وزارة التربية الوطنية تعلن عن رزنامة الامتحانات للسنة الدراسية 2025/2024    جامعة وهران 1 "أحمد بن بلة" في المرتبة الثانية وطنيا حسب تصنيف "سيماجو" الدولي    مواصلات سلكية ولاسلكية: زروقي يتحادث ببرشلونة مع نظيريه الصومالي والموزمبيقي    الجزائر تعرب عن قلقها إزاء تفاقم الوضع الإنساني في فلسطين والانتهاكات الممنهجة في الصحراء الغربية    رمضان 2025 : الديوان الوطني للخدمات الجامعية يسطر برنامجا خاصا لفائدة الطلبة    أمطار رعدية مرتقبة على عدد من ولايات الوطن ابتداء من يوم الثلاثاء    المهرجان الثقافي الوطني للعيساوة بميلة: انتقاء 14 فرقة وجمعية للمشاركة في الطبعة ال14    كرة القدم : انطلاق المرحلة الثالثة من تكوين مشغلي نظام حكم الفيديو المساعد "الفار"    جامعة باتنة 1 تتحصل على براءتي اختراع جديدتين    كرة القدم/ تصفيات كأس العالم 2025: المنتخب الوطني للإناث يباشر معسكره التحضيري تحسبا لمقابلة بوتسوانا    المرصد الأورومتوسطي: وقف إدخال المساعدات إلى غزة تصعيد خطير يفاقم الكارثة الإنسانية    التلفزيون الجزائري يحيي السهرات الغنائية "ليالي التلفزيون" بالعاصمة    انطلاق عملية بيع قسيمة السيارات لسنة 2025    باتنة تحي الذكرى 67 لاستشهاده البطل بن بعطوش    الأونروا) تعلن استمراريتها في تقديم الخدمات الصحية بغزة    خنشلة : أمن دائرة بابار توقيف شخص و حجز مخدرات    باتنة : الدرك الوطني بالشمرة توقيف عصابة سرقة المواشي    إحباط تهريب كميات من المواد الغذائية    نكبات فلسطين والجامعة العربية..؟ !    ضرورة تعزيز دور الجامعة في مجال الاقتصاد المبتكر    سعيود يترأس اجتماعا ليرى مدى تقدم تجسيد الترتيبات    الغذاء الأساسي للإعلام في علاقته مع التنمية هو المعلومة    الخطط القطاعية ستكون نواة صلبة لترقية الصادرات    قانون المنافسة لمكافحة المضاربة والاحتكار وحماية المواطن    عادل عمروش مدرب جديد لمنتخب رواندا    غويري سعيد بقيادة مرسيليا للفوز ويشيد بثقة دي زيربي    مدرب بوتسوانا يتحدى "الخضر" في تصفيات المونديال    تكريم 12 خاتما لكتاب الله    دوريات تفتيشية مفاجئة على الإطعام بالإقامات الجامعية    عطاف يحل بالقاهرة لتمثيل الجزائر في أشغال الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة    رئيس الجمهورية يستقبل نائب رئيس الوزراء الإيطالي    "سوناطراك"- "إيني".. رضا تام لمستوى علاقات الشراكة    حجز 2 مليون كبسولة من المؤثرات العقلية    بيوت تتحول إلى ورشات لإنتاج "الديول" و"المطلوع"    صيام بلا انقطاع بفعل الفزع والدمار    تصاعد الهجوم المخزني على الحقوق والحريات    البطل العربي بن مهيدي فدائي ورجل ميدان    السيادة للعروض المسرحية    إطلالة مشرقة على الجمهور بعد سنوات من الغياب    رمضان فرصة لإزالة الأحقاد من النفوس    فرنسا تمارس التضليل للتحريض ضد الجالية الجزائرية    موسم الحج 2025: السيد سعيود يسدي تعليمات للتكفل الأمثل بالحجاج على مستوى المطارات    اليوم العربي للتراث الثقافي بقسنطينة : إبراز أهمية توظيف التراث في تحقيق تنمية مستدامة    المدية: وحدة المضادات الحيوية لمجمع "صيدال" تشرع في الإنتاج يونيو المقبل    فتاوى : المرض المرجو برؤه لا يسقط وجوب القضاء    وزارة الثقافة تكشف عن برنامجها خلال شهر رمضان    وزارة الثقافة والفنون: برنامج ثقافي وفني وطني بمناسبة شهر رمضان    كرة القدم داخل القاعة (دورة الصحافة): إعطاء إشارة انطلاق الطبعة الرابعة سهرة اليوم بالقاعة البيضوية بالعاصمة    كانت تعمل بيومية الجمهورية بوهران    يخص الطورين من التعليم المتوسط والثانوي    أوغندا : تسجل ثاني وفاة بفيروس "إيبولا"    عبد الباسط بن خليفة سعيد بمشاركته في "معاوية"    صلاة التراويح    مولودية الجزائر تعزّز صدارتها    ذهب الظمأ وابتلت العروق    بحث سبل تعزيز ولوج الأسواق الإفريقية    شهر رمضان.. وهذه فضائله ومزاياه (*)    العنف يتغوّل بملاعب الجزائر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أغلب الجزائريين يجهلون حدوث تعديل، ويستنكرون الأمر بعد علمهم
“الفجر” تستطلع رأي الشارع الجزائري حول شرط الولي في الزواج
نشر في الفجر يوم 21 - 05 - 2010

تنص المادة 11 من قانون الأسرة على إمكانية عقد المرأة الراشدة قرانها بحضور وليها، وهو أبوها أوأحد أقاربها أو أي شخص آخر تختاره. ولم تحدد هذه المادة كيفية اختيار الولي والحالات التي يمكن أن تختار أحد أقاربها للولاية عليها، ومتى تختار شخصا آخر. وفي هذه النقطة بالذات ما هي الشروط التي يجب أن تتوفر في الولي إن لم يكن من الأقارب
وهل المقصود بهذه المادة القانونية هو منح المرأة الحرية المطلقة في اختيار وليها على هواها بدون شرط أو قيد..؟
في استطلاع لرأي الشارع الجزائري حول المادة القانونية التي تبيح للمرأة الراشدة أي التي بلغت 19سنة عقد قرانها دون حضور الولي، وإمكانية استبداله بأحد الأقارب أو أي شخص آخر تختاره هي، استنكر أغلب من حدثناهم هذه المادة القانونية وأجمعوا على أنها ستخلق مشاكل اجتماعية وستفرق الأسر الجزائرية.
وفي هذا السياق، قالت (ا.خ): من غير المنطقي أن تصل جرأة المرأة إلى التخلي عن ولاية والدها لها أثناء عقد زواجها وأن تفضل عليه أحد الأقارب، فما بالك بما تنص عليه المادة بإشارتها إلى إمكانية استبداله بشخص آخر، دون التأكيد إن كان من معارفها أو أي شخص تأتي به من الشارع..!
وقالت (ن.ن) إن المرأة لا يمكنها أن تخرج عن العرف مهما سنت القوانين أو عدلت كي تتماشى مع ما تعمل به الدول الغربية، وتضيف: “لا أرى حالة يمكن أن تطبق فيها هذه المادة القانونية حتى وإن كانت المرأة مجهولة النسب، ففي هذه الحالة لا يوجد ولي ولا أقارب معروفون للمرأة، وهنا يمكن للقائم على رعاية هذه المرأة أن يكون وليها.
من جهتها، (ر.ت) قالت إن هذه المادة القانونية لن تفيدنا في شيء، وستعزز التفكك الإجتماعي، خاصة إذا كانت المرأة طائشة فلن تختار شخصا مناسبا للولاية عليها.
وشاركها (م) الرأي بقوله:”لن نجني من تطبيق هذه المادة منافع، ففي الوقت الراهن نلاحظ أن عقود الزواج تتم بحضور الولي وكل الشروط، ونلاحظ تفشي ظاهرة الطلاق، فماذا سيكون الوضع إن تم تغييب الولي واستبداله أو جعل حضوره شرفيا..؟!
وفي هذا الصدد، قالت أخرى إن هذه المادة تعتبر خروجا عن التقاليد وعادات المجتمع الجزائري، وما فائدة نظرة الغرب لنا والسير على خطاهم في تحرير المرأة؟ أعتبر أن ما يتنافى مع العرف يتنافى مع الدين.. وقال (ت.ج) : “على علماء الدين أن يتدخلوا في مثل هذه القضايا الحساسة وأن يفصلوا في الأمر مادامت القوانين عندنا مستمدة من الشريعة الإسلامية”.
المحامي جمال سردوك في تحليل للمادة 11 من قانون الأسرة
المشرّع في حرج بين الإبقاء على المبادىء الجزائرية واتباع القوانين الوضعية الغربية
علق الأستاذ جمال سردوك، في تحليله للمادة 11 من الأمر02/05 المؤرخ في27 /05 /2005 والمتعلق بقانون الأسرة الجزائري، والتي مفادها أن تعقد المرأة الراشدة زواجها بحضور وليها وهو أبوها أو أحد أقاربها أو أي شخص آخر تختاره، وذلك دون الإخلال بأحكام المادة 7 من هذا القانون، يتولى زواج القصر أولياؤهم وهم الأب، فأحد الأقارب الأولين، والقاضي ولي من لا ولي له، قائلا: “المشرع الجزائري في وضع حرج بين البقاء على العادات والتقاليد المستوحاة من الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية الفرنسية التي تحرر المرأة”.
وقال الأستاذ يبدو إن المشرع وقع تحت ضغوط، لذا فإنه اختار موقفا غامضا في المادة 11 لتترك للتأويلات والإجتهادات.
وحسب ذات المصدر، فإن هذه المادة لم تلغ حضور الولي وإنما أعطت بدائل لولاية الأب، بالإضافة إلى أن القاضي ولي من لا ولي له. وحسب قانون الأسرة في المادة 11، فيتولى زواج المرأة وليها وهو أبوها أو احد أقاربها الأولين، وهنا يقول الأستاذ.. إنه في حالة وفاة الأب فيتولى ولاية المرأة الجد أو الأخ أو العم ثم الأقرب فالأقرب.
ومن جهة أخرى، أشار الأستاذ إلى المادة 13من الأمر 02/05 المؤرخ في 27/02/2005 والمتعلق بقانون الأسرة الجزائري التي مفادها “لا يجوز للولي، أبا كان أو غيره، أن يجبر القاصرة التي هي في ولايته على الزواج، ولا يجوز له أن يزوجها بدون موافقتها.
وأضاف المتحدث: “كما نلاحظ أن المشرع انحرف عن المذهب المالكي وخرج إلى المذاهب الأخرى التي لا تشترط حضور الولي بالنسبة للمرأة الراشدة، وهذا ما يتنافى مع ما جاءت به المادة 9 مكرر من قانون الأسرة، فإن حضور الولي هو الشرط الثالث لصحة الزواج.
وأشارالمتحدث إلى أن الولاية تنقسم إلى ثلاثة أقسام، هي الولاية على النفس، والولاية على المال، والولاية عليهما معا.
وفي الأخير، قال الأستاذ سردوك:” من المتعارف عليه أن المجتمع الجزائري محافظ ولا يمكن للمرأة، سواء كانت قاصرا أو راشدة، أن تزوج نفسها. فهذه المادة تهدم قواعد التماسك العائلي وتنشر الفتنة، حيث أن أمر الزواج لا يهم المرأة وحدها بل يهم كل الأسرة”.
وطرح تساؤلا عن الفائدة من حضور الأب في عقد زواج ابنته وأن يكون شاهدا على العقد فقط، وما فائدة العقد المدني الذي يتم باتفاق رغبتين ولا ينسجم مع التقاليد المتعارف عليها..!


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.