الولاية في الزواج وعقد المرأة زواجها بنفسها من المسائل المختلف فيها عند العلماء قديما وحديثا وهذا لاختلاف الأدلة، فمن العلماء من قال باشتراط الولي في الزواج مطلقا ومنهم من قال بعكس ذلك ومنهم من اشترط الولي في الشريفة دون الدنيئة ومنهم من اشترط الولي في تزويج البكر دون الثيب. والمتأمل في قانون الأسرة الجزائري المعدل في 2005 وخاصة في المواد القانونية (9 مكرر 11 المادة12) ألغيت في التعديل تماما (المادة 13، المادة 33، الفقرة الثانية) يلاحظ أن المشرع الجزائرى أخذ بمفهوم غير واضح للولي وأن المرأة يمكن أن يتم زواجها بدون ولي سواء كانت راشدة أو قاصرة خاصة في ظل الإقرار من طرف المشرع بقيام الزواج عن طريق الزواج العرفي، فالمشرع إذن أخذ بالرأي الذي قال قائله وليس الجمهور وضعف دليله وهو خروج عن مذهب الإمام مالك في مسألة حساسة ولها انعكاسها الخطير على المجتمع، فالأخذ بالقول المرجوح هنا هو ميل للتوافق فقط مع اتفاقية سيداو ومن العجيب أن يستدل بقول القائل "كيف للمرأة وهى القاضية أن تزوج وتعقد زواج غيرها فإن أتت لتتزوج قلنا لها مطلوب منك إحضار ولي أمرك "وهو استدلال لا يستقيم البتة ثم حتى في صياغة المادة التي تقول "المرأة الراشدة يزوجها وليها الذي هو أبوها أو أحد أقاربها أو أي شخص تختاره" صياغة تحتاج نظرا وتأملا وحتى وإن كنا ولابد مضطرين لمسايرة الاتفاقية كان يمكن أن نصيغ المادة كالآتي أفضل "للراشدة أن تعقد زواجها بنفسها أو تفوض ذلك لأبيها أو أحد أقاربها" كما أن القول "بأن الزواج يفسخ إذا تم بغير ولي في حالة وجوبه وصداق وشهود ويثبت بالدخول مع صداق المثل" هي دعوة صريحة لإلغاء الولي تماما، إذن فرغم أن المسألة فيها اختلاف بين العلماء وحكم الحاكم يرفع الخلاف كما يقال، فهل ارتفع الخلاف بمجرد صدور القانون أم من الأحوط أن يضاف رأي المرأة إلى رأي وليها ولموافقتها موافقة أهلها وأن نعود إلى المشهور من مذهبنا والأخذ بما عليه عرفنا وأن نعيد النظر في هاته المسألة على ضوء مقتضيات أحكام الشريعة ورأي السادة العلماء.