قدم وزير العدل حافظ الاختام الطيب بلعيز يوم الأحد عرضا خلال اجتماع للجنة الشؤون القانونية والادارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني بخصوص مشروع القانون المتضمن القانون البحري. وأوضح بلعيز خلال مداخلته وفق بيان للمجلس أن "الجزائر على غرار الدول التي تطل على البحر تعرف عدة مشاكل و على الخصوص في مجال حجز السفن" مشيرا الى ان هذا المجال يعد "الوسيلة الاكثر ملاءمة لضمان تحصيل الديون الناتجة عن مخاطر النقل البحري للاشخاص و البضائع والذي تترتب عنه اضرار مالية ونزاعات كبيرة بين الاطراف". وبغرض التخفيف من العوائق التي تعترض الجزائر في مجال حجز السفن فقد جاء مشروع هذا القانون الذي يعدل ويتمم الامر رقم 76-80 المؤرخ في 23 اكتوبر 1976 "ليقترح عدة حلول لمواجهة المكوث الطويل للسفن المحجوزة بالموانئ". ومن بين هذه الحلول على وجه الخصوص --يشير ذات المصدر-- "تدقيق تعريف الحجز التحفظي للسفن بأنه تقييد انطلاق السفينة بأمر على عريضة صادر عن جهة قضائية وكذا استدعاء السلطة المينائية إلزاما في جميع طلبات حجز السفن وذلك تحت طائلة عدم القبول مع اعطاء القاضي امكانية الامر عند الحاجة بحضور السلطة البحرية الادارية المحلية و منها الزام طالب الحجز بتقديم ضمان لا يقل عن 10 % من قيمة الدين كشرط لقبول طلبه وكذا تبليغ الحجز الى السلطة المينائية المعنية والسلطة البحرية الادارية المحلية وربان السفينة وعند الاقتضاء الى الممثلية القنصلية التي ترفع السفينة علمها". كما يقترح القانون --يضيف البيان-- "إلزام الحاجز الذي ليس له موطن بالجزائر باختيار موطن لدى وكيل او محام يتلقى فيه التبليغات وتحديد الاشخاص الذين يمكنهم طلب رفع الحجز في المحجوز عليه او ممثله الشرعي وكذا امكانية رفع الحجز من قبل الجهة القضائية المختصة بكفالة او ضمان كاف يتفق عليه الاطراف ومنها ايضا تعيين حارس للسفينة المحجوزة من قبل الجهة القضائية المختصة على نفقة المدين في حالة غياب الطاقم على متنها قصد ضمان أمنها". وعقب عرض الوزير خلال الاجتماع --الذي ترأسه عبد النور قراوي رئيس لجنة الشؤون القانونية والادارية والحريات-- تم فسح المجال لأعضاء اللجنة لطرح تساؤلاتهم واثراء النقاش.