استمعت لجنة الشؤون القانونية بالمجلس الشعبي الوطني أمس الى وزير العدل حافظ الأختام السيد الطيب بلعيز الذي عرض مشروع تعديل القانون البحري الرامي الى معالجة المشاكل الناجمة عن اللجوء الى الحجز التحفظي للسفن وإضفاء مرونة لوجستيكية وإدارية اكبر على عملية احتجاز البواخر الأجنبية في الموانئ الجزائرية. وجاء في مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر 76-80 المؤرخ في أكتوبر 1976 المتضمن القانون البحري، بأن هناك تعقيدات قانونية كبيرة تواجه سلطات الموانئ الجزائرية في التعامل مع البواخر المحتجزة وحمولتها بالنظر إلى طول الإجراءات وارتفاع التكاليف. وفي هذا السياق؛ ذكر الوزير بلعيز في عرضه للجوانب القانونية للمشروع أمام أعضاء اللجنة ان حجز إحدى السفن الأجنبية بالميناء بغرب البلاد كلف الخزينة العمومية خسائر قدرت ب27 مليار سنتيم وذلك بواقع 50 مليون سنتيم يوميا، وأوضح أن التعديلات التي جاء بها المشرع الجزائري ستسمح في حال اعتمادها من طرف البرلمان بمعالجة الأوضاع المعلقة وخصوصا الآثار البيئية لاحتجاز البواخر لفترة طويلة وما يترتب عنها من آثار سلبية على البيئة وحركة السفن في المواني ومخاطر تدهور وضعية البضائع. ومن شأن المشروع أن يساهم في تدقيق تعريف الحجز التحفظي للسفن وتدخل السلطات القضائية في منح رخصة انطلاق السفينة وتحديد الحالات التي يمكن ان يتم فيها فرض الدين البحري.ويلزم المشروع طالب الحجز بتقديم ضمان كشرط لقبول طلبه، على أن لا تقل قيمته عشرة بالمائة من قيمة الدين وذلك لتغطية أي خسارة قد يتحملها المدعي نتيجة للحجز إذا تبين أن الطالب هو المسؤول عنها قصد تفادي الحجز التعسفي. وبخصوص هذه النقطة اقترح أعضاء اللجنة تخفيض قيمة الدين الى ما دون 10 بالمائة بالنسبة للمستوردين الوطنيين وإبقائها بالنسبة للمستوردين الأجانب. وللإشارة فإن المقصود بحجز البواخر بموجب هذا النص، هو ذلك الحجز الذي تقوم به السلطات العمومية في عرض البحر لكل البواخر التجارية الى غاية التحقق من سلامة وثائقها وكذا سلامة المواد التي تنقلها ومطابقة جميع إجراءات نقلها الى الجزائر للقانون المعمول به. ومن ضمن الإجراءات التي جاء بها نص المشروع الذي تحصلت ''المساء'' على نسخة منه التزام السلطات العمومية بتبليغ أمر الحجز إلى سلطات الموانئ وربان السفينة وعند الاقتضاء إلى الممثلية القنصلية للدولة التي ترفع الباخرة علمها. وحسب نص المشروع فإن السلطات القضائية المختصة بإمكانها إصدار ترخيص يتم بموجبه رفع الحجز لكن شريطة تقديم كفالة أو ضمان كاف يتفق الأطراف عليه أو تحدده السلطة القضائية في حال عدم الاتفاق بما يتجاوز قيمة السفن المحجوزة. وذكرت مصادر شاركت في الجلسة المغلقة المخصصة لعرض المشروع ان وزير العدل أكد لأعضاء اللجنة ان هذه التعديلات ما هي إلا مرحلة أولية لتنظيم العملية من الناحية القانونية وان وزارة النقل شرعت منذ مدة في إعداد قانون جديد يضبط النقل البحري.