ذهب الجمهور خلافاً للمالكية إلى أنّ مَن عجز عن الحجّ بسبب كبر أو مرض لا يُرجى بُرؤُه، فإنّه يلزمه أن يُنيب مَن يحجّ عنه من ماله، لحديث ابن عباس عن الفضل بن عباس: أنّ امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله، إنّ فريضة الحجّ أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يثبت على الرّاحلة أفأحجّ عنه؟ قال: ''نعم'' أخرجه البخاري ومسلم. وفي رواية: قال صلّى الله عليه وسلّم: ''أرأيت لو كان على أبيك دَيْنٌ، أكنت قاضيته؟ قالت: نعم، قال: ''فدَيْنُ الله أحقّ أن يُقضى'' أخرجه البخاري، وهذا فيمَن استطاع الحجّ ثمّ عجز عنه. واشترطوا فيمن يريد الحجّ عن غيره أن يكون قد حجّ هو عن نفسه حجّة الإسلام، واستدلّوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم سمع رجلاً يقول: لبّيك عن شبرمة، قال: مَن شبرمة؟ قال: أخ لي، أو قريب لي، قال: حججتَ عن نفسك؟ قال: لا، قال: حجّ عن نفسك ثمّ حجّ عن شبرمة. أخرجه أبو داود وابن ماجه. أمّا عن حجّ النّفل عن الغير فيجوز النيابة فيها ولو كان المنوب عنه مستطيعاً، وهو مذهب الجمهور وكذلك المالكية لكن مع الكراهة. والله أعلَم.