جائزات صلاة الجنازة عشرة، وهي: 1 غسل المرأة صبياً ابن ثماني سنين لا ابن تسع. 2 غسل رجل بنتاً رضيعة لا بنت ثلاث سنين. 3 تسخين الماء للغسل، كما يجوز تبريده. 4 تكفين الميت بملبوسه الطاهر النّظيف أو المصبوغ بزعفران أو ورس ''نبت أصفر''، ويكره المصبوغ بغيرهما. 5 حمل غير أربعة من الرجال للنعش، كأن يحمله اثنان أو ثلاثة. 6 البدء بأيّ ناحية في حمل السرير، بلا تعيين. 7 خروج المتجالة (العجوز) للجنازة مطلقاً، سواء كان الميت قريباً أم لا، كما يجوز خروج الشابة الّتي لم تخش فتنتها في خصوص جنازة مَن عظمَت مصيبته عليها، كالأب والأم والزوج والابن والبنت والأخ والأخت، وحَرُم على مخشية الفتنة مُطلقاً. 8 نقل الميت من مكان لآخر ولو من بلد إلى آخر قبل دفنه أو بعده لمصلحة، كأن يخاف عليه أن يأكُله السبع وكرجاء بركته للمكان المنقول إليه أو زيارة أهله لدفنه أو نحو ذلك، شرط أن لا تنتهك حرمته بانفجاره أو نتانته. 9 البكي عند موته وبعده، بلا رفع صوت وبلا قول قبيح وإلاّ منع. 10 جمع أموات في قبر واحد للضرورة، كضيق المكان أو تعذّر الحافر، ولو كانوا ذكوراً وإناثاً أجانب، وإذا دفنوا في وقت واحد وإلى القِبلة الأفضل، وقدّم الذكر على الأنثى والحرّ على العبد، ويلي الإمام في الصّلاة الأفضل فالأفضل، فالطفل الحرّ فالخصي فالمجبوب فالخُنثى فالحُرّة فالأمَة.