هامة" من أجل تدعيم العلاقة بين الجامعة العربية ومجلس الأمن    كرة القدم المدرسية: تأهل المنتخب الجزائري للذكور إلى البطولة الإفريقية    هلاك شخص وإصابة آخرين في حادث مرور بولاية الوادي    سعيود يشيد بالدور الفعال للمؤسسات الناشئة في الرقي بقطاع النقل    بلمهدي: الجزائر حريصة على ضمان تكفل أفضل بالحجاج خلال موسم الحج    بوغالي يترأس اجتماعا تحضيريا للملتقى البرلماني حول التفجيرات النووية الفرنسية في الجزائر ابان الاستعمار    الهلال الأحمر الفلسطيني: استبدالنا بوكالة الأونروا شائعات صهيونية    البطولة الوطنية لفوفينام فيات فوداو:انطلاق المنافسات بمشاركة 517 رياضيا يمثلون 87 ناديا    فلسطين:أطفال غزة يقتلون ويجوعون ويتجمدون حتى الموت    الصحافة الدولية تتناول بشكل واسع تحرير الجزائر لرعية اسباني    الابتكار في الصحة الالكترونية: الجزائر تحتضن الطبعة الإفريقية الأولى من "سلاش'س دي"    المغرب: فشل الحكومة في الحفاظ على صحة المواطنين يحول داء الحصبة إلى وباء    طاقة ومناجم: السيد عرقاب يبحث مع سفير جنوب إفريقيا سبل تعزيز التعاون الثنائي    السيد بللو يشرف على افتتاح يوم دراسي جزائري-إيطالي حول تثمين التراث الثقافي    هكذا يقضي سكان غزّة أيام الهدنة..    ممثلا الجزائر يستهدفان كأس الكاف    الرعية الإسباني المحرّر يشكر تبّون والجزائر    سياحة: 90 مشروعا سياحيا سيدخل قيد الاستغلال هذه السنة    صدى عالمي لجائزة الجزائر للقرآن الكريم    شطر من منفذ الطريق السيار جن جن العلمة يوضع حيز الخدمة    مُتسوّلون برتبة أثرياء!    منظومة الضمان الاجتماعي في الجزائر قائمة على مبدأ التضامن بين الأجيال    وزير الداخلية"إبراهيم مراد" مخطط شامل للنهوض بولاية بشار وتحقيق التنمية المتوازنة    مجلس الأمة: المصادقة على نص القانون المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها    الإطاحة بشبكة إجرامية ينطلق نشاطها من المغرب : حجز أزيد من 3ر1 قنطار من الكوكايين بوهران    بللو: نحو تعاون أوسع في مجال الفنون بين الجزائر وإيطاليا    رسالة من الرئيس تبون: وزير الاتصال يلتقي رئيس ناميبيا لتعزيز التعاون    وهران : ترحيل 27 عائلة إلى سكنات جديدة ببئر الجير    الكوكي مدرباً للوفاق    الصحافة الفرنسية تسج قصة جديدة ضمن سلسة تحاملها ضد الجزائر    متابعة أشغال مشروع قصر المعارض الجديد    الثورة الجزائرية الوحيدة التي نقلت المعركة إلى عقر دار العدو    ديون الجزائر لدى المستشفيات الفرنسية.. حملة اعلامية جديدة تسوق البهتان    استفزازات متبادلة وفينيسيوس يدخل على الخط    تطبيقة إلكترونية للتبليغ عن مواقع انتشار النفايات    حاج موسى: أحلم باللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز    لباح أو بصول لخلافة بن سنوسي    القلوب تشتاق إلى مكة.. فكيف يكون الوصول إليها؟    تاريخ العلوم مسارٌ من التفكير وطرح الأسئلة    السينما الجزائرية على أعتاب مرحلة جديدة    وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ    كيف تستعد لرمضان من رجب؟    نحو طبع كتاب الأربعين النووية بلغة البرايل    انطلاق قراءة كتاب صحيح البخاري وموطأ الإمام مالك عبر مساجد الوطن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ليسانس+ 3 سنوات خبرة لفتح مدرسة سياقة
نشر في النهار الجديد يوم 16 - 03 - 2016

تحقيقات أمنية قبل منح الاعتماد ولا مكان للمجرمين والمتهربين ضريبيا
سحب الاعتماد من اللجان الولائية وتكليف الولاة بالمهمة
بطاقتا التعريف والإقامة للحصول على اعتماد مدرسة السياقة
لا رفع في التسعيرة إلا بقرار من وزير النقل
قررت الحكومة إعادة النظر في الطريقة التي تمنح بها اعتمادات فتح مدارس تعليم السياقة، بسبب غياب الاحترافية وكثرة شكاوى مديريات النقل الولائية الناجمة عن كثرة الوثائق الإدارية، كما أكدت على أهمية الرفع من المستوى التعليمي لممارسي هذا النوع من النشاطات باشتراط مستوى جامعي ورفع عدد سنوات الخبرة للذين يفتقدون مستوى تعليم عالي إلى سبع سنوات.تحصلت النهار على نسخة من مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 12-110 المؤرخ في السادس مارس سنة 2012، الذي يحدد شروط تنظيم مؤسسات تعليم سياقة السيارات ومراقبتها، تمت مناقشته والمصادقة عليه من طرف مجلس الحكومة برئاسة الوزير الأول عبد المالك سلال، وهو المشروع الذي يهدف إلى تقليص عدد الوثائق المطلوبة لفحص طلب اعتماد مدرسة تعليم السياقة، من خلال إلغاء الوثائق المرتبطة بالجنسية وشهادة الميلاد والاكتفاء بنسخة من بطاقة التعريف الوطني واستبدال شهادة الإقامة ببطاقة الإقامة، كما يهدف المرسوم إلى تلقين تقنيات سياقة السيارات من أجل الحصول على رخصة السياقة ويمكنها زيادة عن نشاطها الرئيسي تقديم تحسين المستوى بغرض رفع التأهيل قي مجال رخصة السياقة، أما بخصوص تحديد التسعيرة فستطبق بقرار من وزير النقل.
الولاة.. لمنح الاعتماد وفتح مدارس لتعليم السياقة
هذا وأكد مشروع المرسوم التنفيذي على أن إخضاع فتح مدرسة السياقة للحصول على اعتماد سيكون من طرف الوالي المختص إقليميا بناءً على اقتراح من مدير النقل بالولاية.كما تضمن عدة شروط يتوجب توفرها في الأشخاص المؤهلين لفتح مدارس سياقة، وفي مقدمتهم الطبيعيين الذين يجب أن لا يكونوا موضوع إدانة أو إعادة تأهيل لجريمة أو جنحة تمنعهم من ممارسة نشاط تجاري، وأن يثبتوا تأمينا على التبعات المالية للمسؤولية المدنية والمهنية.
شهادة جامعية و3 سنوات خبرة للحصول على الاعتماد
ويقصد بالتأهيل المهني، حيازة شهادة التعليم العالي وثلاث سنوات من الخبرة بصفة ممرن مدرسة السياقة تثبتها السلطة المؤهلة أو التمتع بسبع سنوات من الخبرة على الأقل بصفة ممرن أيضا، تثبتها نفس السلطة أيضا.
متقاعدو النقل البري.. ممنوعون من الاعتماد
ومقابل ذلك، يعفى الموظفون التابعون للأسلاك الخاصة للنقل البري المتقاعدون من التأهيل المهني من أجل فتح مدرسة تعليم السياقة، كما يعفى الموظفون المتقاعدون التابعون للمؤسسات والهيئات العمومية الأخرى المكلفون بتعليم سياقة السيارات.
تأمين ضد التبعات المالية ومحل يستجيب لدفتر الشروط إجباري
هذا ويجب على الأشخاص الطبيعيين، أن يستجيب المحل والتجهيزات البيداغوجية والتعليمية التي يتوفرون عليها لدفتر الشروط الذي سيحدده الوزير، حيث يجب أن يرسل طلب الاعتماد إلى الوالي المختص إقليميا ويودعه صاحب الطلب لدى مديرية النقل بالولاية المختصة إقليميا ويسلم له مقابل ذلك وصل إيداع.ويتكون ملف طلب الاعتماد من نسخة من بطاقة التعريف الوطنية وبطاقة الإقامة ومستخرج من صحيفة السوابق القضائية رقم «3» لا يتجاوز تاريخ إصدارها ثلاثة أشهر، وشهادة عدم الانتساب إلى الضمان الاجتماعي ونسخة من شهادة الكفاءة المهنية والبيداغوجية لتعليم سياقة السيارات، وعند الاقتضاء نسخة من شهادة التعليم العالي وشهادة التأمين ضد التبعات المالية للمسؤولية المدنية والمهنية ونسخة من دفتر الشروط الذي قرئ وصودق عليه.أما بشأن الأشخاص المعنويين، فلابد من تقديم إثبات الإقامة للمسيِّر وشهادة جنسية لحائزي الرأسمال وشهادة إقامتهم.
تحقيقات أمنية حول كل طالب للاعتماد
ويخضع صاحب الاعتماد لتحقيق إداري تقوم به مصالح الأمن المختصة، التي يتعين عليها إبلاغ مديرية النقل المختصة إقليميا بنتائج التحقيق في أجل شهرين ابتداء من تاريخ الاتصال به.
..وتحويل الاعتماد لذوي الحقوق بعد وفاة المالك
هذا، وفي حالة وفاة صاحب الاعتماد يمكن لذوي الحقوق مواصلة الاستغلال، شريطة أن يبلغوا بذلك مدير النقل بالولاية في أجل أقصاه ستة أشهر، أما في حالة رفضهم مواصلة النشاط فيصدر الوالي قرار إلغاء الاعتماد في أجلال لا تتجاوز مدتها شهر واحد.وتنشأ لدى الوالي المختص إقليميا لجنة مدارس السياقة تتكون من مدير النقل بالولاية «رئيسا»، ممثل عن مديرية التقنيين والإدارة العامة والمنازعات، ممثل عن وزارة التجارة، ممثل عن الدرك والأمن الوطنيين وعن المركز الوطني لرخص السياقة بالولاية، وكذا ممثل عن المنظمة النقابية لمدراس تعليم السياقة بالولاية الأكثر تمثيلا وممثل عن أسلاك مفتشي رخصة السياقة، ويعين أعضاء اللجنة بقرار من الوالي لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وتتولى اللجنة مهمة دراسة كل ملف لسحب نهائي للاعتماد والنظر في طلبات التوقف المؤقت عن النشاط لمدة أقصاها ستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة، والنظر في كل مسألة مرتبطة بنشاط مدارس السياقة.ويلزم صاحب اعتماد مدرسة تعليم السياقة بمزاولة نشاطه في أجل لا تتجاوز مدتة ستة أشهر ابتداء من تاريخ تبليغه.
سحب الاعتماد من كل مدرسة غيرت نشاطها
ويصدر قرار إلغاء أو سحب الاعتماد بقوة القانون، في حال تحويل أو تغيير كامل أو جزئي للنشاطات التي تم منح الاعتماد لأجلها من دون المساس بالمتابعات القانونية والحقوق، التي يمكن للمترشحين الجاري تكوينهم ترجيحها، كما تكون مدرسة السياقة المغلقة أو المتوقف نشاطها بمبادرة من مالكها خلال مدة تفوق ستة أشهر محل إلغاء وسحب لاعتمادها بقوة القانون.
ويقوم المالك في حالة التوقف النهائي عن النشاط بإعادة النسخة الأصلية للاعتماد إلى مصالح الولاية المختصة إقليميا لأجل إلغائه، كما يتعين عليه التقدم بطلب شطبه من السجل التجاري في أجل لا تتجاوز مدته 15 يوما.
12 شهرا أمام المدارس النشطة لمطابقتها للمرسوم
أما بخصوص مدارس السياقة التي تزاول نشاطها وتلك التي ما تزال لم تزاول نشاطها تحت طائلة السحب النهائي للاعتماد، أن تمتثل لأحكام هذا المرسوم في أجل أقصاه اثنى عشر شهرا بعد ترسيم المرسوم في الجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.