تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية.. الشروع في الضخ التدريجي لمادة البن بالسعر المسقف في أسواق الجملة    اللجنة العربية لنظم الدفع والتسوية تجتمع بالجزائر.. بحث سبل تعزيز التعاون بين المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية    لضمان تغطية تأمينية ملائمة قطاع الفندقة.. توقيع اتفاقية تقنية بين صندوق التعاون الفلاحي وفيدرالية الفندقة والسياحة    قرار إبطال الاتفاقين التجاريين بين الاتحاد الأوروبي والمغرب سيكون له أثر مهم على "الاجتهاد القضائي" للمحكمة    كرة القدم/كأس الكونفدرالية الإفريقية: اتحاد الجزائر يفتتح المنافسة أمام اورابا يونايتد (بوتسوانا)    اجتماع تنسيقي بوزارة الصحة لمتابعة الوضعية الصحية بالمناطق الحدودية    حمدان: معركة "طوفان الأقصى" مستمرة على خطى الثورة الجزائرية المباركة    الرئاسيات بتونس: فوز قيس سعيد بعهدة ثانية بنسبة 7ر90 بالمائة    سفير الصين بالجزائر يشيد بمستوى التعاون بين البلدين    سفير اليابان ينوه بمستوى العلاقات الممتازة بين الجزائر وبلاده    قرار رئيس الجمهورية زيادة المنحة السياحية سيعطي أريحية للمواطنين الراغبين في السفر    اجتماع مكتبي غرفتي البرلمان وممثل الحكومة    غرداية.. 9 اتفاقيات تعاون لتدعيم فرص التكوين عن طريق التمهين    قالمة.. الشروع قريبا في إنجاز أكثر من 2000 وحدة سكنية جديدة بصيغة العمومي الإيجاري    النعامة.. إطلاق عملية لمكافحة التصحر على مساحة تفوق 230 هكتار    الرئيس النمساوي يهنئ رئيس الجمهورية على انتخابه لعهدة ثانية    انطلاق البرنامج الوطني للتظاهرات الرياضية بالمدارس المتخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة    وقفة تضامنية في ذكرى العدوان الصهيوني    سوناريم.. أول مختبر منجمي مُعتمد بالجزائر    محرز يخيّب الآمال    الانضمام لمجلس التجديد الاقتصادي الجزائري    المجلس الشعبي عضو ملاحظ    هادف يثمّن مضمون اللقاء الدوري للرئيس مع الصحافة    كيف ستؤدي الحرب الحالية إلى هزيمة إسرائيل    انتشار فيديوهات تشجّع على زواج القصّر    صهاينة يقتحمون باحات الأقصى    لا زيادات في الضرائب    مطالبة أطراف فرنسية مراجعة اتفاق 1968 هو مجرد "شعار سياسي"    الحوار الوطني الذي كان قد أعلن عنه سيكون نهاية 2025    إجمالي ودائع الصيرفة الإسلامية لدى البنوك يفوق 794 مليار دج    فتح التسجيلات اليوم وإلى 12 ديسمبر 2024    ارتفاع قياسي في درجات الحرارة بداية من نهار اليوم    خنشلة : فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية توقيف 04 أشخاص قاموا بتقليد أختام شركة    الاستلاب الثقافي والحضاري..!؟    رفع منح.. السياحة والحج والطلبة داخل وخارج الوطن    مستغانم : الشرطة القضائية بأمن الولاية توقيف مدبر رئيسي للهجرة غير الشرعية    مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي: عرض أعمال تروي قصص لتجارب إنسانية متعددة    التشكيلي ناشي سيف الدين يعرض أعماله بالجزائر العاصمة    بجاية: مشاركة 9 فرق أجنبية في الطبعة ال13 للمهرجان الدولي للمسرح    رئيس الجمهورية يأمر بمتابعة حثيثة للوضعية الوبائية في الولايات الحدودية بأقصى الجنوب    رئيس الجمهورية يأمر برفع قيمة المنحة السياحية ومنحتي الحج والطلبة    الجائزة الدولية الكبرى لانغولا: فوز أسامة عبد الله ميموني    خلال تصفيات "كان" 2025 : بيتكوفيتش يسعى لتحقيق 3 أهداف في مباراتي توغو    السيتي: محرز ساحر العرب    افتتاح مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي    ما حقيقة توقيف إيمان خليف؟    المنافسات الافريقية للأندية (عملية القرعة): الاندية الجزائرية تتعرف على منافسيها في مرحلة المجموعات غدا الاثنين    انطلاق عملية التصويت للانتخابات الرئاسية في تونس    مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي: فيلم "ميسي بغداد" يفتتح المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة    مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي يعود بعد 6 سنوات من الغياب.. الفيلم الروائي الجزائري "عين لحجر" يفتتح الطبعة ال12    بيتكوفيتش يعلن القائمة النهائية المعنية بمواجهتي توغو : استدعاء إبراهيم مازا لأول مرة ..عودة بوعناني وغياب بلايلي    أسماء بنت يزيد.. الصحابية المجاهدة    دفتيريا وملاريا سايحي يشدد على ضرورة تلقيح كل القاطنين    بلمهدي يبرز بتيميمون امتداد الإشعاع العلمي لعلماء الجزائر في العمق الإفريقي والعالم    محارم المرأة بالعدّ والتحديد    خطيب المسجد النبوي: احفظوا ألسنتكم وأحسنوا الرفق    حق الله على العباد، وحق العباد على الله    عقوبة انتشار المعاصي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أغلب الجزائريين يجهلون حدوث تعديل، ويستنكرون الأمر بعد علمهم
“الفجر” تستطلع رأي الشارع الجزائري حول شرط الولي في الزواج
نشر في الفجر يوم 21 - 05 - 2010

تنص المادة 11 من قانون الأسرة على إمكانية عقد المرأة الراشدة قرانها بحضور وليها، وهو أبوها أوأحد أقاربها أو أي شخص آخر تختاره. ولم تحدد هذه المادة كيفية اختيار الولي والحالات التي يمكن أن تختار أحد أقاربها للولاية عليها، ومتى تختار شخصا آخر. وفي هذه النقطة بالذات ما هي الشروط التي يجب أن تتوفر في الولي إن لم يكن من الأقارب
وهل المقصود بهذه المادة القانونية هو منح المرأة الحرية المطلقة في اختيار وليها على هواها بدون شرط أو قيد..؟
في استطلاع لرأي الشارع الجزائري حول المادة القانونية التي تبيح للمرأة الراشدة أي التي بلغت 19سنة عقد قرانها دون حضور الولي، وإمكانية استبداله بأحد الأقارب أو أي شخص آخر تختاره هي، استنكر أغلب من حدثناهم هذه المادة القانونية وأجمعوا على أنها ستخلق مشاكل اجتماعية وستفرق الأسر الجزائرية.
وفي هذا السياق، قالت (ا.خ): من غير المنطقي أن تصل جرأة المرأة إلى التخلي عن ولاية والدها لها أثناء عقد زواجها وأن تفضل عليه أحد الأقارب، فما بالك بما تنص عليه المادة بإشارتها إلى إمكانية استبداله بشخص آخر، دون التأكيد إن كان من معارفها أو أي شخص تأتي به من الشارع..!
وقالت (ن.ن) إن المرأة لا يمكنها أن تخرج عن العرف مهما سنت القوانين أو عدلت كي تتماشى مع ما تعمل به الدول الغربية، وتضيف: “لا أرى حالة يمكن أن تطبق فيها هذه المادة القانونية حتى وإن كانت المرأة مجهولة النسب، ففي هذه الحالة لا يوجد ولي ولا أقارب معروفون للمرأة، وهنا يمكن للقائم على رعاية هذه المرأة أن يكون وليها.
من جهتها، (ر.ت) قالت إن هذه المادة القانونية لن تفيدنا في شيء، وستعزز التفكك الإجتماعي، خاصة إذا كانت المرأة طائشة فلن تختار شخصا مناسبا للولاية عليها.
وشاركها (م) الرأي بقوله:”لن نجني من تطبيق هذه المادة منافع، ففي الوقت الراهن نلاحظ أن عقود الزواج تتم بحضور الولي وكل الشروط، ونلاحظ تفشي ظاهرة الطلاق، فماذا سيكون الوضع إن تم تغييب الولي واستبداله أو جعل حضوره شرفيا..؟!
وفي هذا الصدد، قالت أخرى إن هذه المادة تعتبر خروجا عن التقاليد وعادات المجتمع الجزائري، وما فائدة نظرة الغرب لنا والسير على خطاهم في تحرير المرأة؟ أعتبر أن ما يتنافى مع العرف يتنافى مع الدين.. وقال (ت.ج) : “على علماء الدين أن يتدخلوا في مثل هذه القضايا الحساسة وأن يفصلوا في الأمر مادامت القوانين عندنا مستمدة من الشريعة الإسلامية”.
المحامي جمال سردوك في تحليل للمادة 11 من قانون الأسرة
المشرّع في حرج بين الإبقاء على المبادىء الجزائرية واتباع القوانين الوضعية الغربية
علق الأستاذ جمال سردوك، في تحليله للمادة 11 من الأمر02/05 المؤرخ في27 /05 /2005 والمتعلق بقانون الأسرة الجزائري، والتي مفادها أن تعقد المرأة الراشدة زواجها بحضور وليها وهو أبوها أو أحد أقاربها أو أي شخص آخر تختاره، وذلك دون الإخلال بأحكام المادة 7 من هذا القانون، يتولى زواج القصر أولياؤهم وهم الأب، فأحد الأقارب الأولين، والقاضي ولي من لا ولي له، قائلا: “المشرع الجزائري في وضع حرج بين البقاء على العادات والتقاليد المستوحاة من الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية الفرنسية التي تحرر المرأة”.
وقال الأستاذ يبدو إن المشرع وقع تحت ضغوط، لذا فإنه اختار موقفا غامضا في المادة 11 لتترك للتأويلات والإجتهادات.
وحسب ذات المصدر، فإن هذه المادة لم تلغ حضور الولي وإنما أعطت بدائل لولاية الأب، بالإضافة إلى أن القاضي ولي من لا ولي له. وحسب قانون الأسرة في المادة 11، فيتولى زواج المرأة وليها وهو أبوها أو احد أقاربها الأولين، وهنا يقول الأستاذ.. إنه في حالة وفاة الأب فيتولى ولاية المرأة الجد أو الأخ أو العم ثم الأقرب فالأقرب.
ومن جهة أخرى، أشار الأستاذ إلى المادة 13من الأمر 02/05 المؤرخ في 27/02/2005 والمتعلق بقانون الأسرة الجزائري التي مفادها “لا يجوز للولي، أبا كان أو غيره، أن يجبر القاصرة التي هي في ولايته على الزواج، ولا يجوز له أن يزوجها بدون موافقتها.
وأضاف المتحدث: “كما نلاحظ أن المشرع انحرف عن المذهب المالكي وخرج إلى المذاهب الأخرى التي لا تشترط حضور الولي بالنسبة للمرأة الراشدة، وهذا ما يتنافى مع ما جاءت به المادة 9 مكرر من قانون الأسرة، فإن حضور الولي هو الشرط الثالث لصحة الزواج.
وأشارالمتحدث إلى أن الولاية تنقسم إلى ثلاثة أقسام، هي الولاية على النفس، والولاية على المال، والولاية عليهما معا.
وفي الأخير، قال الأستاذ سردوك:” من المتعارف عليه أن المجتمع الجزائري محافظ ولا يمكن للمرأة، سواء كانت قاصرا أو راشدة، أن تزوج نفسها. فهذه المادة تهدم قواعد التماسك العائلي وتنشر الفتنة، حيث أن أمر الزواج لا يهم المرأة وحدها بل يهم كل الأسرة”.
وطرح تساؤلا عن الفائدة من حضور الأب في عقد زواج ابنته وأن يكون شاهدا على العقد فقط، وما فائدة العقد المدني الذي يتم باتفاق رغبتين ولا ينسجم مع التقاليد المتعارف عليها..!


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.