أثار نواب في المجلس الشعبي الوطني جدلا كبيرا بشأن إلغاء المادة الخامسة من القانون العضوي المنظم لعمل المحكمة العليا، والتي تتضمن إلزام المحكمة العليا ومجلس الدولة بإصدار كافة قراراتهما وأحكامهما باللغة العربية، وحذروا من أن يكون إلغاء هذه المادة التفافا على اللغة الوطنية ومساسا برمز من رموز السيادة. طالب غالبية نواب البرلمان الذين تدخلوا، أمس، خلال مناقشة مشروع القانونين العضويين للمحكمة العليا ومجلس الدولة، وزير العدل الطيب بلعيز بإعادة المادة الخامسة إلى نص القانون المتعلق باختصاصات وتنظيم وعمل المحكمة العليا، وأكدوا أن إلغاء هذه المادة يمس بالسيادة الوطنية باعتبار العربية اللغة الوطنية والرسمية دستوريا. وحذر نائب حركة النهضة، فيلالي غويني، من أن يكون إلغاء هذه المادة محاولة للالتفاف على أبرز رموز السيادة الوطنية في أعلى هيئة قضائية، ويتعارض مع مسعى التعريب، ومع القوانين التي تنص على استعمال اللغة العربية في المؤسسات الرسمية السيادية، فيما أعرب النائب عبد العزيز بلقايد، عن حركة مجتمع السلم، عن استغرابه لإلغاء المادة، مشيرا إلى أن ذلك يتناقض مع قانون الإجراءات المدنية والجزائية الذي ينص على أن تكون كل الوثائق والنصوص والقرارات والأحكام المعتمدة في سلك القضاء باللغة العربية. وشدد النائب عن جبهة التحرير، الطاهرة خاوة، على ضرورة استكمال تنصيب باقي المحاكم الإدارية التي لم يتم تنصيبها، رغم صدور القانون المنظم لعملها منذ العام .1998 لكن وزير العدل، الطيب بلعيز، نفى خلال رده على تدخلات النواب أن يكون إلغاء المادة الخامسة من القانون العضوي للمحكمة العليا يهدف إلى المساس باللغة العربية، أو فتح الباب أمام قضاة المحكمة لإصدار الأحكام بلغة غير العربية، مشيرا إلى أن كلا من المحكمة العليا ومجلس الدولة يخضعان للقانون الأم ''قانون الإجراءات المدنية والجزائية'' الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في أفريل ,2009 والذي يشدد على ضرورة تعريب وترجمة كل الوثائق والمستندات والأحكام المعتمدة في كل المحاكم وبمختلف مستوياتها، وإلزام نطق الأحكام باللغة العربية. وأكد وزير العدل أن القانونين العضويين للمحكمة العليا ومجلس الدولة جاءا بهدف تنظيم عمل رأس القضاء المدني والإداري، وتوسيع صلاحياتهم كهيئات استشارية تساعد الحكومة على صياغة القوانين. وفي سياق آخر، أشار الوزير بلعيز، ردا على انشغالات النواب، أن تنفيذ الأحكام القضائية في الجزائر بلغ نسبة 94 بالمائة، فيما يبقى المعدل العالمي محددا ب64 بالمائة، وأكد الوزير أنه ''فيما يخص الأحكام الخاصة بالقضايا الإدارية، فإن هناك غرامة تهديدية يومية ضد كل هيئة إدارية لا تنفذ الحكم القضائي الصادر ضدها، إضافة إلى عقوبات ضد أي هيئة إدارية ورسمية تعيق تطبيق الأحكام القضائية.