أعربت رئيسة اللجنة الوطنية للنساء العاملات سمية صالحي أنها ستتقدم بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف الممارس ضد المرأة المصادف ل 25 نوفمبر بطلب على مستوى وزارة العدل، يقضي بضرورة إدراج نص قانوني صريح يكفل حماية الشاهد في قضايا التحرش الجنسي في الوسط المهني، استكمالا للحملة التي شرعت فيها في 20 أكتوبر الماضي. يعد التحرش الجنسي أحد أبشع مظاهر العنف الممارس ضد النساء في الوسط المهني، مثلما عرفته صالحي في لقاء خاص ب ''الحوار''، حيث أكدت المتحدثة أن عدد النساء المتحرش بهن كان ولازال مرتفعا ويواصل في منحاه التصاعدي ويحتاج إلى أساليب ردعية وصارمة للوقوف في مساره، باعتباره مشكلا يعيق العاملات في مسارهن المهني وينقص من قيمتهن ويمس بكرامتهن، واعتبرته ناجما عن هشاشة علاقة العمل التي فتحت الباب واسعا وعلى مصراعيه للمضايقات والمساومات الجنسية . نحن نشن ''حملة للكرامة'' قالت رئيسة اللجنة عن المادة 341 مكرر من قانون العقوبات الصادرة بتاريخ 10 نوفمبر ,2004 إنها غير كفيلة وحدها للوقوف في وجه تضخم الظاهرة، مادام الشاهد في مثل هذه القضايا الصعبة الإثبات من ناحية غياب الأدلة الملموسة، يبقى غير محمي كباقي الشهود في القضايا الأخرى. وفعلا تعتبر هذه المادة - حسب المتحدثة - سلاحا ثمينا ومكسبا هاما غير أنها غير فعالة من ناحية عدم مقدرتها على توفير الحماية اللازمة من الانتقامات التي يتعرض لها الشاهد من قبل المسؤولين، حيث لازالت عاجزة عن ردع المتحرش وتقلل حظوظ الضحية في الاقتصاص من المتحرش لعدم تدعيم قضيتها بالشهود الذين يتخوفون من الإدلاء بشهاداتهم أمام العدالة. وعلى هذا الأساس وانطلاقا من هذه النقطة أوضحت صالحي أن اللجنة الوطنية للنساء العاملات تشن حملة شرسة أطلقت عليها ''حملة الكرامة'' تحث من خلالها كل النساء العاملات على كسر الطابوهات والتحرر من الخضوع وعدم السكوت على الابتزاز والمساومة بغية الحفاظ على مناصب عملهن. الأحكام المجحفة في آخر قضية خير دليل في إطار تغييب حماية الشاهد في قضايا التحرش الجنسي بالوسط المهني، أدلت سمية صالحي برأيها فيما يتعلق بالأحكام الصادرة في القضية التي نظرت فيها المحكمة منذ أسبوعين، والمتعلقة بموظفتين في بنك الجزائر ومدير وصحفي جريدة ''الجزائر نيوز''، بعدما عرضت الضحيتان معاناتهما على يد أحد المسؤولين بالبنك عبر صفحات الجريدة لفضح الطرد التعسفي للشهود في قضيتهما المدرجة في ملف آخر من بين الملفات العديدة التي تتبناها اللجنة فيما يتعلق بقضايا التحرش الجنسي في أماكن العمل. الأحكام جاءت كالتالي سنتين حبسا غير نافذ في حق كل من الموظفتين ومدير الجريدة والصحفي، و2000 دج غرامة لكل شخص إضافة إلى مبلغ 4000 دج كتعويض عن الأضرار التي لحقت بالمسؤول في البنك، أي أن الضحيتين حتى مع كل الضغوط التي تعرضتا إليها منعتا من عرض قضيتهما على الرأي العام، فالشهود تم طردهم من مناصبهم جراء غياب الحصانة التي ترافع لجنة المرأة العاملة على إدراجها ضمن قانون العقوبات كوسيلة لردع التحرش الجنسي في الوسط المهني والعنف الممارس بشتى أنواعه ضد المرأة العاملة.