أنهى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، رسميا، مهام الوزير الأول، عبد المالك سلال، بموجب مرسوم رئاسي، بينما أبقى على أعضاء الحكومة الذين يفترض أن صفتهم القانونية انتفت برحيل رئيس الفريق الذي ينتمون إليه. وكلف الرئيس، بموجب مرسوم آخر، وزير الطاقة بمهام وزير أول بالنيابة، في حين لا توجد في الدستور صفة اسمها “وزير أول بالنيابة”. وصدر المرسومان أمس بالجريدة الرسمية عدد 15 المؤرخ في 19 مارس الماضي، وحملا خرقا صريحا للدستور. والملاحظ أن صدور النصين الرئاسيين جاء بعد 6 أيام من نشر بيان لرئاسة الجمهورية تعلق ب”استدعاء” عبد المالك سلال لإدارة الحملة الانتخابية للرئيس المترشح. وتضمن أيضا قرار الرئيس تكليف يوسفي بمهام الوزير الأول بالنيابة. والملاحظ أيضا أن البيان لا يشير إلى إنهاء مهام عبد المالك سلال، وبذلك لم يتضح فيه ما يبرر قرار تكليف يوسفي بالمهام الجديدة، وقد كان تحايلا واضحا من جانب الرئيس الذي كان يفترض أن يوضح في البيان بأنه أنهى مهام الوزير الأول، بشكل صريح حتى يظهر الوضع القانوني لسلال بشكل لا لبس فيه. ويعني إنهاء مهام الوزير الأول، انتهاء مهام أعضاء الحكومة آليا. بعبارة أخرى، ومن الناحية الدستورية، عندما تنتهي مهام الوزير الأول يجرّ معه كل أعضاء الفريق الحكومي الذي عينه رئيس الجمهورية بعد استشارته، طبقا للمادة 79 من الدستور التي تفيد بأن الوزير الأول وأعضاء الحكومة مترابطون. وما فعله بوتفليقة هو أنه قطع رأس الحكومة واحتفظ بأعضاء طاقمها، وهذا خرق واضح للدستور. ومعروف أن الدستور يعطي للرئيس صلاحية إقالة الوزير الأول، دون أن يجبره على ذكر الأسباب. والسبب في إنهاء مهام سلال، في هذه الحالة، هو تكليفه بشأن خاص ببوتفليقة يتعلق بإدارة حملته. وفي المرسوم المتعلق بتعيين يوسف يوسفي وزيرا أول بالنيابة، يستند النص إلى الفقرتين 5 و8 من المادة 77. ويوسفي في هذه الحالة معني بالفقرة 5 التي تتحدث عن صلاحية الرئيس في تعيين الوزير الأول وإنهاء مهامه فقط، ولا تشير إلى أي شيء اسمه وزير أول بالنيابة. فلماذا يلجأ بوتفليقة إلى استحداث صفة قانونية لا أثر لها في أي نص رسمي؟ هذا التحايل يعكس، في نظر الكثيرين، إشباع رغبة تسلطية ميزت ممارسة الحكم من طرف بوتفليقة. يشار إلى أن المادة ال77 تتضمن فقرة تتعلق بصلاحية الرئيس في تعيين نائب أو عدة نواب للوزير الأول، بغرض مساعدته في ممارسة وظائفه، لا أن يحل محله. زيادة على هذا يملك سلال التفويض من بوتفليقة لرئاسة اجتماعات الحكومة، بموجب مرسوم صدر بعد تعيينه وزيرا أول في سبتمبر 2013، فهل يستطيع يوسفي رئاسة اجتماعات الحكومة؟ قانونيا لا يمكنه ذلك، لأن التفويض انتهى بنهاية مهام سلال، وبذلك انتهت رسميا وقانونا اجتماعات الحكومة. واستشارت “الخبر” المختص في القانون العام القاضي النقابي سابقا عبد الله هبّول بخصوص التصرف الذي بدر من رئيس الجمهورية، فقال: “إذا كان الدستور لا يجبر الرئيس على الإفصاح عن الأسباب التي دفعته إلى إقالة الوزير الأول، فرحيله يؤدي بقوة القانون إلى انتهاء مهام جميع أعضاء الحكومة دون استثناء. سلال في هذه الحالة هو قائد الفريق الحكومي وتنحيته تعني أن 32 وزيرا زالت عنهم الصفة الحكومية”. وأضاف هبول: “إنهاء مهام الوزير الأول أدى إلى فقدان الشرعية القانونية والشرعية للحكومة، وبالتالي نحن أمام حكومة أمر واقع وأمام خرق دستوري ممتد في الزمن، بمعنى أن الخرق مستمر ما دامت الحكومة موجودة. ويحق لنا أن نتساءل: هل يستطيع من عهدت إليه مهام الوزير الأول بالنيابة أن يمضي المراسيم التنفيذية طبقا للمادة 58 من الدستور؟ وهل بإمكانه استدعاء الحكومة للاجتماع؟”.