وضعت وزارة الدفاع الوطني ضوابط مشددة، في مجال إعادة تصدير أو التنازل عن الأجهزة والأسلحة الحساسة والمستعملة من قبل الجيش الوطني الشعبي إلى دولة أخرى. وحدد قرار وزاري صادر في العدد 45 من الجريدة الرسمية، مجموعة الشروط والالتزامات الواجب التقيد بها في توقيع صفقات إعادة بيع هذه الأسلحة والتجهيزات إلى بلد آخر، تنفيذا لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 11 249 المؤرخ في 10 جويلية .2011 ويعنى الإجراء أساسا أصناف الأسلحة من 1 إلى 5 المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي 98 96 الصادر في سنة 98 ويضم الرشاشات الحربية بأنواعها وقاذفات الصواريخ، ودبابات القتال والمدرعات والسفن الحربية وعتاد الإشارة والترميز، وتجهيزات المراقبة والتصوير. وضمت القيود أساسا التصديق مسبقا على شهادات استعمال نهائي لهذه المعدات الحربية توقع من قبل المصدر الجزائري والمستورد والمستعمل النهائي وتعيين الكميات وتوضيح الغايات من استخدام المعدات. وأرفق القرار بمجموعة نماذج لوثائق التصدير والتحويل تتضمن كل المعلومات حول أطراف الاتفاقية والتزاماتها. ونص القرار أيضا على إلزام أي مديرية في وزارة الدفاع الوطني اقتنت تجهيزات حساسة بتجنب تحويل العتاد المستورد أو الأجهزة الحساسة إلى طرف آخر بما في ذلك صرفها من الخدمة. ويندرج القرار ضمن التزامات الجزائر الدولية، وخصوصا الاتفاقيات الدولية في مجال حظر تصدير الأسلحة إلى مناطق النزاعات وإضفاء شفافية على عمليات تصدير الأسلحة والمعدات الحربية المستعملة.