يتولى زواج القصر أولياؤهم وهم الأب، فأحد الأقارب الأولين، والقاضي ولي من لا ولي له، قائلا: “المشرع الجزائري في وضع حرج بين البقاء على العادات والتقاليد المستوحاة من الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية الفرنسية التي تحرر المرأة”. وقال الأستاذ يبدو إن المشرع وقع تحت ضغوط، لذا فإنه اختار موقفا غامضا في المادة 11 لتترك للتأويلات والإجتهادات. وحسب ذات المصدر، فإن هذه المادة لم تلغ حضور الولي وإنما أعطت بدائل لولاية الأب، بالإضافة إلى أن القاضي ولي من لا ولي له. وحسب قانون الأسرة في المادة 11، فيتولى زواج المرأة وليها وهو أبوها أو احد أقاربها الأولين، وهنا يقول الأستاذ.. إنه في حالة وفاة الأب فيتولى ولاية المرأة الجد أو الأخ أو العم ثم الأقرب فالأقرب. ومن جهة أخرى، أشار الأستاذ إلى المادة 13من الأمر 02/05 المؤرخ في 27/02/2005 والمتعلق بقانون الأسرة الجزائري التي مفادها “لا يجوز للولي، أبا كان أو غيره، أن يجبر القاصرة التي هي في ولايته على الزواج، ولا يجوز له أن يزوجها بدون موافقتها. وأضاف المتحدث: “كما نلاحظ أن المشرع انحرف عن المذهب المالكي وخرج إلى المذاهب الأخرى التي لا تشترط حضور الولي بالنسبة للمرأة الراشدة، وهذا ما يتنافى مع ما جاءت به المادة 9 مكرر من قانون الأسرة، فإن حضور الولي هو الشرط الثالث لصحة الزواج. وأشارالمتحدث إلى أن الولاية تنقسم إلى ثلاثة أقسام، هي الولاية على النفس، والولاية على المال، والولاية عليهما معا. وفي الأخير، قال الأستاذ سردوك:” من المتعارف عليه أن المجتمع الجزائري محافظ ولا يمكن للمرأة، سواء كانت قاصرا أو راشدة، أن تزوج نفسها. فهذه المادة تهدم قواعد التماسك العائلي وتنشر الفتنة، حيث أن أمر الزواج لا يهم المرأة وحدها بل يهم كل الأسرة”. وطرح تساؤلا عن الفائدة من حضور الأب في عقد زواج ابنته وأن يكون شاهدا على العقد فقط، وما فائدة العقد المدني الذي يتم باتفاق رغبتين ولا ينسجم مع التقاليد المتعارف عليها..!