أفادت مصادر عليمة أن عددا من الفئات المهنية تستفيد على خلفية اعتماد القانون العضوي رقم 12 02 المؤرخ في 12 جانفي 2012، والصادر بتاريخ 14 جانفي ,2012 بالجريدة الرسمية من استثناءات مرتبطة بتحديد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية من بينهم الجراحون والأساتذة الجامعيون، على أن يتم تأطير نشاطاتهم خارج عهدتهم البرلمانية، وعدم استفادتهم سوى من دخل واحد فحسب. ولاحظ نفس المصدر أن المادة الخامسة من القانون حدد الحالات التي لا يتم فيها تطبيق حالات التنافي مع العهدة البرلمانية، منها ممارسة نشاطات مؤقتة لأغراض علمية أو ثقافية أو إنسانية أو شرفية لا تؤثر على الممارسة العادية للعهدة البرلمانية، بعد الحصول على موافقة الغرفة المعنية والقيام بمهمة لصالح الدولة لا تتجاوز السنة. وقد شكل القانون العضوي المتعلق بتنافي العهدة البرلمانية جدلا واسعا، مع تعدد طلبات النواب الذين يمارسون نشاطات جمعوية ونقابية أو تجارية وعلمية للاستفادة من الاستثناءات المدرجة في المادة الخامسة أو من ترخيص خاص يكفل لهم ممارسة أنشطة موازية مقابل عهدتهم النقابية. كما سجلت بالمقابل تجاوزات من خلال تصريحات غير مطابقة للوضع الاجتماعي أو مستوى الدخل، ما ساهم في إحداث ضغط على البرلمان والتوجه إلى خيار استبعاد اعتماد استثناءات والإشارة إلى أن أمام النائب خيار مواصلة مهامه أو الاستقالة من المنصب واستخلافه، ليتمكن من مزاولة مهنته الأصلية. ولكن وعلى الرغم من ذلك وضع القانون إطارا خاصا لبعض الحالات المتعلقة بالباحثين أو الأساتذة المحاضرين الذين يمارسون بعض مهامهم السابقة تطوعا أي دون مقابل مادي أو أجر، أو الجراحين الذين يقومون بأعمال ظرفية خاصة متعلقة باختصاصهم دون الحصول على أجر أيضا. ومع ذلك يظل القانون العضوي يثير قراءات متعددة لما يمكن اعتباره أمرا منافيا للعهدة البرلمانية، خاصة وأن مزاولة عدد من النشاطات يمكن أن يندرج ضمن إطار التنافي كما يمكن أن لا تدرج أيضا، حينما نعتمد على كيفية تفسير مفهوم المخالفة لأحكام المادة 51 من القانون العضوي التي ينص على توفر أربع شروط ليصبح النشاط الممارس من قبل النائب غير متناف مع العهدة البرلمانية. وتتمثل هذه الشروط في أن يكون النشاط مؤقتا ولأغراض علمية أو ثقافية أو إنسانية أو شرفية، ولا يؤثر على الممارسة العادية للعهدة وبعد موافقة مكتب المجلس. وقد سبق لرئيس المجلس الدستوري الحالي ووزير العدل السابق الطيب بلعيز أن حدد لدى طرح مشروع القانون العضوي على النقاش أمام النواب استثناءات بعض المهام والوظائف والنشاطات التي لا تتنافى ممارستها مع العهدة الانتخابية. ويتعلق الأمر بالقيام بأعمال مؤقتة بغرض علمي أو ثقافي أو إنساني إضافة إلى مهام التعليم العالي والبحث العلمي للحائز على درجة أستاذ وأستاذ محاضر أو درجة أستاذ في الطب لدى مؤسسة للصحة العمومية والمهام المؤقتة لصالح الدولة وبتكليف منها لمدة لا تتجاوز سنة واحدة. بالمقابل، طرحت التصريحات الكاذبة إشكالا أيضا بالنظر إلى تضمن عدد من التصريحات المقدمة لبسا وغموضا تمكن أصحابها من القفز على نص القانون العضوي.