* س: حكم النية لصوم رمضان؟ ج: النية لصوم رمضان ينويه قبل طلوع الفجر، فإن لم ينو حتى طلع الفجر فصيامه باطل.بخلاف النية لصيام التطوع فتصح من النهار لما روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة رضي الله عنها فسألها، هل عندها شيء؟، قالت: لا فقال صلى الله عليه وسلم: إني إذاً صائم. * س. هل يكفي لرمضان نية واحدة؟ ج: الصحيح أن نيته أول الشهر كافية، فلا يحتاج لتعيين النية لكل ليلة إلا أن يوجد سبب يبيح الفطر فيفطر في أثناء الشهر، فحينئذٍ لابد من نية جديدة لاستئناف الصوم.
* س. هل الصوم والإفطار يجوز بالحساب؟ ج: صوم رمضان والإفطار يثبت دخول شهر رمضان بأمرين:الأول: إكمال عدة شعبان ثلاثين يوماً، ثانياً: رؤية هلال شهر رمضان، ويشترط في دخول رمضان شاهد واحد فقط، ابن عمر رضي الله عنهما قال: تراءى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصام وأمر الناس بصيامه، أما خروج الشهر فلا يثبت إلا بشاهدين إجماعاً، قال الترمذي رحمه الله: ولم يختلف أهل العلم في الإفطار أنه لا يقبل فيه إلا شهادة رجلين.