المادة 2: يجب ألا يقل عدد النساء المرشحات عن ثلث المرشحين في كل قائمة ترشيحات حرة أو مقدمة من حزب سياسي، لانتخابات المجلس الشعبي الوطني، والمجالس الشعبية الولائية، والمجالس الشعبية بمقرات الدوائر، وكذا البلديات التي يزيد عد سكانها عن عشرين ألف نسمة. المادة3: توزع المقاعد بين القوائم بحسب عدد الأصوات التي تحصل عليها كل قائمة، ويخصص الثلث منها وجوبا للمرشحات، حسب ترتيب أسمائهن في القائمة، في حالة حصول القائمة على مقعدين فقط، يوزعان وجوبا بين الجنسين، حسب ترتيب الأسماء ضمن القائمة. المادة5: ترفض كل قائمة ترشيحات مخالفة لأحكام المادة 2 من هذا القانون العضوي. المادة 6: في جميع حالات الاستخلاف المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، والقانونين المتعلقين بالبلدية والولاية، يستخلف المرشح أو المنتخب بمرشح أو منتخب من نفس الجنس.