وقع الوزير الأول أحمد أويحيى في 19 فيفري الجاري على مرسوم تنفيذي، يحدد النظام التعويضي لمستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية. وبموجب النص، يستفيد كتاب الضبط المضربون من صنف واحد من العلاوات، وثلاثة أصناف من التعويض. وتتراوح الزيادة في الأجور، تبعا لذلك، بين 1500 و5500 دينار. ينص المرسوم التنفيذي الذي يحمل رقم 88/11، حصلت ''الخبر'' على نسخة منه، في مادته الثانية على منح كتاب الضبط ''علاوة تحسين الأداء'' و''تعويض الإلزام القضائي'' ''وتعويض المسؤولية الشخصية في العمل القضائي'' و''تعويض الصندوق''. وتقول المادة الثالثة من المرسوم إن ''علاوة تحسين الأداء'' تحسب وفق متغير من 0 إلى 30 بالمائة من الراتب الرئيسي، وتصرف كل ثلاثة أشهر. ويخضع صرفها إلى التنقيط تحدد معاييره بقرار من وزير العدل حافظ الأختام. وتذكر المادة الرابعة أن ''تعويض الإلزام القضائي'' يصرف شهريا، ونسبته محددة ب40 بالمائة من الراتب الرئيسي للمنصب المشغول. وتم تحديد نسبة ''تعويض المسؤولية الشخصية في العمل القضائي'' ب40 بالمائة أيضا، ويصرف شهريا مثلما تشير إليه المادة الخامسة. وورد في المادة السادسة من المرسوم أن ''تعويض الصندوق'' يعطى شهريا لمستخدمي أمانات الضبط المكلّفين بتحصيل المصاريف والرسوم القضائية، لدى الجهات القضائية العادية والجهات القضائية الإدارية وفق المبالغ الجزافية التالية: 5500 دينار لأمين قسم الضبط الرئيسي الأول، و5 آلاف دينار لأمين قسم ضبط رئيسي، و4200 دينار لأمين قسم ضبط، و3600 دينار لأمين ضبط رئيسي، و2800 دينار لأمين ضبط، وألفا دينار لمعاون أمين ضبط و1500 دينار لعون أمانة الضبط. وجاء في المادة السابعة بأن العلاوة والتعويضات المنصوص عليها في المرسوم، تخضع إلى اقتطاعات الضمان الاجتماعي والتقاعد. فيما تقول المادة الثامنة بأن كيفية تطبيق المرسوم ستوضح، ''عند الحاجة، بموجب تعليمة مشتركة بين وزير المالية ومديرية الوظيف العمومي. وتفيد المادة التاسعة من المرسوم بإلغاء الأحكام المخالفة له، خاصة أحكام المرسوم التنفيذي الصادر في 23 جوان 1990 الذي يحدد علاوة المردودية الممنوحة لعمال المؤسسات والإدارات العمومية، فيما يخص مستخدمي أمانات ضبط الجهات القضائية، والمرسوم التنفيذي المؤرخ في 23 فيفري 2006 الذي يؤسس تعويض الصندوق والمسؤولية لموظفي كتابات الضبط.