وخلال مجلس الوزراء الذي ترأسه عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية، تمت دراسة والموافقة على مشروع قانون عضوي يحدد إجراءات توسيع تمثيل النساء في المجالس المنتخبة والذي ينبثق من المادة 31 مكرر من الدستور التي تلزم الدولة بترقية مكانة النساء في المجالس المنتخبة، حيث يعكس خلاصة الآراء التي عبر عنها المشاركون في المشاورات حول الإصلاحات السياسية. ونص مشروع القانون على أن كل قائمة من المترشحين للانتخابات التشريعية وانتخابات المجالس الشعبية الولائية وانتخابات المجالس الشعبية البلدية في البلديات التي يفوق تعداد سكانها 20 ألف نسمة لابد أن تتضمن نسبة من المترشحات لا تقل عن الثلث، حيث يترتب عن عدم احترام هذا الحكم رفض القائمة المعنية وأنه يتم عند نهاية عملية فرز الأصوات توزيع المقاعد وفقا لعدد الأصوات التي تؤول إلى كل قائمة مع تخصيص ثلث المقاعد للمترشحات حسب ترتيبهن الإسمي في القائمة المعنية، علما أنه في حال ما إذا تحصلت قائمة من القوائم على مقعدين يتم توزيعهما بين الجنسين حسب الترتيب الإسمي للمترشحين. وفي ذات السياق، وفي الحالات المنصوص عليها في القانون المتعلق بالانتخابات البلدية والولائية يتم استخلاف كل منتخب لم يكمل عهدته بمرشح من نفس الجنس وارد اسمه في القائمة المقدمة في نفس الاقتراع، حيث ينص مشروع القانون العضوي على إمكانية تشجيع الدولة للأحزاب السياسية على ترقية مزيد من الحضور النسوي ضمن المجالس المنتخبة بواسطة دعم مالي خاص يتناسب مع عدد مترشحات هذه الأحزاب المنتخبات في مختلف المجالس.