** هل تشرع صلاة الغائب على من قُتل أثناء الثورة المصرية الأخيرة؟ وكذلك من قتل من إخواننا في تونس والذين يُقتلون الآن في اليمن وفي ليبيا؟ * أجاب على السؤال الشيخ عاطف زيدان من علماء الأزهر بالقول: بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: تحدث الفقهاء عن حكم صلاة الجنازة على الشهيد فأوجبها الحنفية، ومنعها المالكية والشافعية، إما منع تحريم أو منع كراهة، والحنابلة لا يرون الصلاة على الشهيد في أصح الروايتين لديهم· وفي رواية عندهم تجب الصلاة عليه، ومال إلى هذا بعض علمائهم منهم الخلال، وأبو الخطاب وأبو بكر بن عبد العزيز في التنبيه· فإذا كان الحديث عن صلاة الغائب، والتي هي بديل عن صلاة الجنازة لمن لم يحضر الميت، فقد اختلف العلماء في حكم الصلاة على الغائب، فمنعه جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية وغيرهم، وأجازه الشافعية والحنابلة· وقد صح أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى على النجاشي حين مات بأرض الحبشة صلاة الغائب هو ومن معه من الصحابة، فرأى بعض الفقهاء أن هذا خاص به صلى الله عليه وسلم· ورأى آخرون أن هذا خاص بمن مات في أرض لم يُصلِّ عليه فيها أحد، وهذا اتجاه قوي قال به شيخ الإسلام ابن تيمية· ورجح الشوكاني أنه يجوز في حق كل أحد، صُلِي عليه أم لا بشرط أن يكون المصلي في بلد آخر غير البلد الذي مات فيه الميت· ومقتضى ما سبق أن صلاة الغائب على الشهيد لا تجوز ولا تشرَّع في قول أحد من المذاهب الأربعة، أما الحنفية والمالكية فلأنهم لا يرون مشروعية صلاة الغائب، يضاف إلى ذلك أن المالكية لا يرون مشروعية صلاة الجنازة على الشهيد، وأما الشافعية فإنهم وإن أجازوا صلاة الغائب إلا أنهم يحرِّمون الصلاة على الشهيد كما هو الحال عند الحنابلة في أصح الروايتين عندهم· شهيد الدنيا وشهيد الآخرة لكن الذين قتلوا في الثورات الشعبية العربية يسمون فقهاً شهداء الآخرة، ذلك أن الشهيد على ثلاثة أقسام: الأول: شهيد الدنيا والآخرة، والثاني شهيد الدنيا، والثالث شهيد الآخرة· فشهيد الدنيا والآخرة هو الذي يُقتل في قتال مع الكفار، مقبلا غير مدبر، لتكون كلمة الله هي العليا، وكلمة الذين كفروا هي السفلى، دون غرض من أغراض الدنيا· ففي الحديث عن أبي موسى - رضي الله عنه- قال: "إن رجلا أتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقال مستفهما: الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل للذكر، والرجل يقاتل ليُرى مكانه، فمن في سبيل الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، فهو في سبيل الله"· أما شهيد الدنيا: فهو من قتل في قتال مع الكفار وقد غلَّ في الغنيمة، أو قاتل رياءً، أو لغرض من أغراض الدنيا· وأما شهيد الآخرة: فهو المقتول ظلماً من غير قتال، وكالميت بداء البطن، أو بالطاعون، أو بالغرق· والمقصود هنا أن الحنابلة الذين يمنعون صلاة الجنازة على الشهيد في أصح الروايتين عندهم إنما يقصدون بذلك شهيد الدنيا والآخرة معا، وأما شهداء الآخرة فقط كما هو حال شهداء الثورات والمظاهرات والمقتولين ظلما فعندهم رواية قوية بصحة صلاة الجنازة عليهم، ومن ثمَّ صحة ومشروعية صلاة الغائب· قال ابن قدامة في المغني فأما الصلاة على أهل العدل، فيحتمل أن لا يُصلى عليهم، لأننا شبهناهم بشهداء معركة المشركين في الغسل، فكذلك في الصلاة، ويحتمل أن يصلى عليهم، لأن عليا رضي الله عنه صلى عليهم· فأما من قُتل ظلما، أو قتل دون ماله، أو دون نفسه وأهله، ففيه روايتان: إحداهما، يغسل· اختارها الخلال، وهو قول الحسن، ومذهب الشافعي، ومالك، لأن رتبته دون رتبة الشهيد في المعترك، فأشبه المبطون، ولأن هذا لا يكثر القتل فيه، فلم يجز إلحاقه بشهداء المعترك· والثانية، لا يغسل، اختارها الخلال، وهو قول الحسن ولا يصلى عليه· بقي أن يقال: إن صلاة الغائب على شهداء الثورات والمظاهرات صلاة سياسية أكثر منها صلاة شرعية، فالمقصود بها تعزيز الاحتجاجات وإبرازها إعلاميا وسياسيا، ونقول هنا ما قاله الإمام أحمد في أحد إجاباته عن الصلاة على الشهيد: "يُصلى عليه، وأهل الحجاز لا يصلون عليه، وما تضره الصلاة، لا بأس به"· والله أعلم· * صح أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى على النجاشي حين مات بأرض الحبشة صلاة الغائب هو ومن معه من الصحابة، فرأى بعض الفقهاء أن هذا خاص به صلى الله عليه وسلم· ورأى آخرون أن هذا خاص بمن مات في أرض لم يُصلِّ عليه فيها أحد، وهذا اتجاه قوي قال به شيخ الإسلام ابن تيمية· ورجح الشوكاني أنه يجوز في حق كل أحد، صُلِي عليه أم لا بشرط أن يكون المصلي في بلد آخر غير البلد الذي مات فيه الميت· * صلاة الغائب على شهداء الثورات والمظاهرات صلاة سياسية أكثر منها صلاة شرعية، فالمقصود بها تعزيز الاحتجاجات وإبرازها إعلاميا وسياسيا، ونقول هنا ما قاله الإمام أحمد في أحد إجاباته عن الصلاة على الشهيد: "يُصلى عليه، وأهل الحجاز لا يصلون عليه، وما تضره الصلاة، لا بأس به"·