الشراكة مع الاتحاد الأوربي: معطيات اقتصادية واقعية تفرض مراجعة الاتفاق    شايب يستمع لانشغالات الجزائريين المقيمين بمقاطعات شمال إيطاليا    الصندوق الوطني للتقاعد : استخراج شهادة الدخل الشهري عبر تطبيق الهاتف المحمول    الشلف.. الشروع في عملية واسعة لإحصاء المنتوج الوطني    حماس: ⁠الاحتلال يتلكأ في تنفيذ بنود الاتفاق بذريعة الأسيرة أربيل يهود    لبنان : اللبنانيون يتوجهون إلى بلداتهم في الجنوب    الديوان الوطني للحج والعمرة: اجتماع تنسيقي تحضيرا لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن    مجلس الأمن الدولي: مجموعة أ3+ تدعو إلى حل سياسي للنزاع في جمهورية الكونغو الديمقراطية    الصحراء الغربية: جبهة البوليساريو تدين الموقف الفرنسي المنحاز للسياسة التوسعية المغربية    توفير مناخ ملائم للمتعاملين الاقتصاديين والمصدّرين    إطلاع الشباب على فرص التكوين وشروط التجنيد    الانتقال إلى جامعة الجيل الرابع    احذروا من محاولات زعزعة استقرار الوطن    2000 منصب شغل جديد لمشروعي غارا جبيلات ومنجم الفوسفات    الكيان الصهيوني يمعن بانتهاك سيادة لبنان    رفض فلسطيني قاطع لمقترح ترامب بتهجير سكان غزة    محلات التجار قلاع لمحاربة الاستعمار الفرنسي    "الخضر" يتعرفون اليوم على منافسيهم في "كان 2025"    بن شيخة يعتذر عن تدريب أبناء "العقيبة"    بن سبعيني يرد على منتقديه ويوجه رسالة قوية    "محطة فوكة 2" التحلية تدخل مرحلة التدفق التجريبي    معلم بمدخل كل بلدية    نحو اقتناء معدات طبية ب500 مليار    الكتابة عن تاريخنا أفضل رد على المشككين    ضغوط جزائرية تلغي حفلا للراحل الشاب حسني في المغرب    وزير الثقافة والفنون ونائب وزيرة خارجية ألمانيا يبحثان مشاريع ثقافية وبرامج مشتركة    الإحصاء الاقتصادي يضمن النجاعة لسياسات الإنفاق    اجتماع تنسيقي بالديوان الوطني للحجّ والعمرة    خنشلة: فريق عمل من المركز الوطني للبحث في علم الآثار لإجراء خبرة حول الموقع الأثري "العناقيد" بعين الطويلة    بسكرة: تنفيذ مناورة افتراضية تحاكي وقوع فيضان بمنطقة سريانة ببلدية سيدي عقبة    الاتحاد البرلماني العربي يدين التدخل الأوروبي في الشؤون الجزائرية    الديوان الوطني للحج والعمرة: عقد اجتماع تنسيقي تحضيرا لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن    تحلية مياه البحر: دخول "محطة فوكة 2" بتيبازة مرحلة التدفق التجريبي    الجزائر تحتضن ورشة عمل إقليمية منظمة من قبل لجنة الخدمة المدنية الدولية    محمد كواسي, المجاهد ورائد الصورة الفوتوغرافية في الجزائر    كرة القدم/ الاتحادية الجزائرية لكرة القدم: انعقاد الجمعية العامة العادية يوم الفاتح فبراير    سباحة/ البطولة الوطنية الشتوية بوهران: تتويج فريق مولودية الجزائر باللقب    الجزائر تتضامن مع غزة: قافلة مساعدات تنطلق من الطارف    برنامج تنموي هام لتحسين تموين الزبائن    حملة لمحاربة ترويج المخدرات عبر الأحياء الشعبية    ناشئو الخضر يبلغون بطولة إفريقيا المدرسية    5 جزائريين لعبوا لمانشستر سيتي    مدّاحي تؤكد ضرورة استغلال موسم الاصطياف    مجلس الأمن يُكرّس دور الرئيس تبّون    حجز 5 قناطير من الكوكايين خلال 2024    تكريم 500 حافظ وحافظة للقرآن الكريم    الجزائر تشارك في صالون القاهرة    أحكام خاصة بالمسنين    عودة الأيام العلمية لسوناطراك    أعاصير فاشية وأنواء عنصرية    أنشيلوتي يرد على أنباء انتقال فينيسيوس إلى السعودية    تشديد على التباعد الاجتماعي لوقاية فعالة    4 اتفاقيات تعزّز علاقات الجمارك مع الشركاء    الضمان الاجتماعي قائم على مبدأ التضامن بين الأجيال    القلوب تشتاق إلى مكة.. فكيف يكون الوصول إليها؟    وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ    نحو طبع كتاب الأربعين النووية بلغة البرايل    انطلاق قراءة كتاب صحيح البخاري وموطأ الإمام مالك عبر مساجد الوطن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المشرّع في حرج بين الإبقاء على المبادىء الجزائرية واتباع القوانين الوضعية الغربية
المحامي جمال سردوك في تحليل للمادة 11 من قانون الأسرة
نشر في الفجر يوم 21 - 05 - 2010

يتولى زواج القصر أولياؤهم وهم الأب، فأحد الأقارب الأولين، والقاضي ولي من لا ولي له، قائلا: “المشرع الجزائري في وضع حرج بين البقاء على العادات والتقاليد المستوحاة من الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية الفرنسية التي تحرر المرأة”.
وقال الأستاذ يبدو إن المشرع وقع تحت ضغوط، لذا فإنه اختار موقفا غامضا في المادة 11 لتترك للتأويلات والإجتهادات.
وحسب ذات المصدر، فإن هذه المادة لم تلغ حضور الولي وإنما أعطت بدائل لولاية الأب، بالإضافة إلى أن القاضي ولي من لا ولي له. وحسب قانون الأسرة في المادة 11، فيتولى زواج المرأة وليها وهو أبوها أو احد أقاربها الأولين، وهنا يقول الأستاذ.. إنه في حالة وفاة الأب فيتولى ولاية المرأة الجد أو الأخ أو العم ثم الأقرب فالأقرب.
ومن جهة أخرى، أشار الأستاذ إلى المادة 13من الأمر 02/05 المؤرخ في 27/02/2005 والمتعلق بقانون الأسرة الجزائري التي مفادها “لا يجوز للولي، أبا كان أو غيره، أن يجبر القاصرة التي هي في ولايته على الزواج، ولا يجوز له أن يزوجها بدون موافقتها.
وأضاف المتحدث: “كما نلاحظ أن المشرع انحرف عن المذهب المالكي وخرج إلى المذاهب الأخرى التي لا تشترط حضور الولي بالنسبة للمرأة الراشدة، وهذا ما يتنافى مع ما جاءت به المادة 9 مكرر من قانون الأسرة، فإن حضور الولي هو الشرط الثالث لصحة الزواج.
وأشارالمتحدث إلى أن الولاية تنقسم إلى ثلاثة أقسام، هي الولاية على النفس، والولاية على المال، والولاية عليهما معا.
وفي الأخير، قال الأستاذ سردوك:” من المتعارف عليه أن المجتمع الجزائري محافظ ولا يمكن للمرأة، سواء كانت قاصرا أو راشدة، أن تزوج نفسها. فهذه المادة تهدم قواعد التماسك العائلي وتنشر الفتنة، حيث أن أمر الزواج لا يهم المرأة وحدها بل يهم كل الأسرة”.
وطرح تساؤلا عن الفائدة من حضور الأب في عقد زواج ابنته وأن يكون شاهدا على العقد فقط، وما فائدة العقد المدني الذي يتم باتفاق رغبتين ولا ينسجم مع التقاليد المتعارف عليها..!


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.