عرضت مجددا قضية المتهم (ر.ح) على محكمة الجنح بمجلس قضاء العاصمة بعد استئناف الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية سيدي أمحمد والقاضي بعقوبة عامين حبسا نافذا لارتكابه جنحة التصرف في جزء من التركة قبل قسمتها والتزوير واستعمال المزور. حيثيات قضية الحال تتلخص في الشكوى التي تقدمت بها المدعوة (ر.ط) مصحوبة بادعاء مدني لأجل تهمة هبة عقار قبل قسمته والتزوير واستعمال المزور لذات الغرض، مفادها أن المرحومة (س.ز) حررت وصية لفائدتها وحفيدتها تهبهما فيها قطعة ارض مساحتها تفوق 2 هكتار بالكاليتوس، وبعد المنازعات التي وقعت في شأن الوصية أرجع المشتكى منه (ر.ح) نصيبه الى الثلث والباقي للورثة والمتمثلين في الشاكية وأخيها (ط.م) كما أنه تم اكتشاف أن المتهم وهب جزءا من مسكن العائلة بموجب عقد هبة بتاريخ 23 جويلية 1989 لفائدة المدعوة (ل.ر) التي قبلت التنازل رغم علمها بأنه تابع للعقار موضوع الوصية، وقبل القسمة النهائية للمال والممتلكات المشتركة والتي تم إشهارها بالمحافظة العقارية بعد تحرير عقد توثيقي أمام (ب.ن) هذا الأخير الذي كان يعلم أن تصريحات (ر.ح) كاذبة وذلك بعد التأكد من اختلاف العقد التوثيقي والعقد العرفي. من جهته المتهم أنكر خلال المحاكمة الأفعال المنسوبة إليه، مؤكدا أنه لم يلجأ للطرق الملتوية للحصول على الإرث إنما تصرف فيه وفقا لعقود قانونية. القضية سيتم الفصل فيها الأسبوع المقبل.