يقترح مشروع القانون البحري الذي عرضه وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز أول أمس أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني مجموعة من الحلول لمواجهة الرسو الإجباري للسفن المحجوزة بالموانئ. ويتعلق الأمر بتدقيق تعريف الحجز التحفظي للسفن بأنه تقييد انطلاق السفينة بأمر على عريضة صادر عن جهة قضائية لضمان دين بحري و تحديد الأشخاص الذين يمكنهم طلب رفع الحجز. و يأتي هذا القانون لمواجهة ''المشاكل العديدة التي تعرفها الجزائر على غرار الدول التي تطل على البحر في مجال حجز السفن'' مما يشكل ''الوسيلة الأكثر ملاءمة لضمان تحصيل الديون الناتجة عن مخاطر النقل البحري للأشخاص والبضائع والذي تترتب عنه أضرار مالية ونزاعات كبيرة بين الأطراف''. وتمت الإشارة إلى أن ''اللجوء التعسفي للحجز التحفظي للسفن قد أدى إلى ظهور مجموعة من المشاكل تمت مناقشتها على مستوى المجلس الوزاري المنعقد يوم 28 جوان 2009 الذي أوصى باتخاذ الإجراء التشريعي الملائم للتخفيف من العوائق التي تعترض الجزائر في هذا المجال. ويندرج القانون المعدل و المتمم للأمر المؤرخ في 23 أكتوبر 1976 في هذا الإطار بحيث يسمح باستدعاء السلطة المينائية في كل طلبات حجز السفن، وذلك تحت طائلة عدم القبول مع إعطاء القاضي إمكانية الأمر عند الحاجة بحضور السلطة البحرية الإدارية المحلية لأن الحجز قد يلحق أضرارا بالميناء. وبموجب هذا القانون فإن اللجوء إلى السلطة المينائية والسلطة الإدارية البحرية يعد ضروريا لتفادي حجز السفن وحتى لا يتم إلحاق أضرار بأمن الملاحة البحرية و المنشئات المرفئية. وبهذا يجب على طالب الحجز تقديم ضمان لا يقل عن 10 بالمئة من قيمة الدين كشرط لقبول طلبه لتغطية كل خسارة قد تنجر عن عملية الحجز و تفادي الحجز التعسفي.وينص القانون الجديد على تبليغ أمر الحجز للسلطة المرفئية المعنية و السلطة الإدارية البحرية المحلية وربان السفينة وعند الاقتضاء للممثلية القنصلية للدولة التي ترفع السفينة علمها.ويلزم الحاجز الذي ليس له موطن بالجزائر باختيار موطن لدى وكيل أو محام يتلقى فيه التبليغات لتفادي أي تأخير في الإجراء. ومن جهة أخرى يحدد مشروع القانون الأشخاص الذين بإمكانهم طلب رفع الحجز الذي يمكن تقديمه من قبل المحجوز عليه أو ممثله الشرعي و السلطة المرفئية المعنية و السلطة الإدارية البحرية لمحلية. لا يمكن لهاتين الأخيرتين تقديم هذا الطلب إلا لأسباب متعلقة بالأمن و النظام العام. كما يمكن منح رفع الحجز من قبل الجهة القضائية المختصة عند تقديم كفالة أو ضمان كاف يتفق عليه الأطراف و إن تعذر ذلك من قبل الجهة القضائية المختصة. وفي هذه الحالة الأخيرة لا يمكن أن يتجاوز مبلغ الكفالة أو الضمان قيمة السفينة المحجوزة. ويسمح نص القانون الجديد للجهة القضائية المعنية بتعيين حارس للسفينة المحجوزة على نفقة المدين في حالة غياب الطاقم على متنها قصد ضمان أمنها. و تجدر الإشارة إلى أن بعض أحكام مشروع القانون هذا مستوحاة من الاتفاقية الدولية حول الحجز التحفظي للسفن التي تمت المصادقة عليها بتاريخ 12 مارس .1999 وصدقت الجزائر على هذه الاتفاقية التي لم تدخل بعد حيز التنفيذ بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 ديسمبر .2003