يندب إخراجها بعد الفجر وقبل صلاة العيد. عدم الزيادة في الصّاع، بل يكره، لأنّ التّحديد في ذاته عباده إلاّ أن ينوي المزكّي بالزّائد مطلق الصّدقة فلا يكره. إخراجها من أحسن القوت من قوت أهل البلد. إخراجها قبل يومين لا أكثر جائز عند سادتنا العلماء. يُندب إخراجها لمَن زال فقره يومها. إخراج القيمة: يجوز إعطاء القيمة نقدًا، حيث كانت القيمة أنفع للفقير وهذا هو الأيسر بالنّظر لعصرنا وخاصة في المناطق الصناعية الّتي لا يتعامل النّاس فيها إلاّ بالنقود. وإلى هذا القول ذهب عمر بن عبد العزيز والحسن البصري. قال الحسن: لا بأس أن تعطى الدراهم في صدقة الفطر، وعن عطاء: أنّه كان يعطي في صدقة الفطر ورقا (دراهم فضية) وقال أبو إسحاق السبيعي: أدركتهم وهم يؤدون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام، وقال سفيان الثوري وأبو حنيفة وأصحابه: يجوز إخراج القيمة. جواز إخراج زكاة الفطر قيمة (نقدًا) والقول بجواز إخراج القيمة (النقود) يحكيه التابعي الجليل أبو إسحاق السبيعي عمّن أدركهم من السّلف فيقول: ''أدركتهم وهم يعطون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام'' رواه ابن أبي شيبة في مصنّفه بسند صحيح. ولقد أدرك أبو إسحاق عددًا من الصّحابة رضي الله عنهم، منهم عليّ بن أبي طالب والبراء بن عازب وجابر بن سمرة، جرير بن عمر وعدي بن حاتم، والمغيرة بن شعبه وغيرهم. لم ينقل عن أحد من الصّحابة القول بعدم جواز إخراج القيمة بل ''ثبت عن معاذ بن جبل أنّه كان يأخذ القيمة من أهل اليمن بدل الحنطة والشّعير''، وذلك في زكاة الحبوب ويبعث بذلك إلى النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم في المدينة ولم يرد عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم أنّه أنكر على معاذ. وفي ذلك دلالة قاطعة على أنّ باب الزكاة باب معقول المعنى ويدخله النّظر والقياس، وليس أمرًا تعبُّديًا محضًا. وجواز إخراج القيمة هو مذهب الحسن البصري وعمر بن عبد العزيز وأبي حنيفة وأصحابه وسفيان وإسحاق بن راهويه وأبي ثور، وقال به جماعة من فقهاء السادة المالكية مثل: ابن حبيب وأصبغ وابن أبي حازم وعيسى بن دينار. ويرى ابن تيمية الحنبلي جواز إخراج القيمة إذا دعت إلى ذلك المصلحة. وخلاصة القول: يجوز دفع صدقة الفطر بالدنانير في مجتمعنا الجزائري وهو أيسر وأنفع للفقراء، ويجب على كلّ مسلم ومسلمة، غنيًا كان أو فقيرًا، بالغًا أو صغيرًا، يخرجها المسلم عن نفسه، وعن كلّ من تجب نفقته. * عضو المجلس العلمي بالعاصمة