إنّ مسّ الرّجل المرأة وخرج منه شيء وجب عليه الغُسل وإن خرج منه المذي وجب عليه الوضوء مع غسل عضوه لكون المذي نجسًا. هذا، والمقصود بالمسّ في السؤال غير الجماع يوجب الغسل سواء نزل منهما شيء أم لم ينزل وعلى الزّوجين اجتناب اللّمس بالشّهوة في نهار رمضان حتّى لا يقعا في المحظور. وإن كانت المرأة أجنبية عن الرجل حتّى وإن كانت خطيبته بغير عقد شرعي، فإنّه يحرم عليه أن يصافحها أو أن يقبّلها أو أن يلمسها في رمضان ولا في غيره، ولقد تعاون في هذه القضية كثير من الأولياء والشّباب، وعلى الجميع ضبط العلاقات وفق الشّرع لا وفق الهوى.