قترح مشروع القانون البحري الذي عرضه وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز يوم الأحد أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني مجموعة من الحلول لمواجهة الرسو الإجباري للسفن المحجوزة بالموانئ. و يتعلق الأمر بتدقيق تعريف الحجز التحفظي للسفن بأنه تقييد انطلاق السفينة بأمر على عريضة صادر عن جهة قضائية لضمان دين بحري و تحديد الأشخاص الذين يمكنهم طلب رفع الحجز. و يأتي هذا القانون لمواجهة "المشاكل العديدة التي تعرفها الجزائر على غرار الدول التي تطل على البحر في مجال حجز السفن" مما يشكل "الوسيلة الأكثر ملاءمة لضمان تحصيل الديون الناتجة عن مخاطر النقل البحري للأشخاص و البضائع والذي تترتب عنه اضرار مالية ونزاعات كبيرة بين الأطراف". للإشارة أن "اللجوء التعسفي للحجز التحفظي للسفن قد أدى إلى ظهور مجموعة من المشاكل تمت مناقشتها على مستوى المجلس الوزاري المنعقد يوم 28 جوان 2009 الذي أوصى باتخاذ الإجراء التشريعي الملائم للتخفيف من العوائق التي تعترض الجزائر في هذا المجال". و يندرج القانون المعدل و المتمم للأمر المؤرخ في 23 أكتوبر 1976 في هذا الإطار بحيث يسمح باستدعاء السلطة المينائية في كل طلبات حجز السفن و ذلك تحت طائلة عدم القبول مع إعطاء القاضي إمكانية الأمر عند الحاجة بحضور السلطة البحرية الإدارية المحلية لأن الحجز قد يلحق أضرارا بالميناء. و بموجب هذا القانون فإن اللجوء إلى السلطة المينائية و السلطة الإدارية البحرية يعد ضروريا لتفادي حجز السفن و حتى لا يتم إلحاق أضرار بأمن الملاحة البحرية و المنشآت المرفئية. و بهذا يجب على طالب الحجز تقديم ضمان لا يقل عن 10 بالمئة من قيمة الدين كشرط لقبول طلبه لتغطية كل خسارة قد تنجر عن عملية الحجز و تفادي الحجز التعسفي. و ينص القانون الجديد على تبليغ أمر الحجز للسلطة المرفئية المعنية و السلطة الإدارية البحرية المحلية و ربان السفينة و عند الاقتضاء للممثلية القنصلية للدولة التي ترفع السفينة علمها. و يلزم الحاجز الذي ليس له موطن بالجزائر باختيار موطن لدى وكيل أو محام يتلقى فيه التبليغات لتفادي أي تأخير في الإجراء. و من جهة أخرى يحدد مشروع القانون الأشخاص الذين بإمكانهم طلب رفع الحجز الذي يمكن تقديمه من قبل المحجوز عليه أو ممثله الشرعي و السلطة المرفئية المعنية و السلطة الإدارية البحرية المحلية. لا يمكن لهاتين الأخيرتين تقديم هذا الطلب إلا لأسباب متعلقة بالأمن و النظام العام. كما يمكن منح رفع الحجز من قبل الجهة القضائية المختصة عند تقديم كفالة أو ضمان كاف يتفق عليه الأطراف وإن تعذر ذلك من قبل الجهة القضائية المختصة. و في هذه الحالة الأخيرة لا يمكن أن يتجاوز مبلغ الكفالة أو الضمان قيمة السفينة المحجوزة. و يسمح نص القانون الجديد للجهة القضائية المعنية بتعيين حارس للسفينة المحجوزة على نفقة المدين في حالة غياب الطاقم على متنها قصد ضمان أمنها. و تجدر الإشارة إلى أن بعض أحكام مشروع القانون هذا مستوحاة من الاتفاقية الدولية حول الحجز التحفظي للسفن التي تمت المصادقة عليها بتاريخ 12 مارس 1999. و صدقت الجزائر على هذه الاتفاقية التي لم تدخل بعد حيز التنفيذ بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 ديسمبر 2003.